اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 188 لعام 2025، القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يتقاضى العاملون في الدولة أجرهم الكامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين.
وبحسب ما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، حدد المرسوم تلك الأعياد على النحو الآتي: عيد الفطر (ثلاثة أيام)، عيد الأضحى (أربعة أيام)، عيد رأس السنة الهجرية (يوم واحد)، عيد المولد النبوي (يوم واحد)، عيد رأس السنة الميلادية الموافق 1 يناير من كل عام (يوم واحد)، عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية الموافق 25 ديسمبر (يوم واحد)، عيد الأم في 21 مارس (يوم واحد).
عيد الجلاء في 17 أبريل (يوم واحد)، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية (يوم واحد)، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية (يوم واحد)، عيد العمال في 1 مايو (يوم واحد)، وأضيف إليها عيدان هما «عيد التحرير الموافق 8 ديسمبر (يوم واحد)، وهو يوم سيطرت المعارضة على الحكم وفرار الرئيس المخلوع، وعيد الثورة السورية الموافق 18 مارس (يوم واحد) وهو ذكرى خروج أول مظاهرة ضد الرئيس المخلوع بشار الاسد من درعا.
وذكر المرسوم أنه تراعى أحكام الفقرة «ج» من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم.
وألغى المرسوم عدة عطل كانت معتمدة خلال حكم النظام السابق، شملت كلا من عطلة ذكرى حرب تشرين التي توافق يوم 6 أكتوبر، وعطلة عيد الشهداء التي توافق 6 مايو، وعطلة «8 مارس» التي كان يطلق عليها ثورة الثامن من آذار خلال حكم النظام السابق، وعطلة عيد المعلم التي توافق 20 مارس.
المرسوم ألغى عطلة «ثورة الثامن من آذار» وهو الاسم الذي يطلق على انقلاب حزب «البعث» في 8 مارس عام 1963 ضد الرئيس السوري ناظم القدسي وحكومته المنتخبة برئاسة خالد العظم، عقب انفصال «حكومة الوحدة» بين سورية ومصر.