اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
يقترح النائب بلال عبدالله قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم شروط الترخيص لفتح دور الحضانة في لبنان وضمان جودة الرعاية المقدمة للأطفال. يعرف القانون دار الحضانة بأنها مؤسسة أو شخص معنوي يقدم خدمة رعاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبعين يومًا وثلاث سنوات. تتولى وزارة الصحة العامة، عبر الدائرة المختصة فيها، حصريًا مسؤولية تطوير وتنفيذ ومراقبة برامج الصحة والتنمية والتربية للأطفال في هذه الدور. تنقسم دور الحضانة إلى نوعين: دور تابعة لمراكز الشؤون الاجتماعية ودور خاصة مرخصة من الوزارة، وتطبق أحكام القانون على كليهما باستثناء شروط الترخيص الخاصة بالدور الخاصة. تلتزم الوزارة بإصدار دليل إرشادي شامل حول البناء، الموظفين، الممارسات الصحية، والإدارة، ويُنشر على موقعها الإلكتروني.
تهدف دور الحضانة إلى توفير بيئة آمنة وصحية تلبي الحاجات الجسدية والنفسية والاجتماعية للأطفال، وتدعم نموهم المتكامل ضمن أوقات الدوام التي تحدد في الترخيص. تُقسم الفئات العمرية للأطفال داخل الحضانة إلى أربع مجموعات بحسب العمر والقدرة على المشي، ويُلزم بتنظيم الأطفال ضمن هذه الفئات لتقديم رعاية ملائمة. يمنع تقديم خدمة رعاية الأطفال أو تنفيذ أي نشاط بدون الحصول على ترخيص نهائي يصدر عن الوزير بعد دراسة الملف من قبل الدائرة المختصة. يبدأ الترخيص بطلب أولي يُرفق بمستندات منها الهوية، السجل العدلي، الشهادات، دراسة الجدوى، خريطة البناء، وإثبات الملكية أو عقد الإيجار. في حال الموافقة، يُمنح مقدم الطلب مهلة سنة لتجهيز الحضانة، وتصدر الموافقة النهائية بعد الكشف الميداني وتسديد الرسوم المحددة. تجدد الرخصة كل ثلاث سنوات.
لا يمكن لدار الحضانة المباشرة بالعمل إلا بعد تقديم المستندات المتعلقة بالموظفين وبوليصة التأمين التي تغطي الحوادث. وتُقدم طلبات التعديل (كفتح فرع أو نقل الموقع) وفق نفس إجراءات الترخيص. يشترط في طالب الترخيص أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات وغير محكوم بجرائم شائنة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. يمكن أن تقع دور الحضانة في المناطق السكنية أو التجارية أو الزراعية، ويُمنع وجودها في المناطق الصناعية أو بالقرب من مصادر الخطر أو الضجيج.
تُحدد شروط البناء بحسب نوع العقار، ففي الأبنية السكنية يجب أن تكون الحضانة في الطابق الأرضي أو الأول، وأن لا تقل المساحة عن 180 مترًا. يُشترط وجود ملعب خارجي عند إنشاء مبنى مستقل للحضانة. تُحدد الطاقة الاستيعابية بحسب مساحة الغرف، وتخصص مساحات كافية للعب، الطعام، الحمامات، وتغيير الحفاضات. يجب تأمين تهوئة جيدة وعلو سقف لا يقل عن 2.75 متر، وتجهيز المبنى بكافة الغرف اللازمة مثل الإدارة، الطاقم الصحي، النوم، الصفوف، العزل، المطبخ، وغرفة الرضاعة. يجب تأمين أثاث مناسب وآمن، أسرة فردية وخزائن للأطفال، وألعاب تناسب الفئات العمرية المختلفة.
على الحضانة أن تطلع الأهل على نظامها الداخلي وتوقع معهم عقدًا يحدد الالتزامات المتبادلة. يجب حفظ السجل الصحي للطفل بسرية ولا يجوز كشفه إلا عند الضرورة أو بطلب من الوزارة أو القضاء. يمنع دخول الطفل المريض إلى الحضانة، ويجب عزله وإبلاغ الأهل فورًا عند الاشتباه بأي حالة مرضية. يشترط في المدير أن يحمل إجازة جامعية في اختصاصات محددة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 27 سنة، كما يُشترط خضوعه لتدريب معتمد. إذا كان عدد الأطفال لا يتجاوز الأربعين، يمكن للمالك إدارة الحضانة بنفسه إذا استوفى الشروط.
يتضمن الفريق الصحي ممرضًا مجازًا بدوام كامل، ويُضاف مساعد ممرض لكل عشرة أطفال من الفئات العمرية الصغيرة. يشرف الطبيب المتعاقد مع الحضانة على الصحة العامة ويقوم بزيارات نصف شهرية. يجب على العاملين متابعة دورات تدريبية مستمرة. تُلزم الحضانات الخاصة بالدمج باستقبال الأطفال ذوي الحاجات الخاصة دون تمييز وتخصيص 10% من قدرتها الاستيعابية لهم، ويجب تكييف المبنى وتجهيز الحمامات والملاعب لتناسب احتياجاتهم. يتوجب إعداد خطة فردية لكل طفل بالتعاون مع الأهل والاختصاصيين، ويمنع فرض رسوم إضافية إلا بموافقة الوزارة.
تخضع دور الحضانة للرقابة من قبل الوزارة التي تقوم بزيارات دورية، وتنظم محاضر عند المخالفات وتمنح مهلاً لتصحيحها، مع إمكانية الإغلاق المؤقت أو النهائي في حال التمادي أو وجود خطر على سلامة الأطفال. تراقب الوزارة التزام الحضانة بالعدد المسموح من الأطفال وتقديم برامج تنموية ملائمة وضمان السلامة. يحظر استخدام الحضانة لأغراض أخرى أو استقبال أطفال خارج الأعمار المسموحة أو مخالفة الشروط الصحية. يحق لأولياء الأمور تقديم شكاوى في حال وجود خروقات، كما يُلزم المدير بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة عن أي حادث أو إصابة تستدعي دخول الطفل المستشفى.
عند نقل الأطفال من وإلى الحضانة، يجب على الدار ضمان شروط السلامة وعدم إجبار الأهل على استخدام وسيلة نقل معينة. يجب على الأهل تزويد الحضانة بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالطفل وتحديد الأشخاص المسموح لهم باصطحابه، والإبلاغ عن أي تغييرات صحية أو غياب مطول. يمكن للحضانة التوقف مؤقتًا عن العمل بناء على طلب يقدمه المالك قبل ثلاثة أشهر، شرط تسوية جميع الالتزامات مع الأهل. كما يمكن أن يصدر الوزير قرارًا بالتوقف المؤقت أو القضاء بوقف الحضانة. في حال الوفاة، يمكن للورثة تسمية بديل مؤقت لتسيير الأمور لمدة ثلاثة أشهر.
يمنع القانون التنازل عن الترخيص أو بيعه، باستثناء حالات الإرث، ويجب على الورثة تسوية الوضع القانوني خلال مهلة محددة. يهدف هذا القانون إلى ضمان بيئة صحية وآمنة للأطفال خلال سنواتهم الأولى، وتنظيم عمل الحضانات بشكل يحمي الطفل ويعزز نموه ويطمئن الأهل إلى معايير الرعاية المقدمة.