اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٦ أيلول ٢٠٢٥
تنشر 'النشرة' اقتراح قانون الإعلام الجديد كما عدّلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل.
في ما يلي نصّ الاقتراح:
القسم الاول: المؤسسات الإعلامية
الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
الإعلام: هو جميع الأعمال المرتبطة بنشر وتوزيع المواد الإعلامية بما فيه مراقبتها والتدقيق فيها وتحريرها وتعديلها، وانتاجها إذا اعتمدت المؤسسة الاعلامية ذلك.
وسائل الإعلام: مختلف الأنواع التقنية التي تتيح نشر وتوزيع المواد الاعلامية بواسطة الطباعة او الإذاعة او التلفزيون، أو الوسائل الإلكترونية المختلفة المنظمة في هذا القانون، والتي تقدم للجمهور أو لفئات خاصة منه.
المواد الإعلامية: هي المضمون الإعلامي الذي يتم إنتاجه ونشره وتوزيعه للجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
المؤسسات الإعلامية: هي المؤسسات التي تدير وسيلة من وسائل الإعلام.
مالكو المؤسسات الإعلامية: هم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين أصحاب الحق الاقتصادي في تملك المؤسسات الإعلامية.
الوزير: وزير الاعلام
الهيئة: هي الهيئة الوطنية للإعلام المنشأة والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
الإعلامي: هو الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا بشكل رئيسي ومنتظم مقابل اجر او بدل، أو لحسابه الخاص، في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الاعلامية، ويستمد الجزء الأكبر من موارده من هذا العمل.
المدير المسؤول: هو مدير التحرير او مدير البرامج او اي اعلامي يتولى قانونيا وواقعيا مسؤولية الإشراف على المواد الاعلامية في اي من وسائل الاعلام التي ينص عليها هذا القانون.
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة ٢: مبدأ الحرية
حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله مكفولة وفق أحكام الدستور ولا يحد من هذه الحرية إلا ما نصت عليه القوانين العامة النافذة ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
المادة ٣: مبادئ وسياسات عامة مختلفة
يهدف تنظيم الإعلام الى تحقيق وحماية وتعزيز الأهداف والسياسات التالية:
احكام الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
حريّة التعبير والترويج لها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.
تشجيع الإعلام اللبناني وتعدديته في مختلف المجالات العامة والتخصصية.
دعم الانتاج النوعي لوسائل الإعلام اللبنانية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.
حق المجتمع بالعلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.
التعددية والتنوّع في وسائل الإعلام وفي البرامج بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك تعزيز البرامج الأقلّ ربحا من غيرها لاسيما في حقول الثقافة والتاريخ والتعليم والإنماء وبرامج الأطفال.
منع الاحتكارات في تملّك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرّة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص.
الدقة والتوازن في البرامج.
الفصل الواضح بين الإعلان والإعلام وباقي انواع البرامج.
10. تشجيع التوزع الجغرافي والمناطقي لوسائل الإعلام.
11. تطوير وتعزيز المضمون الإعلامي الذي يعكس الثقافة والهوية الوطنية.
الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الانتاج الاعلامي.
استدامة وسائل الإعلام المالية والتنافسية.
الباب الثاني: ملكية وسائل الإعلام
الفصل الأول: في ملكية وسائل الإعلام
المادة ٤:
يحق لأي شخص طبيعي مقيم في لبنان أو معنوي يمارس نشاطه في لبنان ومسجل اصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون) كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية)، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية المنصوص عنها في هذا القانون، على ان تمارس نشاطها الإعلامي وفقا للموجبات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة ٥:
لا يحق لأي شخص يحمل جنسية دولة عدوة أن يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغّل أو يمول بطريقة مباشرة او غير مباشرة أية وسيلة إعلامية على الإطلاق ضمن الأراضي اللبنانية.
المادة ٦:
يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن تستحصل على أية منفعة بطريقة غير مشروعة.
الفصل الثاني: في الشروط الخاصة لملكية وسائل الإعلام التلفزيونية والاذاعية
المادة 7:
تنشأ شركات الإعلام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة كما هو محدد في هذا القانون.
المادة ٨:
تكون جميع أسهم الشركة إسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط التالية:
- على الشخص الطبيعي أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.
- على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية.
- لا يحقّ للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من عشرة بالمئة من مجموع أسهم الشركة، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما بمثابة الشخص الواحد.
يجوز لمواطنين من الجنسيات الأجنبية تملك أسهم إسمية في الشركات المغفلة اللبنانية الي تمتلك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف الفئات باستثناء وسائل الإعلام التي تبث برامج سياسية، والتي لا يجوز فيها أن تتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمعنويين الذين يكون غالبية مساهميها من الأجانب، نسبة ٢٠٪ من رأس المال.
في جميع الأحوال، لا يحق لأي مساهم واحد او لاي مالك لحق اقتصادي واحد ان يمتلك اكثر من ١٠ ٪ من رأسمال الشركة أو أن يتمثل بأكثر من ١٠٪ من اعضاء مجلس الادارة.
تتابع الهيئة التزام الشركات المالكة لمؤسسات اعلامية تلفزيونية واذاعية بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون بما فيه الغاء التراخيص او العلم والخبر ذات الصلة.
الفصل الثالث: نشاط مالكي وسائل الإعلام الأجنبية
المادة ٩:
يمارس مالكو وسائل الإعلام الاجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلا فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد) وضمن شروط التأسيس والتسجيل المحددة في القوانين ذات الصلة، على أن يلتزموا اضافة الى ذلك بما يلي:
١ - أن يتقدموا من الهيئة ببيانات العلم والخبر او طلبات الترخيص المتعلقة بالنشاط الإعلامي المنوي ممارسته في لبنان، إذا كان هذا النشاط يشمل البث والنشر والتوزيع فيه، وذلك وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء نشاط الانتاج غير الخاضع لأحكام هذا القانون.
٢ - أن يتقدموا من الهيئة بإعلام خاص في الحالات المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتغطية المحلية (دون البث والنشر والتوزيع) وفق الأحكام التالية الخاصة بمكاتب التمثيل الإعلامي.
٣ - يخضع مالكو وسائل الاعلام الاجنبية العاملين في لبنان لجميع موجبات الشفافية والإعلام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
المادة ١٠:
يعمل مكتب التمثيل الإعلامي تحت اسم الوسيلة الإعلامية الأصلية مضافاً إليه عبارة مكتب تمثيل إعلامي في لبنان، ويكتسب الشخصية المعنوية في لبنان منذ صدور قرار العلم وخبر عن الهيئة، دون الحاجة لأية معاملة او تسجيل آخر لدى اية ادارة، بما فيه السجل التجاري.
المادة ١١:
يجب أن تكون الشركة مالكة الوسيلة الاعلامية الاجنبية مسجلة وفقاً لقوانين بلدها وتكون انظمة مكتب التمثيل الإعلامي بالنسبة لمباشرة نشاطاته وإدارتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وسائر القوانين اللبنانية ذات الصلة.
المادة ١٢:
يخضع العاملون في مكتب التمثيل الإعلامي لقوانين العمل والضمان الاجتماعي اللبنانية وللقوانين الضريبية اللبنانية.
المادة ١٣:
تضع الهيئة، بقرارات تنظيمية صادرة عن هيئتها الادارية، التفاصيل ودقائق تطبيق هذه المادة.
المادة ١٤:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للاجور.
الباب الثالث: موجبات مالكي وسائل الإعلام
الفصل الأول: موجب الإعلام
المادة ١٥:
ينشأ لدى الهيئة سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون مقسّم الى قسمين، تدون فيهما الوقوعات المحددة في المادتين ١٦ و١٧ أدناه التي من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي لناحية ملكية وتشغيل وسائل الإعلام والمداخيل ومصادر التمويل.
المادة ١٦:
على الهيئة إتاحة الوصول الى كافة المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها حكميا بالكامل على موقع إلكتروني بإدارة الهيئة، وإتاحتها ورقيا لأي شخص يطلب الاطلاع عليها، وإعطاء الإفادات بشأنها دون إبطاء، وهي معفاة من الرسوم. وتطبق أحكام قانون حق الوصول الى المعلومات بشأنها.
المادة ١٧:
أ - يتضمن القسم الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون، على الوقوعات المتعلقة بمالك أو المدير الحر للوسيلة الإعلامية على الشكل التالي:
إسم المالك أو المالكين وجنسياتهم وعناوينهم.
الشكل القانوني ومحل التسجيل.
العناوين حيث يبلغ مالك الوسيلة الإعلامية وكل مؤسسة من المؤسسات الاعلامية التابعة المعاملات الرسمية والمراسلات لاسيما بالنسبة لحق الرد.
الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الإدارة كأسماء الهيئة الإدارية ورئيسها وأسماء المدير او المدراء الحرين
رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء الشركاء الذين يمتلكون أكثر من ٥٪ من أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم وأسماء أصحاب الحقوق الاقتصادية بالنسبة لهذه الملكيات.
ب- على مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها الحر ان يبلغ الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، بالمعلومات الأساسية التي يشملها القسم الأول من السجل الخاص المنصوص عنه في هذا الفصل خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها الحرة، وكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه يجب أن يبلغ إلى الهيئة خلال أسبوع من حصوله.
المادة ١٨:
أ - يتضمن القسم الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه على الوقوعات المتعلقة بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها على الشكل التالي:
البيانات المالية المنفصلة والمجمعة وحقوق الملكية الخاصة بالمالكين والمديرين الحرين المرتبطة بممارسة الوسيلة الإعلامية نشاطها.
جميع المداخيل المفصلة المرتبطة بنشاطات الوسائل الاعلامية، بما فيها تلك الناتجة عن ممارسة العمل الإعلامي بالذات مثل الاعلانات والاشتراكات والبيوع واية قروض وهبات عينية ونقدية مع تحديد مصادر هذه القروض الميسرة بفوائد ضئيلة والهبات.
ب -على صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها الحر ان يقدم الى الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، في الشهر الأول من كل سنة مالية البيانات المنصوص عنها في الفقرة أ من هذه المادة. كما عليه أن يبلغ الهيئة عن جميع المداخيل الواردة في النقطة الثانية من الفقرة أ من هذه المادة خلال أسبوع من حصولها خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة ١٩:
للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصريحات مالكي وسائل الإعلام وفقاً لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق التحقق المتاحة، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: العقوبات الخاصة
المادة ٢٠:
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الاول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام بالغرامة من ……… الحد الادنى للاجور الى ……... الحد الادنى للأجور، بالإضافة الى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار او التأخر في التنفيذ، تضاعف الغرامة تباعا حتى يصير الالتزام الكامل بالموجبات.
المادة ٢١:
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بتجريم الأفعال المنصوص عنها في المادة ٥ أعلاه، تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكامها بالغرامة من …… الحد الادني للاجور الى ……. الحد الادنى للأجور، إضافة الى الإقفال النهائي الفوري لوسائل الإعلام واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.
المادة ٢٢:
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة ٦ اعلاه، اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يلي:
أ- بالغرامة من ……. الحد الأدنى للأجور الى …..…. الحد الادنى للأجور، إضافة الى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.
ب- في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة ان تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- للمحكمة ان تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثانية ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.
المادة ٢٣:
تسقط الملاحقة اذا نفذت الوسيلة الاعلامية الموجبات الملقاة على عاتقها ضمن أسبوع بعد الانذار.
الباب الرابع: تنظيم وسائل الإعلام
الفصل الأول: المطبوعات الدورية وغير الدورية
المادة ٢٤:
يقصد بالتعابير التالية ما يلي:
أ- المطبوعة: هي وسيلة النشر بجميع أنواعها الدورية وغير الدورية، المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ومنها على سبيل المثال: الصحف والمجلات والوكالات الصحفية الإخبارية والكتب والمناشير.
ب- المطبوعة الدورية: هي مختلف أنواع المطبوعات التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور (باستثناء المطبوعات الدورية وغير الدورية التي توزع داخل المؤسسات)؛ وتعتبر الملاحق الخاصة الصادرة عنها جزءاً من إصداراتها الدورية.
النبذة الاولى: المـطبوعات الدورية
المادة ٢٥:
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المحددين في المادة ٤ أعلاه (في الباب الثاني، الفصل الاول: ملكية وسائل الإعلام)، أن يصدر مطبوعة دورية دون ترخيص مسبق ودون إيداع أي كفالة أو تأمين مالي ويخضع لموجب إيداع بيان بالإعلام لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ٢٦:
أ - يقدم 'بيان الإعلام' خطياً الى الهيئة بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد إستلام الهيئة له، موقعاً من قبل المدير المسؤول، الذي يعطى إيصالاً خطياً بذلك فوراً ويسمى العلم والخبر.
ب - يجب أن يشتمل 'بيان الإعلام' ليكون قانونيا وليلزم الهيئة على تسليم ايصال العلم والخبر، على المعلومات والمستندات الثبوتية التالية:
١- إسم صاحب المنشورة وشكلها القانوني وعنوانها في لبنان وسائر المستندات القانونية المتعلقة بها.
٢- إسم المنشورة.
٣- إسم وعنوان من يتولى الطباعة.
٤- اللغة أو اللغات التي تصدر فيها.
٥- إسم ومحل إقامة وعنوان المدير المسؤول.
ج - تعتبر المطبوعة الدورية مؤسسة أصولاً منذ تاريخ إيداع بيان الإعلام المكتمل بجميع المعلومات والمستندات المحددة في الفقرة ب أعلاه. وفي حال تأخر تسليم الإيصال الخطي لأي سبب من الأسباب، فلا يؤخر ذلك عملية التأسيس ويعتد حينها بتاريخ إيداع بيان الإعلام لبدء سريان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بتأسيس وسائل الإعلام وتطبيق هذا القانون بجميع مفاعيله، بما فيه مباشرة العمل الإعلامي بشكل طبيعي.
د- تعلم الهيئة نقابة الصحافة ببيانات الإعلام ضمن أسبوع من استلامها، وايصالات العلم والخبر ضمن أسبوع من صدورها عنها، لاخذ العلم و ابداء أية ملاحظة ذات طابع استشاري تتعلق بالملكية الادبية والفكرية.
المادة ٢٧:
أ - يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية مديراً مسؤولاً تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون اعلامياً لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى المطبوعة الدورية.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
ب- يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً إقالته أو استقالته منها.
ج- يحق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة ٢٨:
لا يحق لصاحب مطبوعة دورية أن يستعمل اسماً لمطبوعة يتمتع بالحماية القانونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة التي ترعاه.
المادة ٢٩:
يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، اسم المدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وإسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.
يُغرم من يخالف أحكام هذه المادة بغرامةٍ تصل الى …….. الحدّ الأدنى الرسمي للأجور.
المادة ٣٠:
على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم الى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام خلال أسبوع من وقوعه.
المادة ٣1:
أ - في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو إذا توفي الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار الصحيفة لحين تسوية وضعها القانوني بالنسبة للأول أو قبول أحد الورثة فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته بالنسبة للثاني والتصريح بذلك الى الهيئة.
ب- إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.
النبذة الثانية: المـطبوعات غـير الدورية
المادة ٣٢:
يعنى بالمطبوعات غير الدورية وفق احكام هذا القانون مختلف انواع الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث والمناشير والمقالات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية، والتي توزع على الجمهور لقاء ثمن او مجاناً، أياً كان موضوعها أو الأساليب والوسائل واللغة المستعملة فيها والتي لا تصدر بصفة دورية تحت إسم معين وبأرقام وتواريخ متسلسلة.
المادة ٣٣:
يجب أن تشتمل المطبوعات غير الدورية على إسم الكاتب والناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع.
يحدد بوضوح في المطبوعة غير الدورية عناوين الأشخاص المذكورين أعلاه وكيفية الإتصال بهم.
المادة ٣٤:
أ- على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.
ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة او بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الإستلام قبل التوزيع والنشر.
المادة ٣٥:
يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه:
- الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث.
- البطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة لحضور الإحتفالات والمناسبات العامة والخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير والإعلانات التجارية وغيرها من الأوراق المماثلة.
المادة ٣٦:
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الإستلام وتحتفظ بنسخة عن المنشور لمراجعة اية جهة قضائية او أية جهة ذات مصلحة لمدة 3 أشهر من تاريخ التبليغ ويمكن إتلافها بعد مرور المهلة المذكورة أعلاه.
النبذة الثالثة: إيداع المطبوعات وحفظها
المادة ٣٧:
على مالكي ومديري المطبوعة الدورية أو غير الدورية ان يودعوا نسختين عن كل عدد أو اصدار لدى المكتبة الوطنية ومؤسسة المحفوظات الوطنية.
المادة ٣٨:
الفصل الثاني: الإذاعة والتلفزيون
المادة ٣٩:
يعنى بالتعابير التالية ما يلي:
خدمة البث: هي خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي و/أو خدمة الفيديو بناءً للطلب.
التلفزيون: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع والمرئي في الوقت نفسه بشكل رئيسي، والتي يتمّ توفيرها للجمهور بأية وسيلة بثٍّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، أو إلكترونية، أو أي وسيلة أخرى، قابلة للتلّقي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدّد لذلك، والمؤلفة من جدول برامجٍ محددٍ يختارها مورّد الخدمة بحيث تخضع المواد الإخبارية أو أيّة مستجدات يومية متداولة (أو مسائل متداولة) لرقابة التحرير.
الإذاعة: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع بشكل رئيسي، وتُقدّم للجمهور بأية وسيلة بثّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، إلكترونية أو غيرها، قابلة للتلقي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدد لذلك، والمؤلفة من جدول برامجٍ محددٍ يختاره مورّد الخدمة تخضع فيه المواد الإخبارية والمستجدات اليومية المتداولة (أو المسائل المتداولة) لرقابة التحرير.
الفيديو والتسجيل الصوتي بناءً للطلب: هو تقديم خدمة مسموعة و/او مرئية للجمهور بناءً لفهرس برامج منظم يختاره مورّد الخدمة ويختار تلقيّه المستخدم بشكلٍ فردي.
البثّ المرّمز: هو خدمة البثّ التلفزيوني او الاذاعي الذي يستخدم تقنيّات ترميز أو تشفير خاصة، لا تتيح للجمهور الوصول إلى المضمون الإعلامي إلا من خلال استعمال تقنيات خاصة، سواء لقاء بدلٍ أو مجاناً.
البثّ التفاعلي: هو خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي التي تتيح للمستخدم التفاعل مباشرةً مع الخدمة للإستفادة من خدمات إضافية مثل التصويت وإبداء الرأي المباشر أو تحديد واختيار أنواع الخدمات.
البثّ المدفوع: هو خدمة البثّ التلفزيوني والإذاعي التي لا يمكن الوصول إليها الاّ مقابل بدل.
الشبكات:
شبكة البثّ: هي شبكة الإتصالات السلكية او اللاسلكّية التي تنقل البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة مباشرةً الى الجمهور باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الأقمار الصناعية او الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها محطات البثّ معدات إتصالات.
شبكة التوزيع: هي أي شبكة اتصالات سلكية او لاسلكّية تستخدم لبثّ وتوزيع ونشر البيانات والمواد المرئية والمسموعة الموجهّة للجمهور من خلال استخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers او اي تقنية اخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها شبكات التوزيع معدات إتصالات.
شبكة الربط: هي شبكة الاتصالات السلكية او اللاسلكّية التي تستخدم لنقل المعلومات والبيانات بين مراكز الإرسال، أو بين مراكز الإرسال والاستوديوهات، أو في ما بين الأستوديوهات، باستخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية او الإشارات الضوئية أو الكهربائية او الأقمار الصناعية او الألياف الضوئية optical fibers او اي تقنية اخرى. وتعتبر المعدات المستخدمة في شبكات الترابط معدات إتصالات.
القناة: هي سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث التلفزيوني للبثّ عبرالموجات الهوائية.
الموجة: هي سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث بالراديو للبثّ عبر موجات هوائية.
المحطة: هي الإسم التجاري المعتمد لتعريف خدمة تلفزيونية أو إذاعية.
دفتر الشروط: هو المستند التنظيمي الذي تعتمده الهيئة لتحديد دقائق الشروط التقنية والإدارية والبرامجيّة والمواصفات المحددة المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.
البرنامج: هو المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة التي تمثّل أحد عناصر العمل الإعلامي.
البرامج السياسية: هي البرامج التي تتناول قضايا الشأن العام المرتبطة بالسياسات العامة وأداء سلطات الدولة الدستورية والإدارية والقضائية وأجهزتها ومتولي الوظائف العامة أو الذين تربطهم مصلحة بها او يمارسون الشأن العام من السياسيين والاحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية والتحليلية المختلفة.
شبكة البرامج: هو الجدول أو الشبكة التي تحدد المواد الإعلامية المنشورة من قبل التلفزيون او الإذاعة.
المادة ٤٠:
يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية لجهة نظام تأسيسها ودفاتر الشروط المطبقة عليها على الشكل التالي:
النوع الأول: المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة سواء التي تملكها وتديرها الدولة أو القطاع الخاص؛ وهي تتأسس وفق أصول العلم والخبر الصادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
النوع الثاني: المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والاذاعي الترددي الارضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية، وتتحكم بتوزيعها وفق أصول الترخيص بنظام اجازة مسبقة صادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
تلغى هذه الفئة الاخيرة والمواد القانونية المرتبطة بها عند التزام لبنان والمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالموجبات الملقاة على عاتقها وفق احكام الاتفاق الإقليمي للمنطقة الاذاعية الاوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) والتي انضم اليها لبنان في ٢٠٠٧ وتحدد مهل للدول لانتقال جميع وسائل الاعلام الى البث الرقمي بدل البث التماثلي بحدود عام ٢٠١٥.
المادة 41:
لا يجوز لمؤسسات البثّ التلفزيوني والإذاعي العمل في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص او علم وخبر وفق احكام هذا القانون.
المادة 42:
أ- يجب أن يكون لكل وسيلة اعلام تلفزيونية او اذاعية مديراً مسؤولاً تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون اعلاميا لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الاعلامي.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى الوسيلة الاعلامية.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من وسيلة اعلامية واحدة.
ب - يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً اقالته أو استقالته من مهامه كمدير مسؤول.
ج - يحق لرئيس مجلس ادارة الشركة مالكة الوسيلة الاعلامية التلفزيونية او الاذاعية أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة ٤٣:
على الهيئة بعد استشارة الأطراف المعنيّين تطوير مخطط تراخيص للأسواق الإعلامية الأكثر تطوّراً في لبنان بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية او الاذاعية الخاضعة لنظام الترخيص وفق المادة ٣٩ اعلاه، بما في ذلك السوق المحلي،
يهدف مخطط التراخيص إلى:
وضع الاستراتيجية العامة لمخطط التراخيص للأسواق الاعلامية المحلية الاكثر تطورا
تحديد عدد الرخص التي يجب إعطاؤها لمورّدي خدمات البثّ للعمل في سوق الإعلام.
تحديد المهلة القصوى المحددة لزيادة أو تخفيض عدد مورّدي خدمات البثّ الإعلامي خلال المهلة المحددة للوصول الى العدد المرمى إليه.
تحديد انواع ومضمون البرامج المعوّل عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.
تعيين الأهداف العامّة التي من خلالها يجب توزيع مورّدي خدمات البث في سوق الإعلام على المستهلكين.
وعلى الهيئة الاسترشاد بالاعتبارات التالية لتطوير مخطط التراخيص في سوق الاعلام:
القدرة التجارية للسوق المذكور للمحافظة على مورّدي خدمات الإعلام الذين بإمكانهم إنتاج وتوزيع مضمون لبناني ذو نوعيّة معّينة وشراء مضمون أجنبي مناسب بصورة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة وبنوعيّة عالية المستوى.
العدد الحالي لمورّدي الخدمات العاملين في هذا السوق والمدى المسموح زيادته لتحقيق عدد التراخيص المرمى إليه وحالة تراخيص خدمات البث الموجودة.
ما اذا كانت خدمات البث الموجودة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعّة ذات جودة وإلى أي مدى.
فهْم كم تمثّل حصة الجمهور المشاهد او المستمع من خدمات البث الموجودة، ضمن حدود وجود هذه المعلومة.
الحاجة للتعديل في الطريقة التي توزّع فيها خدمات البثّ في السوق، بما في ذلك التعديلات المتأتية من التحوّل الرقمي.
ليس من شأن هذه المادة ان تمنع خدمات توزيع البثّ من تقديم البرامج غبّ الطلب (أو على الطلب)، وفقاً لما تعتمده الهيئة من أنظمة بهذا الخصوص.
المادة ٤٤:
إن عمليّة التراخيص كافة تُساق على أساس تنافسي، بناءً لعملية استقطاب عروضٍ بصورةٍ عادلةٍ، شفّافةٍ وغير استنسابية وترمي الى وضع السوق الإعلامي في سياق مخطط التراخيص المعمول به بغض النظر عما إذا كان من شأن ذلك زيادة او تقليص عدد مورّدي الخدمة.
للهيئة سلطة وضع قواعد خاصة للتنافس في عملية التراخيص، على أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل التالية لاتخّاذ القرار بإعطاء الترخيص أو رفضه لمقدّم الطلب:
القدرة التقنية لمقدّم الطلب ليسلّم خدمة نوعية، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المعروضة.
طبيعة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى مقدّم الطلب ومدى حجمها والجدوى المالية للعرض وقابليته للنجاح.
مفعول الترخيص للخدمة المعروضة من باب تركيز الملكية concentration of ownership، وتشعّب الملكية أو الملكية المشتركة والمنافسة المشروعة العادلة.
الطريقة المعروضة لتوزيع خدمة البثّ.
الترويج لأوسع تنوّع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الإعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقّة من مخطط التراخيص وخدمات البثّ الإذاعي المتوفرّة أصلاً في هذا السياق وأي أولويّات لمضمونٍ محدّدٍ للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلاً من قبل الهيئة.
الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محلّياً لغايات تلبية حاجات ومصالح الشعب اللبناني.
المادة ٤٥:
للهيئة تحديد الأنظمة بصورة مسبقة لأي مناقصة ترخيص لوضع العملية التي يجب اتباعها في تقديم الطلب، وذلك بالتزامن مع وضع وصف للمعلومات التي يجب التزويد بها وجدول منشور للرسوم السنوية للتراخيص.
عندما تُطلق مناقصة التراخيص يجب على الهيئة أن تنشر بصورة واسعة اعلانا بهذا الخصوص يتضمّن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
على كل مقدمّي الطلبات للتراخيص تأمين المعلومات التالية: شكل الملكية وتوزيعها،
موارد التمويل والخطة المالية المعروضة من قبلهم،
شكل الهيكلية الإدارية والتنظيمية بما في ذلك الطاقم البشري العامل والخبرات المتوفرة لتسليم الخدمة،
مواعيد البرامج المطروحة، وانواعها والجمهور المستهدف.
التسهيلات التقنية لتسليم الخدمة، بما في ذلك ترتيبات التوزيع لمقدّمي طلبات تراخيص خدمات البثّ.
المادة ٤٦:
إن إجراءات تقييم طلبات الرخص المتنافسة يجب أن تتضمّن اعتبار طرح الطلب بجلسة استماع علنية يتمّ خلالها وضع تعليقات خطية على الطلب من قبل أي طرفٍ معني مهتمّ.
على الهيئة طلب نشر طلب الترخيص في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العلنية المشار اليها أعلاه، بدون أن يتضمن ذلك أي معلومات تجارية حسّاسة أو خلافه من معلومات مقدمّة من قبل طالب الترخيص.
عندما تمنح الهيئة ترخيصاً بناءً لهذه المادة تنشر قرارها بالجريدة الرسمية.
المادة ٤٧:
إن الرخص غير قابلة للنقل من مالك الى آخر بدون موافقة الهيئة المسبقة.
إن الإلتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح الترخيص.
تُلزم خدمات البث بالمحافظة على النسخة الرئيسية للبرامج والإعلانات المبثّة لمدّة شهريْن على الأقلّ من تاريخ البثّ، وفي حال كانت إحدى المواد المبثّة موضوع نزاعٍ، فتُلزم خدمة البث بناءً لطلب من الهيئة، بأن تحتفظ بالتسجيل الرئيسي للمادة المذكورة لحين البتّ بالنزاع بصورة نهائية.
يسقط الترخيص في حال لم يبدأ البثّ أو لم يبدأ تفعيل خدمة توزيع البثّ خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الترخيص.
في حال عدم التزام المؤسسة الاعلامية بشروط الترخيص خلال اسبوعين من انذارها، تحيل الهيئة المؤسسة المخالفة الى القضاء المختص لطلب اجراء المقتضى، بما فيه سحب الترخيص.
المادة ٤٨:
على كل مؤسسة بثّ اذاعي وتلفزيوني ان تعيّن مدير برامج.
اضافة الى ذلك، على كل مؤسسة تلفزيونية واذاعية من الفئة الأولى التي تبثّ الأخبار والبرامج السياسية أن تعيّن مديراً مسؤولاً للأخبار والبرامج السياسية.
المادة ٤٩:
على مؤسسات البثّ الإعلامي اظهار شعار المحطة خلال البثّ التلفزيوني وبثّ إسم المحطة والموجة المستعملة خلال البثّ بالراديو.
المادة ٥٠:
يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والاذاعية على الشكل التالي:
الفئة1: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ للجمهور على كافة الأراضي اللبنانية، وهي مقسمّة الى قسمين:
الفئة 1 أ: المواد الإعلامية التي تشمل جميع أنواع البرامج بما في ذلك البرامج السياسية والأخبار.
الفئة 1 ب: المواد الإعلامية التي تقتصر على الأخبار والبرامج السياسية فقط.
الفئة 2: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ............................. وهي مقسمة
الفئة 2 أ: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي توفّر خدمة البثّ للجمهور على كافة الأراضي اللبنانية والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار.
الفئة 2 ب: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ المشفرّة (المرمزّة) الأحادية الإتجاه وخدمة البثّ التفاعلي باستخدام شبكات البثّ الإذاعي أو التوزيع السلكية أو اللاسلكية من خلال التقنيات المتاحة والممكنة، والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها الاّ من قبل المشتركين المجهزين تقنياً لهذا الغرض.
يجوز لمؤسسات الراديو من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانيات البثّ الممنوحة لها، أن تفصل عن برنامجها العام برنامجاً مخصّصاً موجهاً الى منطقة لبنانية محدّدة يقوم بتركيز البثّ على شؤونها، شرط ألاّ تتعدّى مدّة هذا البثّ مئة ساعة في الأسبوع على الأكثر بالنسبة للتلفزيون وخمسين ساعة في الاسبوع بالنسبة للراديو.
الفئة 3: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المحلّية والدولية التي تنشر المواد الإعلامية عبر الأقمار الصناعية التي يمتدّ نطاق بثّها الى خارج الأراضي اللبنانية.
الفئة 4: مؤسسات التلفزيون والراديو الإقليمية التي توفّر خدمة البثّ الإذاعي في مناطق جغرافية محدّدة. تشمل هذه الفئة مؤسسات التلفزيون التي توفّر خدمات مغلقة تفاعلية أو أحاديّة الإتجاه من خلال شبكة بثّ إذاعي أو توزيع محصورة في منطقة جغرافية محدّدة، لأغراضٍ اجتماعية أو علميةٍ خاصة.
المادة ٥١:
إن الرخص المعطاة قبل بدء العمل بهذا القانون تظلّ صالحة لغاية مدّتها الأساسية.على ان تعطي الهيئة للمؤسسات المرخصة سابقا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها للالتزام بدفاتر الشروط الجديدة.
إن مهل صلاحية الرخص المعطاة بموجب هذا القانون هي محددة كالتالي:
خمس سنوات لرخصة بثّ اذاعي .
سبع سنوات لرخصة بثّ تلفزيوني.
المادة ٥٢:
يمكن للهيئة وفق أحكام هذه المادة تحديد معايير خاصة لمناقصة رخصة محددة بهدف ترويج أوسع تنوّع برامج ممكن، مع الأخذ بعين الإعتبار أي حاجة مرتقبة لمضمونٍ معينٍ في مخطط التراخيص بعد أن تكون خدمات البثّ مؤمنة أصلاً في هذا المجال وتشخيص الحاجة لمضمونٍ معينٍ مغطى في المناقصة.
إن المعايير يمكن ان تبيّن الحاجة لمجالات برامج عامة ذات أهميّة ومصلحة أو قد تحدد نسب مئوية لبرامج في مجالات محددة.
إن لائحة مجالات البرامج ذات الأهمية الخاصة يمكن أن تتضمّن بصورة غير محصورة المجالات التالية:
البرامج التعليمية.
البرامج المخصصة للأطفال،
البرامج التي تُعنى بالتاريخ أو البرامج الإجتماعية،
البرامج التي تخص المرأة،
البرامج المخصصة لفئات أو لمجموعات مهمشّة.
المادة ٥٣:
فيما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورّد خدمة بثّ ممارسة سلطته على خدمةِ تعدّدٍ رقمية digital multiplex service.
يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائماً بعين الإعتبار المعايير التالية ضمناً:
الإمكانية التقنية لمقدّم الطلب لتسليم خدمةٍ ذات جودة، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المقدّمة.
طبيعة ومدى الموارد المالية والبشرية المتوفرّة لدى مقدّم الطلب وقابلية العرض المقدّم للنجاح من الناحية المالية (الجدوى المالية منه).
خطط مقدم الطلب لجهة خدمات البثّ التي يطرح توزيعها.
مفعول اعطاء العلم والخبر لجهة التوصل الى توازن بين الترويج لنقل أكبر عدد ممكن من القنوات عبر الإرسال الرقمي وتأمين خدمات عالية الوضوح في لبنان high definition services.
يمكن للهيئة في إطار وضعها معايير دفاتر الشروط لتوفير خدمة رقمية متعددة digital multiplex service أن تضع قواعد لنسبة الضوابط والخدمات العالية الوضوح التي ستقدّم.
عملاً بأحكام هذا القانون، يقتضي على مورّدي الخدمة الرقمية التعددية توفير الوصول الى خدمات التوزيع التابعة لهم لمورّدي خدمات البثّ بصورة غير استنسابية ومبنيّة على أسس عادلة، وفي حال حصول أي نزاع فيما بين مورّد خدمة رقمية متعددة ومورّد خدمة بثّ بشأن الوصول الى الخدمة يكون من شأن الهيئة الفصل في النزاع بالصورة الأنسب.
المادة ٥٤:
عندما يتولى مورّدو خدمة توزيع البثّ توزيعَ بثٍّ محدّدٍ، لا يكون ذلك بالضرورة لقاء بدلٍ يفرضه مورّد خدمة التوزيع على مورّد خدمة البثّ، وكذلك فإن مورّد خدمة البثّ لا يلزم بالضرورة مورّد خدمة توزيع البثّ ببدلٍ لقاء توزيع خدمة البثّ (بحيث يحتفظ مورّد خدمة التوزيع بالإيراد)، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية.
وفي الحالات غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة أعلاه، فإن العلاقة بين مورّدي خدمة توزيع البثّ ومورّدي خدمة البثّ تخضع للمبادئ والقواعد المعمول بها في السوق والتي تحددها الهيئة لمنع الاحتكار، على أن تتمّ المفاوضات دائماً بصورة عادلة ودون تمييز. وفي حال نشوء نزاع بين مورّد خدمة توزيع البثّ ومورّد خدمة البثّ، تكون للهيئة سلطة فصل النزاع بالطريقة الأنسب.
المادة ٥٥:
قد تضع الهيئة الشروط التقنية للأشخاص المرخص لهم وفق ما تراه مناسباً، إن كان ذلك يُطبق على جميع مورّدي الخدمات أو على صنفٍ محدّدٍ منهم أو على مورّد خدمة معيّن.
مع حفظ شمولية أحكام الفقرة السابقة ودون الحدّ منها، يمكن تطبيق الشروط التقنية على أنواع الأجهزة التي تستعمل من قبل مورّدي الخدمات في التوزيع الجغرافي لتوزيع البثّ.
المادة ٥٦:
قد تضع الهيئة، من وقتٍ الى آخر، من خلال النشر في الجريدة الرسمية، أنظمةً تحدد الشروط العامة للرخص تُطبق على جميع المرّخص لهم بشكلٍ عام أو على أنواعٍ مختلفة منهم.
ومن ضمن ما تتضمّنه هذه الشروط ما يلي:
العدد الأدنى للبرامج التي يُعهد بها للمنتجين المحلّيين المستقلّين،
و/أو فئات المعلومات التي يجب على المرخّص لهم تزويد الهيئة بها في تقاريرهم السنوية.
المادة ٥٧:
يمكن للهيئة أن تربط رخصة بثّ أو رخصة خدمة توزيع بثّ بشروطٍ معقولةٍ محددةٍ وفق ما تراه مناسباً لترويج سياسة البثّ المنصوص عنها في المادة الثانية.
المادة ٥٨:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للأجور.
الفصل الثالث: الوكالات الإعلامية
المادة ٥٩:
تُعتبر وكالات اعلامية المؤسسات التي تجمع وتعالج وتنسق وتوفر بشكل مهني جميع عناصر المعلومات التي خضعت لمعالجة صحفية تحت مسؤوليتها الخاصة، والتي يأتي ما لا يقل عن نصف رقم أعمالها من توفير هذه العناصر لمؤسسات اعلامية.
المادة ٦٠:
تخضع الوكالات الاعلامية التي تنشر اخبارها، من حيث تأسيسها وادارتها وسائر الموجبات الملقاة عليها للاحكام المطبقة على المطبوعات الدورية والمواقع الالكترونية الاعلامية المنصوص عنها في هذا القانون.
الفصل الرابع: المواقع الالكترونية الإعلامية
المادة ٦١:
أ - منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية: يُعنى بمقدمي الخدمات الاعلامية الإلكترونية المهنية كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر او تجميع او اعادة بث او نشر المواد الإعلامية غير الاذاعية والتلفزيونية والبرامج عند الطلب التي تخضع لأحكام الفصل الثاني وذلك بالوسائل الإلكترونية.
ب- منشئو المواقع الاعلامية الإلكترونية غير المهنية: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الوسائل الإلكترونية للتعبير فيها عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) وللتواصل مع الآخرين.
ج - المواقع الإلكترونية الإعلامية: الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الإعلامية التي تقدم للجمهور موادَا إعلامية محدثة بصورة منتظمة ومرتبطة بالمستجدات وتخضع لرقابة التحرير.
المادة ٦٢:
الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المنصات والمواقع الإلكترونية الاعلامية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.
المادة ٦٣:
أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:
إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.
إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية:
أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً على إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية.
ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.
ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.
المادة ٦٤:
الفصل الخامس: : الإعلام العام
المادة ٦٥:
أ- ينظم هذا الفصل الإعلام العام من خلال تطوير شركة 'تلفزيون لبنان ش.م.ل' وتعديل أنظمتها باسم 'الشركة الوطنية اللبنانية للإعلام 'ش.م.ل'. وهي تستمر في طبيعتها كشركة اقتصاد مختلط ( يشار اليها في ما يلي بـ 'شركة الاعلام العامة'، على ان تضمّ اليها إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، التي تحوّل جميعها من مديريات ضمن وزارة الاعلام الى عناصر وتقديمات الى شركة الاعلام العامة.
ب- يساهم المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بجميع الأعمال والمهام التي تواكب وتساعد على التخطيط والتنفيذ لمختلف الاعمال الو











































































