اخبار سورية
موقع كل يوم -داماس تايمز
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٤
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (8) القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لاصحاب المعاشات التقاعدية. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم (8) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي. ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة: – المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. – أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية. المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي. المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة. المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 24-7-1445 هجري الموافق لـ 5-2-2024 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد