اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٣ حزيران ٢٠٢٥
أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي فتوى شرعية تحرّم بشكل قاطع التعرض لشاحنات المساعدات والمواد الإغاثية المتجهة إلى المحتاجين.
وتأتي هذه الفتوى في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، بهدف ضمان وصول المساعدات بأمان إلى مستحقيها ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العدوان.
تحريم التعرض لشاحنات المساعدات
شددت الفتوى على أنه لا يجوز بأي حال التعرض للشاحنات المحمّلة بالمساعدات والمواد الغذائية. وأكدت ضرورة حماية هذه الشاحنات وتأمين وصولها بسلام، وذلك لضمان استمرار تدفق الإغاثة الإنسانية للمناطق المتضررة.
التعامل مع المواد الساقطة من الشاحنات
فيما يخص المواد التي قد تسقط من شاحنات المساعدات، أوضحت الفتوى الأحكام التالية:
- الأولوية للتسليم للجهات المختصة: إذا سقطت مواد من المساعدات، يجب تسليمها فورًا للجهة القائمة على التوزيع أو لأقرب مؤسسة خيرية موثوقة، وذلك لضمان وصولها للمحتاجين الفعليين.
- جواز التوزيع المباشر بشروط: في حال تعذر تسليم المواد للجهات الرسمية أو الخيرية، يجوز توزيعها على المحتاجين فعلاً، بشرط أساسي وهو ألا يكون المتلقي قد شارك في قطع الطريق أو إسقاط المساعدات عمدًا. هذا الشرط يهدف لمنع أي تشجيع على الفوضى أو استغلال الوضع.
منع الاستغلال والعدوان على المساعدات
أكدت الفتوى على تحريم الاستيلاء على المساعدات من قبل غير المحتاجين أو من يشاركون في تعطيل وصولها. وشدد المجلس على أن من يقوم بذلك يُعاقب شرعًا. تهدف هذه العقوبات إلى ردع أي محاولات للنهب أو استغلال الحاجة الإنسانية.
رد الأموال والبضائع الخاصة وحفظ الحقوق
- رد الملكيات الخاصة: إذا كانت الأموال أو البضائع التي يتم العثور عليها مملوكة لشخص معروف، فإن الفتوى توجب ردها إليه أو إلى ولي أمره. ولا يسقط حق المالك إلا بتسلمه لممتلكاته أو إبرائه لذمة من وجدها.
- أحكام اللقطة للمجهول: في حالة عدم معرفة صاحب المواد الساقطة، أوضحت الفتوى أن هذه المواد تأخذ أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية.
وهذا يعني وجوب الإعلان عنها والاحتفاظ بها لفترة محددة قبل التصرف فيها وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة للقطة.
تأتي هذه الفتوى لترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع المساعدات، وضمان وصولها لمن هم بأمس الحاجة إليها، وحفظ الأمن والنظام في عمليات الإغاثة.