اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الديار
نشر بتاريخ: ٢٢ أيار ٢٠٢٥
وجّه وزير المال ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المترتب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:
'وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يأتي:
تتألف موارد الصندوق من:
1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل. ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والتواقيع الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل المراجع المعنية عدم استلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولمصلحة إدارة الصندوق.
2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3. الاشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
وحيث إنه يجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المترتب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،
بناءً على ما تقدم،
نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المترتب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة'.