اخبار لبنان
موقع كل يوم -أي أم ليبانون
نشر بتاريخ: ٢١ أيار ٢٠٢٥
وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:
'وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي:
تتألف موارد الصندوق من :
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،
بناءً على ما تقدم،
نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة'.