اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
اشارت لجنة فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي لدورتين 2016 و2008 في بيان، الى انه 'أمّا وقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة ٥٨ من قانون الدفاع الوطني بشأن امكانية الإستفادة من الضباط في الجيش اللبناني في الخدمة الفعلية بمزاولة التعليم الثانوي، مما يسمح لهؤلاء، ولو من الناحية العملية، إلى نقل مهماتهم، مستقبلا، إلى ملاك التعليم الثانوي، الأمر الّذي يفتح المجال لملء الشواغر في ملاك 'الثانوي' من العسكريين، في حين أن هناك ناجحين لصالح الملاك ينتظرون تعيينهم، وهم أثبتوا أهليتهم العلمية عبر مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية، حيث جرى حفظ حقهم بالتعيين بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٨٠ من قانون رقم ١٤٤/ ٢٠١٩'.
وأضاف البيان 'لمّا كان التشريع، بحسب ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني، مقيّد بحدود الدستور وما يقع في منزلته من حقوق دستورية، فإن اقرار الاجازة التشريعية لإمكانية الحاق ضباط في ملاك التعليم الثانوي، وترك الناجحين في مهبّ 'اللامكان'، يتعارض مع حقّ دستوري أقرته المادتين ٧ و ١٢ من الدستور اللبناني، لجهة حظر التمييز بين لبناني وآخر الا من حيث قيد الجدارة والاستحقاق، وهذا القيد يتأمّن في تعيين الناجحين وليس خلافهم من العسكريين وما شابه ذلك'
وأردف البيان 'ما يعزّز هذا المنحى من التحليل، هو أن المجلس الدستوري، في قرار ٢٣ /٢٠١٩، أكّد بأن تحقيق مبدأ المساواة يستقيم في حظر التمييز بين لبناني وآخر، وأن تعيين فئة معيّنة من الأفراد على حساب أفراد آخرين يقطع الطريق أمام سائر اللبنانيين في تولي الوظائف العامة الّتي تشكّل حقًا مدنيًا لكل مواطن استوفى الشروط العامة والخاصة للتعيين، وبما أن ان المادة ٣ من قانون انشاء المجلس الدستوري تعتبر قرارات المجلس ملزمة لجميع السلطات، فلا يجوز صوغ تشريعات او قرارات مخالفة للقوة القضية المحكمة لإجتهاد المجلس الدستوري'
وختم البيان 'لذلك، ندعو الحكومة، فورًا، ومن دون إبطاء، العدول عن هذا القرار الّذي يشكّل حقا دستوريا، والعمل على تعيين الناجحين'











































































