اخبار لبنان
موقع كل يوم -ليبانون ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
صدر عن صندوق التعاضد الموحد للفنانين بيان دعا فيه المتعهدين والمنظمين إلى الالتزام بالقوانين النافذة المتعلقة بالرسوم المفروضة على الأعمال الفنية.
وجاء في البيان:
'استناداً إلى المادة 16 من القانون رقم 56/ الذي ينظم المهن الفنية، يُفرض رسم بنسبة 2% من قيمة بدلات العروض والحفلات الفنية، بالإضافة إلى رسم بنسبة 10% من قيمة العقود الموقعة مع فنانين أجانب يؤدون أعمالاً فنية على الأراضي اللبنانية، وذلك مع ضرورة التأشير المسبق على تلك العقود من قبل إدارة الصندوق.'