اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ١١ حزيران ٢٠٢٥
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، في بيان، بأنه 'إدراكا منه لمسؤولياته في حماية حقوق المضمونين وضمان جودة الخدمات، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية ويسعى باستمرار إلى تطوير أطر العمل التنظيمية والرقابية، بما يساهم في ضبط الأداء وترشيد الإنفاق وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الجهات المعنية في النظام الصحي.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق مذكرتين تنظيميتين وتعميما إداريا، بهدف تنظيم آلية العمل التعاقدي مع المستشفيات، وضبط إجراءات دفع السلف المرتبطة بمعاملات الاستشفاء (الطبابة)، بما يضمن تحسين مستوى التعامل مع المرضى وصون حقوقهم.
فبموجب المذكرة رقم 46 الصادرة بتاريخ 11/6/2025، ألزم كركي المستشفيات باعتماد 'بطاقة الخروج من المستشفى' كوثيقة إلزامية ترفق بكل معاملة استشفاء. وقد حدد المعايير الواجب التقيد بها، بالإضافة إلى توقيعها من المراقب الإداري والمستشفى والمضمون والتفاصيل التي يجب أن تتضمنها وهي، كالتالي:
– قيمة الفاتورة الإجمالية
– مساهمة الصندوق
– مساهمة المضمون
– كشف بأي مبلغ إضافي مدفوع
أمّا بموجب المذكرة رقم 47 الصادرة في 11/6/2025، فقد ربط المدير العام استفادة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق من أحكام المذكرة الإعلامية 790 في 16/5/2025 المتعلقة بإعطاء سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة) بتوقيع تعهد رسمي تبلغه إلى المديرية المالية – مصلحة المحاسبة في الصندوق ومفاده أن:
'المستشفى يتعهد بالتقيد بقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة ذات الصلة وبعقد الاتفاق النموذجي الموقع مع الصندوق وكافة مندرجاته ولا سيما لجهة:
– قبول جميع المرضى المضمونين والالتزام التام بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
– عدم تقاضي أية فروقات مالية على اختلاف تسمياتها، لا سيما المبالغ المدفوعة سلفاً عند دخول المرضى المضمونين (DEPOSIT) أو المبالغ التي تفوق مساهمة المضمونين النظامية والمحددة فقط بـ10 في المئة.
– لزوم توقيع المضمون / المستفيد على فاتورة الاستشفاء وكشف الحساب وبطاقة الخروج.
– إدخال المستشفى على برامجه المكننة، من دون أي تباطؤ وبصورة عاجلة، لكافة التعديلات الاستشفائية التي يجريها الصندوق على تعرفاته، وذلك خلال مهلة أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدورها.
– في حال ارتكاب أيّة مخالفة لهذا التعهد تأخذ المستشفى علماً بحق الصندوق باتخاذ كافة التدابير القانونية والنظامية'.
وفي السياق عينه، أصدر كركي تعميما بتاريخ 11/6/2025 حمل الرقم 1434 طلب بموجبه من مديرية ضمان المرض والأمومة – مصلحة الرقابة الإدارية على المستشفيات، إعداد تقرير شهري يبين المستشفيات التي لا تلتزم بأحكام المذكرة 46، وإبلاغه إلى المدير العام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
ويؤكد المدير العام أن أية مخالفة لأحكام هاتين المذكرتين والتعميم أعلاه سيقابل بالتدابير وبالإجراءات اللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات المالية للمستشفيات المخالفة وصولا إلى فسخ التعاقد معها وحق استرداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق.