اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
أنجزت الحكومة الإنتخابات البلدية بعد تأجيل لمدة 3 سنوات متتالية، مع تسجيل بعض الخروقات كما حصل في عمليات الفرز في طرابلس، وعدد من الشكاوى التي أحيلت كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار إلى الأجهزة المختصة.
وسُجِّل على اثر هذا الاستحقاق تقديم عدد من الطعون في بعض النتائج، ما يطرح تساؤلات حول مصير هذه الطعون ومدى صلاحية مجلس شورى الدولة في التدقيق بصحة هذه النتائج.يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ لموقع mtv، إلى أن صلاحية مجلس شورى الدولة، فور الطعن بنتيجة الانتخاب، لا تنحصر في النظر بصحة النتيجة فحسب، بل تطال الظروف التي سبقتها. فهو يتحقق من شرعية الأعمال الإدارية التي هيأت ورافقت الانتخاب، وبالتالي يقدّر صحة الانتخاب، أي إذا ما كان رأي الناخب قد احترم ومورس بحرية تامة من دون مناورة أو ضغط، وفق ما يُستشف من قرار مجلس شورى الدولة رقم ٥٠٦/ ٢٠٠٥.
كما يرى إسماعيل أن الطعن أمام مجلس شورى الدولة ممكن لجهة عدم توفر أهلية المرشحين، ومن بينها الجهل بالقراءة والكتابة. فالاختبار الذي تجريه الإدارة المختصة فور تقديم طلب الترشح لا يُلزم مجلس شورى الدولة. يمكن للمجلس، بصفته قاضيًا استقصائيًا، إعادة الاختبار للتأكد من مدى معرفة المرشح بالقراءة والكتابة. فمجلس شورى الدولة قضى، في قرار رقم ٥٧٢/٢٠٠٤، بأن حيازة شهادة البكالوريا تشكل قرينة على معرفة القراءة والكتابة، لكن ذلك لا يمنع الشورى من إجراء اختبار للتأكد من الإدعاء المشكو منه.
وعمّا إذا كان بمقدور مجلس شورى الدولة تعديل قرار السلطة الإدارية المكلّفة بفرز وإعلان نتائج الانتخابات، يلفت إسماعيل قائلاً: من الثابت أن مجلس شورى الدولة عندما يمارس رقابته على صحة الانتخاب، فإنه يمارس صلاحية واسعة كقاضي انتخاب. هذا يعني أنه في استطاعته تعديل قرارات هيئة الفرز في حال جرى ارتكاب أخطاء أو مخالفات أو غش أو احتيال، بحيث يتدخل لإعادة احتساب الأصوات مجدداً بعد هيئة الفرز. هذا الأمر يمكّنه من تعديل قرار هيئة الفرز بقرار قضائي والحلول محل القرار المعلن، وبالتالي تغيير نتائج الاقتراع، وذلك عملاً بما أكده المجلس في قراره رقم ٧١٣/ ١٩٩٨، بما ينسجم مع قراره رقم ٤٨٤/ ٢٠٠٢ الذي قضى فيه أن القاضي الإداري بإمكانه، كقضاء شامل حصراً، أن يضمّن في حيثيات قراره توجيهات للإدارة حول الأصول الواجب اتباعها.
وعما إذا كان الطعن بنتيجة الانتخاب محصورًا بالمرشح الخاسر، يشرح إسماعيل: لا يجوز تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة إلا من قبل صاحب المصلحة. إلا أن المشرّع أراد توسيع دائرة أصحاب المصلحة في المنازعات البلدية، وذلك عندما أجاز، في المادة ١٠٩ من نظام مجلس شورى الدولة، الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية والاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدّم ترشيحه، ومن قبل الدولة بناءً على طلب وزير الداخلية. مما يعني أن المشرّع لم يشترط في الطاعن أن يكون مرشحاً حصراً، بل أجاز ذلك لكل ناخب مقيد في القوائم الانتخابية للبلدة المعنية.
ورداً على سؤال، يوضح إسماعيل أن مجلس شورى الدولة لا يستطيع أن يضع يده على صحة نتيجة الانتخاب من تلقاء ذاته، بل أن ذلك يتحقق بالطعن أمامه في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة بموجب المادة ٢٠ من قانون البلديات.