اخبار لبنان
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ٤ نيسان ٢٠٢٥
تتزايد الضغوط حول مشروع قانون رفع السرية المصرفية في لبنان، الذي أقرته الحكومة أخيراً وأحالته الى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يخوض مساراً شائكاً خصوصاً أن مشروع القانون هذا واجه مقاومة شرسة في السنوات الماضية من مصارف كبرى في لبنان وسياسيين ونافذين يتحاشون إقرار هذا القانون.
هذا القانون إذا أُقرّ قد يكشف عن كل التحويلات غير القانونية التي حصلت وساهمت في الانهيار المالي والمصرفي الذي بدد أموال المودعين اللبنانيين.
إقرار مشروع القانون تزامن مع اقتراب 'اجتماعات الربيع' مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، فبدأ عدد من النواب على رأسهم نائب القوات اللبنانية المحامي جورج عدوان، يتوافدون إلى رئيس الجمهورية في محاولة لتطويق القانون حسبما صرّح لـ'درج' أكثر من مصدر قانوني. إقرار القانون في مجلس الوزراء بتاريخ 27 آذار/ مارس 2025 يُعدّ إنجازًا، على رغم الانتقادات التي طاولت بعض جوانبه. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل سيقبل صندوق النقد بهذا المشروع بصيغته الحالية؟
من هم أبرز المتضرّرين من رفع السرية المصرفية؟
رفع السرية المصرفية في لبنان قد يؤثّر بشكل مباشر على الأفراد والكيانات، الذين استفادوا سابقاً من الحماية القانونية لإخفاء معلوماتهم المالية وحوالاتهم.تشمل الفئات المتضررة مثلاً: رؤساء مجالس إدارة المصارف مثل سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة بنك عودة الذي كان أحد أكبر المستفيدين من الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان عام 2016. فضلاً عن أنطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة SGBL، الذي ارتبط اسمه بحملات تشويه ضد الإعلام المستقل مثل 'درج' و'ميغافون'، وضد جمعية 'كلنا إرادة'. بالإضافة إلى سليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، الذي حاول منذ بداية الأزمة المصرفية تحميل المسؤولية الكاملة للدولة اللبنانية.
من المتضررين أيضاً المسؤولون السياسيون وعائلاتهم مثل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي تربطه علاقة مالية وثيقة بحاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، المسجون في لبنان والذي يخضع لتحقيقات في دول أوروبية عدّة بتهم فساد وتبييض أموال. وكشف تحقيق سابق لـ 'درج' بناءً على تسريب لنص الطلب الذي تقدمت به المحكمة الإقليمية لإمارة ليختنشتاين الى القضاء اللبناني في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2022، ضمن إطار التحقيقات التي باشرتها بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة اختلاس مبلغ يصل قدره الى 400 مليون دولار، أنّ إمارة ليختنشتاين طلبت مساعدة القضاء اللبناني في الدعوى ضد سلامة، 'وسألت عن علاقة مالية بين سلامة وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت عام 2016 وصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار'.
في هذا السياق، أكّد مكتب ميقاتي في بريدٍ إلكتروني لموقع 'درج'، أنّه في حزيران/ يونيو 2023، 'تلقت عائلة ميقاتي رسالة رسمية من المحكمة الأميرية في ليختنشتاين، تؤكد ألا تحقيقات معلّقة ضدهم. هذا ينفي بشكل قاطع أي ادعاءات بالمخالفات'، وأرفق مكتب ميقاتي نسخة عن الكتاب الرسمي.
وأكّد المكتب أنّه 'لا توجد اتفاقيات عقدية بين مجموعة M1 و SI2SA جنيف. لم يتم الاتصال بمجموعة M1 من أي جهة رسمية أو تنظيمية في ليختنشتاين، أو أي ولاية قضائية أخرى، بشأن التحقيقات المزعومة أو أي تحقيق آخر'.
هذا بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومصرفية كثيرة حوّلت أموالها إلى الخارج خلال الأزمة المالية في لبنان بينما كانت المصارف نفسها تفرض 'كابيتال كونترول' غير شرعي. يشمل ذلك الأفراد والشركات المتورطين في قضايا فساد، تهرب ضريبي، أو غسيل أموال، إذ يتيح تعديل قانون رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، التحقيق القضائي في الشبهات والجرائم.
في ظل غياب جلسة عامة لمجلس النواب قبل الاجتماع المرتقب مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، من المرجح أن تجتمع اللجان المشتركة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية تمهيدًا لهذا الاجتماع. لكن يبقى السؤال: هل سيقبل صندوق النقد بهذا المشروع وبهذا الإقرار؟
تشير المعلومات إلى أن عدداً من النواب والأحزاب السياسية، على رأسهم النائب جورج عدوان، بدأوا بالتواصل مع رئيس الجمهورية لوضع شروط تتعلق بعدم استخدام القانون كأداة للابتزاز السياسي، وضمان بقاء المعلومات حصراً لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ضمن إطار محدد. ومع ذلك، يثار التساؤل حول ما إذا كان المجلس النيابي سيقوّض لاحقاً القانون، ما قد يحدّ من نطاق تطبيقه وتأثيره. الّا أنّهم بذلك يتّخذون مجازفة كبير جدّاً 'لأن أي تلاعب إضافي قد ينسف المفاوضات مع الصندوق'، بحسب يونس.
تواصل 'درج' مع النائب جورج عدوان ولكن لم يصلنا أي رد حتى تاريخ نشر هذه المادة.
أبرز التعديلات والدوافع!
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في القصر الجمهوري بتاريخ 27 آذار/ مارس 2025، مشروع قانون لتعديل: المادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية لعام 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف لعام 1963، المعدلة بموجب القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع تعديل المادة الثالثة، بحيث يصبح الأثر الرجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون الجديد، بدلاً من تحديده بتاريخ صدور القانون رقم 306 في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
'اللعبة التي حاولوا تمريرها تضمنت إعطاء مفعول رجعي للقانون يبدأ من 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ما يغطي فقط الفترة بعد هذا التاريخ، والتي لم يحصل فيها شيء، ويترك الفترات السابقة من دون مساءلة حقيقية. الّا أنّ ذلك لم يمرّ وتمّ تعديل ذلك مع تمديد المفعول الرجعي لعشر سنوات منذ إقرار القانون أي منذ العام 2015″، بحسب المحامي كريم ضاهر، الرئيس السابق للجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC، في مقابلة لموقع 'درج'.
في حين يقول الصحافي الاقتصادي منير يونس لموقع 'درج'، 'التعديل ربط كشف السرية بإعادة الهيكلة فقط. مثلاً، إذا أرادوا تصنيف الودائع وفقاً لمعايير معينة أو تحديد الفوائد المشروعة وغير المشروعة، فإن ذلك يتطلب كشفاً محدوداً للسرية. ولكن الكشف الكامل والمطلق للسرية المصرفية لأغراض جنائية أو أخرى غير مرتبطة بإعادة الهيكلة لم يتم'. الّا أنّ هذا القانون سيتيح لمصرف لبنان تشريح الودائع من ناحية الأسماء والجنسيات والأعمار.
أمّا دوافع التعديل الأساسية فهي رؤية الحكومة بأن هذه التعديلات ضرورية لاستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي بعد الأزمة الاقتصادية، وتشديد صندوق النقد الدولي على ضرورة إلغاء السرية المصرفية أو تعديلها بشكل جذري كجزء من الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم مالي دولي، وذلك لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
يستنكر كريم ضاهر، أداء بعض 'وسائل الإعلام المضلّل، والتي تسعى إلى تشويه الحقائق، ومن ذلك الادعاءات بأن صندوق النقد الدولي لم يطلب إصلاحات معينة، وهو أمر غير دقيق… صندوق النقد الدولي ليس بمثابة مفوض سامٍ، ولا يمتلك سلطة تقريرية مطلقة. هناك عملية تضليل تصور الصندوق وكأنه يفرض قراراته بشكل مباشر، وهذا غير صحيح. نحن من توجهنا إلى صندوق النقد الدولي طلباً للتمويل، تماماً كما يتوجه أي شخص إلى بنك للحصول على قرض'. ويضيف ضاهر، 'توجهنا إلى الصندوق لأننا بحاجة إلى الأموال، وهذه الحاجة لا تقتصر فقط على أموال المودعين، بل تشمل أيضاً تمويل إعادة الإعمار العاجلة، بخاصة قبل الانتخابات النيابية المقبلة'.
أمّا يونس فينتقد أجزاءً من القانون قائلاً: 'الصندوق كان واضحاً في طلبه أن لبنان بحاجة إلى رفع السرية المصرفية كجزء من إعادة الهيكلة. ولكن ما حدث هو أنهم بدلاً من وضع نص واضح وصريح لرفع السرية، احتالوا على الصندوق وعدّلوا القانون بطريقة تجعل رفع السرية مرتبطاً بجهات محددة مثل مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة ضمان الودائع، ولأغراض إعادة الهيكلة فقط. هذا يعني أن السرية المصرفية ليست مرفوعة بالكامل كما هو معمول به عالمياً'.
ويبقى أحد أبرز الأسئلة، بحسب يونس، 'بالنسبة الى موضوع القضاء، مهما أُجريت من تعديلات، يبقى السؤال: هل القضاء اليوم قادر على الذهاب إلى أبعد مدى في ما يتعلق بكشف السرية المصرفية في القضايا؟ على سبيل المثال، إذا كنتُ مدعياً وأموالي محتجزة، هل يمكنني رفع دعوى ضد من هربوا الأموال وكشفوا السرية المصرفية عنهم؟ وفقاً للقانون الحالي، الإجابة هي 'لا'. وحتى مع التعديلات الأخيرة، لا يزال الأمر غير واضح'.
أما المحامي كريم ضاهر، فيرى أن التعديلات على القانون لا تقتصر على ربط رفع السرية المصرفية بعملية إعادة الهيكلة. فبينما تربط المادة ٧ (و) رفع السرية المصرفية بإعادة الهيكلة، إلا أن الفقرة 'هـ' والمادة 150 المعدلة من قانون النقد والتسليف لم يتم تقييدهما بهذا الشرط، ما يترك مساحة أوسع لتطبيق القانون في سياقات أخرى.
لا بدّ من التذكير بالتعديلات التي أُقرّت على القانون في تموز/ يوليو 2022. كان هذا الإجراء بداية لعملية طويلة تهدف إلى تحسين القانون وضمان توافقه مع المعايير الدولية. في البداية، كانت هناك محاولات لتعطيل القانون من الداخل، ما أدى إلى إصدار قانون رفع السرية المصرفية بشكل محدود وغير فعال 'لزوم ما لا يلزم'، بحسب ضاهر. ومع ذلك، تم تحسين القانون لاحقاً ليشمل رفع السرية المصرفية عن فئات متعددة من العاملين في القطاع العام والإداريين المصرفيين وسواهم من الأشخاص المؤثرين سياسياً من دون قيد أو شرط. كما ورفعه عن سائر الأشخاص تجاه بعض السلطات التنظيمية والقضائية والإدارية. ولكن كان يتطلب بالنسبة الى البعض منعه كمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزارة المالية إصدار مرسوم يحدد الآلية، وهو الأمر الذي لم يتم.
عندها أعرب صندوق النقد الدولي عن استيائه من الوضع وطالب بإجراء تعديلات جوهرية على المادة السابعة من قانون السرية المصرفية تشمل السماح لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالاطلاع الكامل على الحسابات من دون أي قيود. كما طالب بتعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى تعديل المادة القانونية التي تعطي وزارة المالية صلاحية تحديد آلية التعامل مع هذه القضايا، إلّا أنّ هذه المادة لم تعدّل وما زالت الصلاحية لوزارة المالية لتحديد الآلية واستصدار المرسوم.
مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية من هذا القانون، ليس بإمكان الـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى أن تتذرع بسر الـمهنة أو بسرية الـمصارف الـمنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع الـمعلومات الـمطلوبة فور تلقّيها طلباً من:
أ - القضاء الـمختص في الدعاوى الـمتعلقة بجرائم الفـسـاد والجـرائـم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائم الـمنصوص عليها في الـمادة 19 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، والجرائم الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير الـمشروع الـمقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).
ب - هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.
ج - الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)، ولا سيما الـمادة الرابعة منه، والـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).
د - الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
هـ - كل من: مصرف لبنان الـمنشأ بموجب القانون الـمـنـفـذ بالـمـرســوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتـعـديـلاتـه (قانون النقد والتسليف)، ولجـنـة الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـؤسـسـة الوطنية لضمان الودائع الـمنشأتين بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية)، وذلك بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي وممارسة دورها الرقابي عليه. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل الـمعلومات في ما بينها لهذه الغاية.
و- بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات الـمشار إليها في البند (هـ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية الـمصرفية من دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء من دون أسمائهم. إلا أن هـذه الطـلـبـات تبقى قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور الـمستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بها، ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول الـمقررة بشأن الأوامر على العرائض.
ز- يتم تحديد الـمعايير والضوابط التطبيقية الـمتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية.
يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لـم يقرر القاضي الناظر في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً.
في حال تمّ استئناف قرار قاضي العجلة يوقف تنفيذ الطلب للـمتضرر دون الواردين في الطلب العام.
لا يحق لمراقبي المصرف المركزي، في أية حالة، أن يلزموا مديري المصارف بإفشاء أسماء زبائنهم، باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.
يمكن المصارف أن تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه أسماء الزبائن باستثناء أصحاب الحسابات المدينة.
يحظر تحظيراً باتاً على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم أن يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو أن يتدخلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان.
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
باعتبار أنّ لبنان يحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد، وهو المؤشر العالمي الرائد لقياس الفساد في القطاع العام الذي يقيم 180 دولة حول العالم، وتعدّه منظّمة الشفافية العالمية، فإقرار قانون رفع السرية المصرفية قد يكون له انعكاس كبير على الحدّ من الفساد وتبييض الأموال.
لا بدّ من التذكير بأنّ لبنان مُدرج على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي (Financial Action TaskForce FATF)، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بعد انتهاء مهلة سماح لم تُنفَّذ خلالها 46 إجراءً تصحيحياً كانت مطلوبة منه، ففيما لم يُنفّذ 21 إجراءً، نفّذ 25 منها بشكلٍ جزئي فقط. لدي لبنان حتى نهاية عام 2026 للقيام بالإجراءات المطلوبة قبل أن يتم إدراجه على القائمة السوداء.
على الرغم من التحول العالمي نحو الشفافية المالية، لا تزال بعض الدول تحافظ على قوانين صارمة للسرية المصرفية: سويسرا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، النمسا، موناكو. فضلًا عن جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية، وسنغافورة، هونغ كونغ وغيرها. في السنوات الأخيرة، خففت دول مثل سويسرا بعض جوانب قوانين السرية المصرفية تحت ضغط دولي لكنها لا تزال تقدم حماية كبيرة للخصوصية في ظل شروط محددة.