اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قدّم عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب بلال عبدالله، اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا باسم 'الحزب التقدمي الاشتراكي' إلى مجلس النّواب، يرمي إلى تعديل المادّة 65 (الفقرة الثانية، البند الأول) من المرسوم رقم 13955 الصّادر في 26 أيلول 1963، المتعلّق بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف 'حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستمر في تأمين الحماية الاجتماعيّة والصّحيّة لأكثر من ثلث الشعب اللبناني'.
ويقضي التعديل المقترح بإلزام كل صاحب عمل، طبيعي أو معنوي، بالحصول على براءة ذمّة من صندوق الضّمان، تثبت تسديده الاشتراكات والموجبات الماليّة كافّة، على أن يُعتبر الإيصال المُعطى من الصّندوق بمثابة براءة ذمّة صالحة لمدّة ستّة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد لمدّة شهرين فقط ولمرّة واحدة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل.
وجاء في نصّ الاقتراح:
'اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة ثانياً من المادة 65 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)
- المادة الأولى: يُعدل البند 1 من الفقرة ثانياً من المادة 65 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، ليصبح على الشكل التالي:
يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول، من الصندوق، على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون (اي القانون رقم 24/1982).
يُعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة، ويكون مفعوله صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخه.
يمكن عند الاقتضاء، تمديد مفعول براءة الذمة لمدة شهرين كحد اقصى ولمرة واحدة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/6/2025، ويلغى مفعول كل نص مخالف.
الأسباب الموجبة
لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الجهة التي تغطي حاجات الأجراء من عمال أو مستخدمين،
ولما كان هذا الصندوق يقوم على مفهوم التوازن المالي في فروعه، كي يتمكن من الاستمرار في حماية الاجراء وتأمين حقوقهم،
ولما كان المشرع قد جعل من جميع الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديوناً ممتازة وصنفها تالية مباشرة لدين الخزينة، وذلك لعلمه وادراكه بمدى أهمية موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تامين الحماية الاجتماعية،
ولما كانت براءة الذمة التي نص القانون على ضرورة استصدارها من هذا الصندوق، تشكل ضمانة قوية وفعالة، إن لم تكن الأكثر جدوى، لتحصيل حقوقه،
ولما كان النص الحالي قد أجاز للحكومة تمديد مفعول براءة الذمة بدون ان يحدد مهلة لهذا التمديد، كما انه لم ينص على الوقوف على رأي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلافاً للقرارات التي لها علاقة بالتوازن المالي، حيث انها تطلب انهاء من قبل المجلس المذكور،
لهذه الأسباب ولضرورة حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي يستمر في تأمين الحماية الاجتماعية والصحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، أتينا باقتراح القانون المرفق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن'.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































