اخبار سوريا
موقع كل يوم -عكس السير
نشر بتاريخ: ٢٠ أيلول ٢٠٢٥
في مطلع أيلول/سبتمبر 2025، قامت قوات تابعة للحكومة السورية باعتقال المحامي مالك محمود الجيوش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل» (مواليد 1980)، ومنذ ذلك التاريخ تعذّر على عائلته معرفة مصيره أو التواصل معه.
تولّى المحامي مالك منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» في أواخر عام 2024، بعد أن شغل سابقاً منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن». وقد جرى توقيفه دون إبراز مذكرة قضائية، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. وحتى لحظة إصدار هذا البيان لم يُعلن عن الجهة التي اقتيد إليها أو عن أي تهم منسوبة إليه.
تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تحقيقاتها في القضية، بما في ذلك جمع الشهادات والمعلومات والأدلة ذات الصلة. ونحثّ كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة على مشاركتها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي: info@snhr.org
تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المحامي مالك محمود الجيوش، وتعدّه انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنَّ حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم الكشف عن مكان احتجازه، يُشكّل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.
الاستنتاجات القانونية:
• إنَّ توقيف المحامي مالك محمود الجيوش دون مذكرة قضائية، أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• إنَّ عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز غير القانوني.
توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
• الكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه.
• الإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه، إن لزم، لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.
• فتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية.
• تعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً، في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، وذلك ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.