×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ١٥ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ١٥ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» النشرة»

المجلس الدستوري أبطل قانونَين مطعون فيهما متعلقَين بتسوية أوضاع مفتشين بالأمن العام وضباط متقاعدين

النشرة
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ حزيران ٢٠٢٥ - ١٩:٢٨

المجلس الدستوري أبطل قانونين مطعون فيهما متعلقين بتسوية أوضاع مفتشين بالأمن العام وضباط متقاعدين

المجلس الدستوري أبطل قانونَين مطعون فيهما متعلقَين بتسوية أوضاع مفتشين بالأمن العام وضباط متقاعدين

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

النشرة


نشر بتاريخ:  ١٣ حزيران ٢٠٢٥ 

التأم ​المجلس الدستوري​ في مقرّه في الحدت أمس، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم؛ وبغياب نائب الرّئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحيّة.

وقرّر المجلس بالإجماع، قبول مراجعة الطّعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، والرّامي إلى تسوية أوضاع مفتّشين في ​المديرية العامة للأمن العام​، في الشّكل وفي الأساس، وأبطل القانون المطعون فيه.

وجاء في نصّ القرار:

'رقم القرار: 12/2025 تاريخ: 13/6/2025

رقم المراجعة: 7/و/2025 ورود: 26/5/2025

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 12/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.

بناءً على المادة 19 من الدستور،

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،

ولدى التدقيق والمذاكرة،

تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 7 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام)، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 7/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية:

1- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

المنصوص عليه في الفقرة ' ه ' من مقدمة الدستور.

2- انتفاء مبررات القانون المطعون فيه.

3- فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.

4- خرق مبدأ المساواة.

وفي 2/6/2025 تقرر وقف مفعول القانون.

بناء عليه،

أولاً - في الشكل:

حيث إنّ القانون رقم 7 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً - في الاساس:

حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنص على ما يلي:

'- استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.

- تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل الى التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.'

وحيث يتبين من مراجعة الطعن ومن نص القانون ومن الأسباب الموجبة أنّ مباراة لترقية افراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم كانت قد أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 باعتبار 56 مشتركاً مقبولاً، وأن تلك المباراة ابطلت برمتها بتاريخ 22/1/2009، بقرار مجلس شورى الدولة رقم 236/2009 لعلة التزوير، وقررت المديرية العامة للأمن العام إعادة إجراء المباراة لجميع الذين تقدموا اليها سابقا، مع إضافة مفتشين لهم الحق بالاشتراك بالمباراة والترقية، وذلك بموجب البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، وثم عادت المديرية المذكورة والغت هذه المباراة أيضاً،

وحيث يتبين من الأسباب الموجبة أنّ المجلس النيابي أصدر ثلاثة قوانين لترقية من تقدموا الى المباراة الأولى التي أبطلها مجلس شورى الدولة وهي:

- القانون المعجّل المكرّر رقم 67 تاريخ 14/3/2009 بمنح الترقية الى رتبة ملازم

للمفتشين المقبولين في تلك المباراة.

- القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 بمنح الترقية لكل من حاز علامة 10/20 في تلك المباراة.

- القانون رقم 1714 تاريخ 21/2/2022 بمنح الترقية للراسبين بالمباراة الملغاة بقرار مجلس شورى الدولة (كما ورد حرفياً في الأسباب الموجبة).

وحيث إنّ القانون المطعون فيه يرمي الى تسوية أوضاع المفتشين الذين شملهم البند 21 من مذكرة الخدمة رقم8 ولم تتم ترقيتهم بموجب القوانين الثلاثة المذكورة،

وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه مبدأ المساواة، المسائل التي يقتضي التطرق اليها تباعاً في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء الاحكام والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.

1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة 'ه' من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وان صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأنّ القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وان التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث إنّ تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام الذين يتناولهم القانون المطعون فيه هي بترقيتهم لرتبة ملازم بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وكذلك بترقية من تقاعد منهم قبل صدوره،

وحيث إنّ النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما نصّت عليه الفقرة 'ه' من مقدمة الدستور،

وحيث إنّ الدستور حدّد صلاحية كل من السلطات الثلاثة فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء والسلطة القضائية بالمحاكم،

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام، والتعاون لا يعني اندماج السلطات انما يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون امكان حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون، وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)، وحيث إنّ ترقية عدد محدد ومعروف من الموظفين هم المفتشون الممتازون، الذين لم تتم ترقيتهم، والذين سبق واشتركوا في مباراة الترقية، الى رتبة ملازم عملاً بالبند /21/ من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وبينهم من سبق وأحيل الى التقاعد قبل صدور القانون، لا يدخل في اختصاص السلطة الاشتراعية، وتكون هذه السلطة بإقرارها الترقية بموجب القانون المطعون فيه، قد تعدّت على صلاحيات السلطة التنفيذية وخالفت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه.

2- في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه صدر 'استثنائياً' ولم تتبين الظروف الاستثنائية التي تبرره، وأن آخر نص يستند اليه القانون المطعون فيه للمساواة بين المعنيين بهما هو القانون 269 الصادر في 7/3/2022 تبعاً لمرسوم الإعادة رقم 1714/ 2022 ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف استثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقاً لم يتمّ إقرارها سابقاً،

وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية استثنائية أو غير عادية يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا،

وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب 'استثنائياً' أي خلافاً للقوانين وللقواعد الدستورية العادية للتشريع في المواضيع المماثلة،

وحيث إنّ الاستثناء، بهدف ترقية عدد من المفتشين في المديرية العامة للأمن العام لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً.

3- في السببين المبنيين على فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه وخرق مبدأ المساواة:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من قوانين سابقة وان هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من قوانين أخرى فضلا عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ويحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك،

وحيث إنّ القوانين السابقة هي التي تناولت المشتركين في المباراة التي أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 وأبطل مجلس شورى الدولة تلك النتائج،

وحيث إنّ المعنيين بالقانون المطعون فيه لم يكونوا في عداد أولئك المشتركين إنما هم موضوع البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ج/ص/م د تاريخ 5/2/2009 فيكونون بالتالي في وضع قانوني مختلف ويكون مبدأ المساواة كأساس للقانون المطعون فيه في غير موقعه الصحيح علماً أنّه لا مساواة في مخالفة الدستور،

وحيث إضافة الى ما تقدّم فإنّ المساواة بين من تناولهم القانون المطعون فيه، سنداً لمباراتهم الملغاة، مع من أكملوا مباراتهم، يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بينهم وبين من اكتفوا بترشحهم لمباراة ما ولم تتم ترقيتهم ما يوجب ابطال القانون لهذا السبب،

وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي إبطال القانون برمّته.

لذلك، تقرر بالإجماع:

أولا: قبول المراجعة في الشكل.

ثانيا: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.

ثالثا: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية'.

كما قرر المجلس الدستوري بالإجماع، في اجتماعه اليوم، قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل، وفي الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.

وجاء في القرار:

'رقم القرار: 13 /2025 تاريخ: 13/6/2025

رقم المراجعة: 8/و/2025 ورود: 26/5/2025

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام.

إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 13/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد بتاريخ 6/6/2025 ،

تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 8 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام)، سجّلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 8/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية:

وفي2/6/2025 تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه.

أولاً- في الشكل:

حيث إنّ القانون رقم 8 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً- في الاساس:

حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنصّ على ما يلي:

'- خلافاً لأي نص آخر ومراعاة لمبدأ المساواة، يحقّ للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 7/3/2022 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام) أن تمنح لهم الترقية الى الرتبة المستحقة عند احالتهم الى التقاعد وان يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة.

- تصفّى حقوق الضباط المستفيدين من أحكام مادة هذا القانون على أساس الرتبة المستحقة لكلّ منهم بعد ترقيتهم اليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

- تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '

وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرّراته وفقدانه الأساس الدستوري وخرقه مبدأ المساواة، ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع،

1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية التنفيذية:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة 'ه' من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وأنّ صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما هو يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وأنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الاخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث ان القانون المطعون فيه يمنح الحق بالترقية للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022، الى الرتبة المستحقة عند إحالتهم الى التقاعد.

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني إلتزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب إجتهاد هذا المجلس قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012،

وحيث إنّ ترقية عدد محدد معروف من الموظفين هم الضباط الذين تناولهم القانون المطعون فيه، وهم الذين سبقت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 تاريخ 7/3/2022، هي من صلاحيات السلطة التنفيذية حصراً، ويكون المشترع بإقدامه على ترقيتهم بموجب القانون المطعون فيه قد تعدّى على تلك الصلاحيات وخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الفقرة 'ه' من مقدمة الدستور إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه.

2- في الأسباب المبنية على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه و فقدان اساسه الدستوري ومخالفة مبدأ المساواة:

حيث ان المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه يعالج حقوقاً مستمدة من القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022 وانه منذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي ظرف استثنائي يبرر إعطاء المستفيدين من القانون المطعون فيه حقوقاً لم تعط لهم بموجب القانون 269/2022،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من القوانين رقم 67/2009 و116/2010 و 269/2022 الصادرة في السابق وأنّ هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من القوانين الأخرى، فضلاً عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ما يحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك،

وحيث إنّه يتبين من نص القانون المطعون فيه صدوره خلافاً لأي نص آخر بهدف مراعاة مبدأ المساواة مع الضباط الذين جرت ترقيتهم بموجب قوانين أخرى منها القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 أو بموجب أحكام قضائية،

وحيث إنّ ترقية عدد من الضباط في المديرية العامة للأمن العام لا تتعلق بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته خلافاً للنصوص ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة،

وحيث إنّه، فضلاً عن ذلك، يتبدّى من نص القانون المطعون فيه، أنّه يرمي الى ترقية الضباط، الذين سبق وتمّت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269/2022، الى رتبة أعلى عند احالتهم على التقاعد وأن يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة وتصفية حقوقهم على أساس هذه الرتبة الأخيرة بحجّة مراعاة مبدأ المساواة،

وحيث إنّه لم يتبين من مضمون المادة المذكورة أنّ ثمّة تمييز بين الضباط المعنيين وأي فئة أخرى لتبرير مراعاة مبدأ المساواة، الأمر الذي يستوجب ابطال القانون لهذا السبب أيضاً.

لذلك

يقرّر بالإجماع:

أولاً: قبول المراجعة في الشكل.

ثانياً: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية'.

النشرة
النشرة: جريدة إلكترونية مستقلة ترصد جميع الأخبار السياسية، الفنية والرياضية في لبنان والشرق الأوسط، بالاضافة إلى تحليل الاحداث الدولية والمحلية ومواقف الشخصيات
النشرة
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

بالفيديو: الصواريخ الإيرانية في الأجواء اللبنانية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
40

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2053 days old | 696,875 Lebanon News Articles | 9,976 Articles in Jun 2025 | 8 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 17 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



المجلس الدستوري أبطل قانونين مطعون فيهما متعلقين بتسوية أوضاع مفتشين بالأمن العام وضباط متقاعدين - lb
المجلس الدستوري أبطل قانونين مطعون فيهما متعلقين بتسوية أوضاع مفتشين بالأمن العام وضباط متقاعدين

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية - eg
لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الصفدي ووزير الخارجية التركي يحذران من تبعات العدوان على إيران - jo
الصفدي ووزير الخارجية التركي يحذران من تبعات العدوان على إيران

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. أهم مميزاته وخطوات الحصول عليه وأماكن استلامه - eg
الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. أهم مميزاته وخطوات الحصول عليه وأماكن استلامه

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

مديرية الأمن العام تواصل حملة صيف آمن ويؤكد على جملة من إرشادات السلامة - jo
مديرية الأمن العام تواصل حملة صيف آمن ويؤكد على جملة من إرشادات السلامة

منذ ثانية


اخبار الاردن

احتجاز نشطاء سفينة مادلين : المستجدات الأخيرة بعد جلسات محكمة المتبقين منهم - ps
احتجاز نشطاء سفينة مادلين : المستجدات الأخيرة بعد جلسات محكمة المتبقين منهم

منذ ثانية


اخبار فلسطين

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة - jo
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

منذ ثانية


اخبار الاردن

صلح عائلتي آل شبيب وآل السمان.. أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد خلافه العلني مع السكرتير - eg
صلح عائلتي آل شبيب وآل السمان.. أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد خلافه العلني مع السكرتير

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير الدفاع زار الجنوب وجال على الخط الأزرق: نؤكد أهمية تجديد ولاية اليونيفيل من دون أي تعديلات - lb
وزير الدفاع زار الجنوب وجال على الخط الأزرق: نؤكد أهمية تجديد ولاية اليونيفيل من دون أي تعديلات

منذ ثانية


اخبار لبنان

أجمل أفكار خلفيات عيد الاضحى للتصميم مع عبارات تهنئة مميزة - xx
أجمل أفكار خلفيات عيد الاضحى للتصميم مع عبارات تهنئة مميزة

منذ ثانية


لايف ستايل

ردا على مروجي الشائعات مصطفى بكري مصر تدعم غزة ولا تهتم بمن يتطاولون لأننا نعرف أهدافهم - eg
ردا على مروجي الشائعات مصطفى بكري مصر تدعم غزة ولا تهتم بمن يتطاولون لأننا نعرف أهدافهم

منذ ثانية


اخبار مصر

الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته لاقتحامات بن غفير المتكررة للأقصى - jo
الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته لاقتحامات بن غفير المتكررة للأقصى

منذ ثانية


اخبار الاردن

توضيح أمني بشأن فيديو متداول لمشاجرة داخل محل بعمان - jo
توضيح أمني بشأن فيديو متداول لمشاجرة داخل محل بعمان

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

فيديو لزوج يضرب زوجته بالشارع.. ورئيس محكمة الاسرة سابقا توضح كيف تتصرف الزوجة - eg
فيديو لزوج يضرب زوجته بالشارع.. ورئيس محكمة الاسرة سابقا توضح كيف تتصرف الزوجة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

إصابة ممرض في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة بشظايا - jo
إصابة ممرض في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة بشظايا

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

إغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش لغايات أعمال التوسعة وتطوير المنطقة - jo
إغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش لغايات أعمال التوسعة وتطوير المنطقة

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ويوجه بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات - eg
محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ويوجه بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بنموسى: الإضراب يكفله الدستور والاقتطاعات أيضا إجراء قانوني - ma
بنموسى: الإضراب يكفله الدستور والاقتطاعات أيضا إجراء قانوني

منذ ثانيتين


اخبار المغرب

ولي العهد يشكر الأمير علي لدعمه المتواصل للنشامى بالتأهل لكأس العالم - jo
ولي العهد يشكر الأمير علي لدعمه المتواصل للنشامى بالتأهل لكأس العالم

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

رئيس التحالف التونسي: تحركات مكثفة وضغوط شعبية لتمرير قافلة الصمود نحو غزة - ps
رئيس التحالف التونسي: تحركات مكثفة وضغوط شعبية لتمرير قافلة الصمود نحو غزة

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

إقامة محطة رافع صرف صحي الأبرز.. تفاصيل قرارات تنفيذي كفر الشيخ - eg
إقامة محطة رافع صرف صحي الأبرز.. تفاصيل قرارات تنفيذي كفر الشيخ

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

جوائز قدرها 100 ألف جنيه.. الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية لجميع المواطنين - eg
جوائز قدرها 100 ألف جنيه.. الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية لجميع المواطنين

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

خبراء يدينون القرار الإسرائيلي بفتح أبواب الجحيم واستخدام سلاح المجاعة في غزة - ps
خبراء يدينون القرار الإسرائيلي بفتح أبواب الجحيم واستخدام سلاح المجاعة في غزة

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

بالصور : ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل - ps
بالصور : ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

السيسي يلتقي رئيس جمهورية رواندا على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة - eg
السيسي يلتقي رئيس جمهورية رواندا على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

ياسر إبراهيم: جاهزون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من الجزائر بنقاط المباراة الثلاث - eg
ياسر إبراهيم: جاهزون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من الجزائر بنقاط المباراة الثلاث

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

عبر موقع مسكن.. رابط التقديم لحجز وحدات سكنية للتسليم الفوري (أكبر طرح للإسكان بـ6575 وحدة) - eg
عبر موقع مسكن.. رابط التقديم لحجز وحدات سكنية للتسليم الفوري (أكبر طرح للإسكان بـ6575 وحدة)

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

الطراونة رئيسا لمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون وغيشان لـ بترا - jo
الطراونة رئيسا لمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون وغيشان لـ بترا

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوما أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات - jo
التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوما أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة - jo
الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

235 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية لصندوق المعونة - jo
235 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية لصندوق المعونة

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

حارس الأهلي لمصراوي: خسرنا في نصف النهائي بسبب الأخطاء.. وقدرنا نكسب برشلونة بطل أوروبا - eg
حارس الأهلي لمصراوي: خسرنا في نصف النهائي بسبب الأخطاء.. وقدرنا نكسب برشلونة بطل أوروبا

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

وزير الأوقاف يطلق مبادرة عودة الكتاتيب ويزور قرية كفر الشيخ شحاتة في المنوفية - eg
وزير الأوقاف يطلق مبادرة عودة الكتاتيب ويزور قرية كفر الشيخ شحاتة في المنوفية

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

قيادي بـ الجهاد : ناقشنا بالقاهرة تطورات اتفاق غزة وأبدينا مرونة في المسائل العالقة - eg
قيادي بـ الجهاد : ناقشنا بالقاهرة تطورات اتفاق غزة وأبدينا مرونة في المسائل العالقة

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

بينهم محررون وذوو شهداء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية - ps
بينهم محررون وذوو شهداء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

منذ ٥ ثواني


اخبار فلسطين

مصدر أمني: توقيف 9 أشخاص بالناظور وجرسيف في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها في الاتجار بالبشر - ma
مصدر أمني: توقيف 9 أشخاص بالناظور وجرسيف في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها في الاتجار بالبشر

منذ ٥ ثواني


اخبار المغرب

النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة - eg
النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

أحمد السقا يكشف هدفه في الحياة.. ويتحدث عن طليقته بصراحة - xx
أحمد السقا يكشف هدفه في الحياة.. ويتحدث عن طليقته بصراحة

منذ ٥ ثواني


لايف ستايل

لاعبو المنتخب يحصدون الميدالية الذهبية والفضية في ثاني أيام الدوري العالمي للكاراتيه - eg
لاعبو المنتخب يحصدون الميدالية الذهبية والفضية في ثاني أيام الدوري العالمي للكاراتيه

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

الأسود: الدبيبة يختلق حربا للبقاء ويمول الفوضى على حساب ليبيا - ly
الأسود: الدبيبة يختلق حربا للبقاء ويمول الفوضى على حساب ليبيا

منذ ٥ ثواني


اخبار ليبيا

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل