اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
بعدما احتدم السجال القانوني حول امكانية تجميد القوانين الّتي أقرّها مجلس النواب في جلسة أمس جرّاء عدم تصديق محضر الجلسة، يُطرح التساول: ما هو موقف القانون من هذه الإشكالية؟.
وفي السياق، اشار الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لـ'النشرة'، إلى أن 'الفقرة الاولى من المادة ٥٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب أجازت تصديق محضر كلّ جلسة في مستهل الجلسة الّتي تلي سابقاتها، لكنها، في الوقت نفسه، منحت رئيس مجلس النواب خياراً في تصديق المحضر في نهاية الجلسة نفسها، إلا أن هذا الحقّ الإختياري يصبح واجباً أو التزاماً عندما يصدّق المجلس على مشروع او اقتراح معجّل مكرر، او في الجلسة الأخيرة من العقود العادية او الاستثنائية، أو في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس، أو في جلسات الثقة وفي الحالات الّتي تقررها الاكثرية'.
وأوضح اسماعيل 'بموجب المادة ٦٠ من النظام الداخلي إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة ٥٩ لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر، مما يعني أن صلاحية التصديق تنتقل إلى هيئة المكتب فقط فور عدم إمكانية تحقيق حالات المادة ٥٩، وبالتالي لا يجوز تجميد قوانين ما دام أن هيئة المكتب تستطيع مصادقة محضرها'.
ولفت اسماعيل الى انه 'تكمن العلّة من المادة ٥٩، أيّ في تصديق المحصر في الجلسة التالية، بمنح امكانية للنواب في مراجعة وقائع الجلسة الّتي سبقتها'.