×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» النشرة»

المجلس الدستوري أبطل قانونًا متعلقًا بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

النشرة
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٠ حزيران ٢٠٢٥ - ١٧:٢٠

المجلس الدستوري أبطل قانونا متعلقا بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

المجلس الدستوري أبطل قانونًا متعلقًا بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

النشرة


نشر بتاريخ:  ١٠ حزيران ٢٠٢٥ 

التأم ​المجلس الدستوري​ في مقرّه في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج ​لبنان​. وقرّر بالإجماع، قبول مراجعة الطّعن المقدّم من رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرّسميّة بتاريخ 22/5/2025، المتعلق بتسوية أوضاع ضبّاط في قوى الأمن الدّاخلي، شكلًا، كما وقبول المراجعة أساسًا، وإبطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

وكان رئيس الجمهوريّة قد قدّم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرّسميّة تاريخ 22/5/2025 الرّامي إلى تسوية أوضاع ضبّاط في قوى الأمن الدّاخلي، سُجّلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرّقم 9/و/2025، طالبًا قبولها شكلًا لاستيفائها الشّروط الشّكليّة؛ وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معلّلًا الأسباب.

نصّ القرار

وفي ما يأتي نص القرار:

'قرار رقم :10/2025 تاريخ: 10/6/2025

رقم المراجعة: 9/و/2025

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،

ولدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:

-مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة 'ه' من مقدمة الدستور؟

2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.

3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.

4-خرق مبدأ المساواة.

وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه.بنــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــه

أولاً: في الشكل:

حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً: في الأساس:

1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:'-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.

-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟

-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، 'وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.

وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،

وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،

وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.

2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية 'خلافاً لأي نص' دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،

وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا

وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.

وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب 'وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر' ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،

وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.

وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،

3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.

حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،

وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن 'لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون'،

وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،

وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،

وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،

وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،

وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،

وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،

وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،

وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لـذلك، يقرر بالاجماع:

1- قبول المراجعة شكلاً.

2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية'.

النشرة
النشرة: جريدة إلكترونية مستقلة ترصد جميع الأخبار السياسية، الفنية والرياضية في لبنان والشرق الأوسط، بالاضافة إلى تحليل الاحداث الدولية والمحلية ومواقف الشخصيات
النشرة
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

تدابير سير في بيروت لمدة 3 أيام

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
38

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2163 days old | 768,178 Lebanon News Articles | 1,328 Articles in Oct 2025 | 553 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 24 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



المجلس الدستوري أبطل قانونا متعلقا بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي - lb
المجلس الدستوري أبطل قانونا متعلقا بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

أسطول الصمود ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم - ps
أسطول الصمود ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

على مستوى وزيرا الخارجية.. مباحثات مصرية عراقية قبل القمة العربية - ye
على مستوى وزيرا الخارجية.. مباحثات مصرية عراقية قبل القمة العربية

منذ ٠ ثانية


اخبار اليمن

خلال زيارته للمنطقة بوريل يبعث برسائل طمأنة إلى لبنان.. وبوحبيب يرد - eg
خلال زيارته للمنطقة بوريل يبعث برسائل طمأنة إلى لبنان.. وبوحبيب يرد

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

النائب الموسوي: نبني منطقة جديدة ومعادلات جديدة على مستوى الأمة بأكملها - lb
النائب الموسوي: نبني منطقة جديدة ومعادلات جديدة على مستوى الأمة بأكملها

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

وزير الخارجية: جهود مصرية صادقة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة - eg
وزير الخارجية: جهود مصرية صادقة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الأرصاد لـ رم : طقس خريفي معتدل خلال عطلة نهاية الأسبوع - jo
الأرصاد لـ رم : طقس خريفي معتدل خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

أسبوع باريس للموضة يفتح فصلا جديدا من الإبداع - xx
أسبوع باريس للموضة يفتح فصلا جديدا من الإبداع

منذ ٠ ثانية


لايف ستايل

 عليه فلوس للزمالك .. أحمد مرتضى منصور يكشف كواليس خلافه مع شيكابالا - eg
عليه فلوس للزمالك .. أحمد مرتضى منصور يكشف كواليس خلافه مع شيكابالا

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الملحن مدين يتصدر التريند بعد نجاح أغانيه مع تامر عاشور وأحمد سعد - eg
الملحن مدين يتصدر التريند بعد نجاح أغانيه مع تامر عاشور وأحمد سعد

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

عبدالمنعم سعيد لمصراوي: اللجان الاستشارية للحكومة تضع خارطة شاملة لتجاوز التحديات - eg
عبدالمنعم سعيد لمصراوي: اللجان الاستشارية للحكومة تضع خارطة شاملة لتجاوز التحديات

منذ ثانية


اخبار مصر

الجزيرة: 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في حي الرمال غرب غزة فجر اليوم - lb
الجزيرة: 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في حي الرمال غرب غزة فجر اليوم

منذ ثانية


اخبار لبنان

الإمارات تسقط الغرامات عن الإيرانيين العالقين على أراضيها - xx
الإمارات تسقط الغرامات عن الإيرانيين العالقين على أراضيها

منذ ثانية


لايف ستايل

Gen Z .. الجيل زد يلفت الأنظار بحراك واسع يمتد من بنغلادش إلى المغرب مرورا بنيبال و مدغشقر ( فيديو ) - sy
Gen Z .. الجيل زد يلفت الأنظار بحراك واسع يمتد من بنغلادش إلى المغرب مرورا بنيبال و مدغشقر ( فيديو )

منذ ثانية


اخبار سوريا

الصناعة والتجارة تحدد سقوفا سعرية لدجاج النتافات بهذا الموعد - jo
الصناعة والتجارة تحدد سقوفا سعرية لدجاج النتافات بهذا الموعد

منذ ثانية


اخبار الاردن

المستشارة أمل عمار تتابع مع محافظ سوهاج سير العملية الانتخابية - eg
المستشارة أمل عمار تتابع مع محافظ سوهاج سير العملية الانتخابية

منذ ثانية


اخبار مصر

محكمة شمال الزقازيق تستقبل 437 رئيس لجنة فرعية للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ - eg
محكمة شمال الزقازيق تستقبل 437 رئيس لجنة فرعية للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ

منذ ثانية


اخبار مصر

البيت الأبيض يحذر من تسريح وشيك لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي - tn
البيت الأبيض يحذر من تسريح وشيك لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي

منذ ثانية


اخبار تونس

المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: مستعدة لزيارة غزة في أقرب وقت - ps
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: مستعدة لزيارة غزة في أقرب وقت

منذ ثانية


اخبار فلسطين

بن غفير يؤدي طقوسا تلمودية بمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى - jo
بن غفير يؤدي طقوسا تلمودية بمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى

منذ ثانية


اخبار الاردن

معوض: باغتيال سمير قصير أفقدوا ثورة الأرز أحد أبرز من عمل بجرأة على جمع مكوناتها ليزهر ربيع بيروت - lb
معوض: باغتيال سمير قصير أفقدوا ثورة الأرز أحد أبرز من عمل بجرأة على جمع مكوناتها ليزهر ربيع بيروت

منذ ثانية


اخبار لبنان

سوريا.. اشتباكات عنيفة في تلكلخ بمحافظة حمص بعد مقتل عنصر في الأمن الداخلي وإصابة 3 آخرين (فيديو) - sy
سوريا.. اشتباكات عنيفة في تلكلخ بمحافظة حمص بعد مقتل عنصر في الأمن الداخلي وإصابة 3 آخرين (فيديو)

منذ ثانية


اخبار سوريا

نصرالله: ما نقوم به في لبنان منذ 129 يوما حتى اليوم كما ما يقوم به الاخوة في الجبهات الاخرى هو بالدرجة الاولى مساندة واستجابة صادقة للمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا - lb
نصرالله: ما نقوم به في لبنان منذ 129 يوما حتى اليوم كما ما يقوم به الاخوة في الجبهات الاخرى هو بالدرجة الاولى مساندة واستجابة صادقة للمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن واقعة الحسينية : الفيديو مفبرك والمتهم هارب - eg
الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن واقعة الحسينية : الفيديو مفبرك والمتهم هارب

منذ ثانيتين


اخبار مصر

تعمل بدفع نووي.. حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط - ye
تعمل بدفع نووي.. حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

أحد أقدم القصور الملكية بمصر..هكذا يبدو قصر رأس التين بالإسكندرية - eg
أحد أقدم القصور الملكية بمصر..هكذا يبدو قصر رأس التين بالإسكندرية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 - eg
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

منذ ثانيتين


اخبار مصر

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم أمسية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي - eg
المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم أمسية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بعد أن اختار رامز جلال.. حاتم صلاح يقع في فخ الولاء لأحمد مكي شاهد - eg
بعد أن اختار رامز جلال.. حاتم صلاح يقع في فخ الولاء لأحمد مكي شاهد

منذ ثانيتين


اخبار مصر

واشنطن بوست: السفارات الأمريكية وقواعد عسكرية بالشرق الأوسط تدخل حالة الطوارئ وتحليق مكثف لطائرات إسرائيلية فوق الأجواء السورية - sa
واشنطن بوست: السفارات الأمريكية وقواعد عسكرية بالشرق الأوسط تدخل حالة الطوارئ وتحليق مكثف لطائرات إسرائيلية فوق الأجواء السورية

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

كارثة على ضفاف النيل.. غرق 17 شخصا من أسرة واحدة بعد سقوط تروسيكل - jo
كارثة على ضفاف النيل.. غرق 17 شخصا من أسرة واحدة بعد سقوط تروسيكل

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

 شاطر .. عرض مسرحى جديد لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين - eg
شاطر .. عرض مسرحى جديد لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين

منذ ثانيتين


اخبار مصر

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس بعد الارتفاع القياسي.. بكام سبائك الـ5 جرام؟ - eg
سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس بعد الارتفاع القياسي.. بكام سبائك الـ5 جرام؟

منذ ثانيتين


اخبار مصر

وزير خارجية إسرائيل: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة 1701 - lb
وزير خارجية إسرائيل: السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة 1701

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

تفاصيل مناقصة لتوريد أجهزة وكاميرات للوحدة المحلية بمركز المنيا - eg
تفاصيل مناقصة لتوريد أجهزة وكاميرات للوحدة المحلية بمركز المنيا

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

القيروان: اليوم إفتتاح الدورة السابعة لملتقى كلمة ورأي - tn
القيروان: اليوم إفتتاح الدورة السابعة لملتقى كلمة ورأي

منذ ٣ ثواني


اخبار تونس

نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.9 في 2024 - ly
نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.9 في 2024

منذ ٣ ثواني


اخبار ليبيا

إستراتيجية جديدة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية - iq
إستراتيجية جديدة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية

منذ ٣ ثواني


اخبار العراق

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل