اخبار لبنان
موقع كل يوم -نداء الوطن
نشر بتاريخ: ٢٩ أيار ٢٠٢٥
توجه تجمع الحقوقيين والمحامي اديب زخور الى فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون بالشكر على الطعن بقانون الايجارات غير السكنية في الشكل والاساس، وشدّدوا على ان فخامة الرئيس هو الضامن لازالة الظلم ومتمسكين بصلاحياته بالطلب برد القوانين وطلب تعديلها لتكون متطابقة مع العدل والانصاف والدستور، حيث يقول جيمس ماديسون في الاوراق الفيدرالية 'ويوضّح اهمية أن يكون للرئيس حق الفيتو كوسيلة لضمان عدم انحراف التشريعات عن المبادىء الدستورية'، متمسكين بصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 56 و57 بالتوقيع على القوانين وطلب ردها الى المجلس النيابي لتعديلها.
ويقول ارسطو الفيلسوف اليوناني' يجب ان يكون التعويض عاجلاً لا مؤجلاً، فإن التأخر فيه إهمال للحقوق وتجاهل للعدالة'. ومن هنا لا يمكن تأجيل تسديد التعويضات للمستأجرين حيث نصت المادتان 16و27 من قانون الايجارات 2/2017 على اعطاء تعويضات للمستأجرين في الاماكن السكنية، وعلى انشاء الصندوق والحساب لدفع هذه التعويضات استناداً الى المادة 3 وما يليها ونظم القانون كيفية التقدم اليه بالطلبات وتسديد التعويضات، الا ان انشاء الحساب وتمويل الصندوق واعطاء التعويضات للمستأجرين لم يحصل مما يعرض فئات كبيرة من المجتمع لتهجيرها من منازلها دون اي بديل.
من هنا فخامة الرئيس لا يمكن الاستمرار دون رؤية واضحة وتخطيط لتنفيذ القانون وتمويله جدياً لاعطاء التعويضات لمستحقيها بعد ان وافق عليها المجلس النيابي وصادق عليها المجلس الدستوري، حيث يقول الرئيس الاميركي السابق بنجامين فرانكلين ' من لا يخطط ، يخطط للفشل'.
وبالتالي،'ان التعويض المتأخر أشبه بجرح يترك بلا علاج' ولا يمكن الاستمرار واخذ فئة كبيرة من الشعب وتطبيق عليه قانون دون اية رؤية وتنفيذ ودون اعطاء حقوقه المتكسبة كما هو منصوص عليه في قانون الايجارات 2/2017، حيث نص بوضوح على انشاء صندوق لدفع التعويضات كونه الاساس الذي يرتكز عليه القانون، وبدونه لا حماية لحقوق المستأجرين القدامى في قانون الإيجارات الاستثنائي، ومن هنا ان تمويل المشاريع يجب ان تشمل جميع فئات المجتمع لا ان تكون حكراً على كبار الاغنياء ويقول الاقتصادي البريطاني جون كينز 'الفرص يجب ان تكون متاحة للجميع، لا حكراً على من يملكون المال'.
كما نصّت المادة 37 من قانون الايجارات صراحة الى واجب اعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين القدامى من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان بالافضلية وربطت بالزامية اعطائها قبل انهاء التمديد 12 سنة بحيث تكون الدولة امنت البديل السكني، ويقول الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان 'التمويل حق من حقوق الانسان حين يكون وسيلة لتحريره من الفقر'.
وهي امانة وموجب قانوني على الحكومة البدء بتطبيق وتمويل الحساب لإعطاء التعويضات للمستأجرين القدامى وايلاء هذا الملف الجديّة المطلقة، واما تأمين البديل السكني، وهذا ما ارتكزت اليه محكمة الاستئناف في بعبدا التي ارتكزت على استحالة بدء المهل دون الحساب والصندوق وسائر مواد القانون ولو ارادوا التوسع بالشرح هو من 2017، كما شددت محكمة الاستئناف في بيروت ومعظم القضاة المنفردين على بدء التمديد من 2017 مع تعليق الاجراءات لحين انشاء تالصندوق ودخوله حيّز التنفيذ استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، الاّ ان المحاكم في جديدة المتن قررت بدء التمديد من العام 2014 بعكس محاكم الاستئناف في بعبدا وبيروت، مما يخلق مشكلة جدية ويعرض المستأجرين للتهجير دون وجه حق او قانوني، ويتوجب طمأنة المواطنين بتسديد تعويضاتهم والاتاحة لهم بامكانية الاقتراض بالافضلية ودون اية شروط تعجيزية لاستفادتهم من الصندوق او بدونه كما نص القانون الايجارات 2/2017، ويقول الاقتصادي محمد يونس ومؤسس بنك الفقراء'الفقر لا يحارب بالصدقات، بل بالقروض الذكية'.
وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون بجزئيته وانهاء التمديد بانتقائية بحيث يصبح تعسفاً ويهدم القوانين، ويقول ثيودور روزفلت 'لا يوجد احد فوق القانون ولا احد دونه، وكل من ينتقي في تطبيقه يسحق جوهر العدالة'، وهذا ينطبق حالياً دون تطبيق كافة مواد القانون في قانون الايجار الاماكن السكنية، ودون تسديد التعويضات للمستأجرين وتأمين لهم القروض السكنية اللازمة وهي اولوية للمواطن، بحيث يقول السنهوري أيضاً في كتابه 'الوسيط في شرح القانون المدني' 'يجب ان تقوم العقود على التوازن والا يكون فيها استغلال لطرف على حساب آخر'.