اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٥ أيلول ٢٠٢٥
جدّدت وزارة المالية، 'التنبيه الّذي كانت قد وجّهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلّفين بالضّرائب والرّسوم الّتي تحقّقها وتحصّلها مديريّة الماليّة العامّة، وبالرّسوم الّتي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبّة ارتكابهم جرم التهرّب الضّريبي'.
وشدّدت في بيان، على دعوتها لهم بـ'ضرورة الالتزام بموجباتهم الضّريبيّة'، مؤكّدةً 'أنّها ستتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة لمكافحة التهرب الضريبي، بما فيها تلك المتعلّقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود هذا التهرّب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائيّة الّتي تنصّ عليها القوانين ذات الصّلة'.
وذكرّت الوزارة بـ'ما ينصّ عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث أنّ التهرّب الضّريبي ووفقًا للقوانين اللّبنانيّة، يُعتبر من ضمن الجرائم الّتي ينصّ عليها القانون 44 المشار إليه'.











































































