اخبار سوريا
موقع كل يوم -الوكالة العربية السورية للأنباء
نشر بتاريخ: ٤ أب ٢٠٢٥
دمشق-سانا
بيّنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا حالات منح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية من عدمها، وذلك بهدف استئناف منح براءات الذمة ومعاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.
وأوضحت الهيئة في تعميم نشرته في صفحتها على فيسبوك أن الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة هي البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق، والمتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية، والمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق، والمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.
كما تمنح الوثيقة لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها، وللواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها، وللشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها، ولجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص، وللمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات إرثية، وللمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.
ووفقاً للتعميم تمنح الوثيقة المطلوبة لمالك العقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات ونقله لاسم الشركة ولطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تُنظم بشأن نقل ملكية العقارات (بيع، هبة)، ولطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تُنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، ولتصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر، ولكل الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.
وعن الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة بيّنت الهيئة أن هذه الحالات هي عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة، ونقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية، وعقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته، وعقود الإيجار، الإعارة، الاستثمار، والمشاركة من أجل إشادة البناء.
وبالنسبة للحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع أوضحت الهيئة أنها تتمثل بعمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك، وإحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك، والمبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
وبيّنت الهيئة أن المناطق الحدودية تحتاج إلى موافقة حدودية 'ترخيص حدودي' مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية، وأن مدة سريان مفعول وثيقة 'لا مانع من نقل الملكية' الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.