اخبار سوريا
موقع كل يوم -الفرات
نشر بتاريخ: ٣ أيلول ٢٠٢٥
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025 الذي يتيح لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم55 لعام 2004 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1): لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (2): تُطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
المادة (3): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم، أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام
2004 وتعديلاته.
المادة (4): يستوفى من المدارس المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم مبلغ وقدره /2000000/ ل.س، مليونا ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.
المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير
التربية والتعليم.
المادة (6): تكلف وزارة التربية والتعليم بإعداد مشروع القانون اللازم.
المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 5 ربيع الأول 1447 هـ -28 آب 2025 م