×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ٥ أب ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ٥ أب ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» الهديل»

بلال عبدالله تقدّم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضمّ الخدمات للموظفين في الإدارات الرسمية

الهديل
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ٥ أب ٢٠٢٥ - ١٣:٢٨

بلال عبدالله تقدم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضم الخدمات للموظفين في الإدارات الرسمية

بلال عبدالله تقدّم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضمّ الخدمات للموظفين في الإدارات الرسمية

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

الهديل


نشر بتاريخ:  ٥ أب ٢٠٢٥ 

تقدم عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.

وجاء في نص الاقتراحين:

*'اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة

من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة الأولى:

تُعدل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:

أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.

2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

حيث أن القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 قضى بإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقد نصّ في مادته الأولى على ما يلي:

'يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة،…'

وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نصت على أنه:

'يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات…'

وحيث أن موظفي التعاونية، ونتيجة لصدور القانون رقم 256/2014 المذكور أعلاه باتوا يتمتعون بحق اختيار المعاش التقاعدي على أن يسددوا فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبّقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة،

وحيث أن عدداً من الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة قد تمّ تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.

وحيث أنه، واستناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في المادة (7) من الدستور اللبناني، وتحقيقاً لمبدأي الانصاف والعدالة، يقتضي المساواة بين الموظفين السابقين في التعاونية الذين عينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد وزملائهم الحاليين في تعاونية موظفي الدولة، لجهة أحقيتهم بالاستفادة من ضم خدماتهم السابقة في التعاونية أسوة بزملائهم وبموظفي ومستخدمي بقية الادارات والمؤسسات المذكورة في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، فمن الجائر أن يكون للموظف الذي استمر بالعمل في التعاونية أفضلية في الحقوق التقاعدية على الموظف الذي انتقل إلى إدارة عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 وحُرم من ضم خدماته.

وحيث أنه لا يترتب كلفة مالية آنية على الخزينة، فضلاً عن أن هذه الكلفة عند ترتبها ستكون بعد الإحالة على التقاعد ولن تتعدى فروقات بسيطة، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين سيكون محدوداً جداً.

لذلك.

كان لا بد من تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتشمل ضم خدمات موظفي تعاونية موظفي الدولة الذين عيّنوا أو يعينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.

ويأمل النواب الموقعون على هذا الاقتراح من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.

بيروت فيه:

جدول مقارنة

النص الحالي    النص المقترح

المادة 9: ضم الخدمات

اولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.

2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.

تُعدّل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:

الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم'.

*'اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001

وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد

وتقديمات تعاونية موظفي الدولة

أ – يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ب – لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.

أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .

ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي  إلى وزارة المالية.

على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه

دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ  هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:

– يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.

– أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.

– تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة الثالثة:

لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.

المادة الرابعة:

يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.

المادة الخامسة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كان الدستور اللبناني قد نص في الفقرة (ج) من مقدمته على: 'لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.'

ولما كان المشترع يعتبر أميناً على حقوق المواطنين وعلى تحقيق العدالة والمساواة في ما بينهم وعلى النظر اليهم على انهم سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.

ولما كانت أهم خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجرد، ومن اهدافها تحقيق العدالة والمساواة.

ولما كانت الدولة اللبنانية قد لجأت في كثير من الاحيان الى مفهوم التعاقد الوظيفي لتسيير عجلتها في مختلف القطاعات، وبالتالي فان المتعاقدين مع الدولة اللبنانية قاموا بالوظيفة العامة مثلهم مثل الموظفين الدائمين وسدوا الثغرات في الملاك الاداري العام.

ولما كان مجلس النواب قد سبق له ان اقر أكثر من قانون يجيز لبعض المتعاقدين الاختيار بين تقاضي تعويض الصرف وبين اختيار المعاش التقاعدي، ضمن أسس وشروط معينة.

ولما كان هذا المجلس قد سبق له أيضاً بأن أقر نظام التقاعد للأجراء العاملين في القطاع الخاص.

ولما كان من واجب الدولة حفظ كرامة المتعاقد الذي خدم الادارة لعشرات السنوات كما عيشه الكريم.

ولما لم يعد من الجائز حرمان، فقط، عدداً من المتعاقدين مع الدولة اللبنانية دون سواهم لما ينطوي هذا الامر على عدم المساواة والعدالة.

ولما كان هذا الاقتراح، وبالشروط والاجراءات الواردة به، لا يشكل أية أعباء اضافية على الخزينة، نظراً لاستفادة الخزينة من تعويض صرف المتعاقد بالإضافة إلى تقاضيها المحسومات التعاقدية التي ستترتب على المتعاقد.

أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره في أسرع وقت ممكن تحقيقاً للعدالة والمساواة'.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

مستقبل غامض يواجه حزب الله المطالب بنزع سلاحه - مقال في نيويورك تايمز

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
21

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2105 days old | 730,087 Lebanon News Articles | 2,965 Articles in Aug 2025 | 619 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 15 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



بلال عبدالله تقدم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضم الخدمات للموظفين في الإدارات الرسمية - lb
بلال عبدالله تقدم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضم الخدمات للموظفين في الإدارات الرسمية

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

جود السفياني بطلة مسلسل خريف القلب في لقاء حصري على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي - xx
جود السفياني بطلة مسلسل خريف القلب في لقاء حصري على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

منذ ٠ ثانية


لايف ستايل

المنفي يشكل قوة مشتركة لـ إسناد مديرية أمن طرابلس - ly
المنفي يشكل قوة مشتركة لـ إسناد مديرية أمن طرابلس

منذ ثانية


اخبار ليبيا

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في سن الفيل وضبط كمية كبيرة منها بحوزته - lb
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في سن الفيل وضبط كمية كبيرة منها بحوزته

منذ ثانية


اخبار لبنان

بالفيديو - نانسي عجرم تتخطى أزمتها الأخيرة بمساعدة طفلتها الصغيرة - xx
بالفيديو - نانسي عجرم تتخطى أزمتها الأخيرة بمساعدة طفلتها الصغيرة

منذ ثانية


لايف ستايل

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت - eg
قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

منذ ثانية


اخبار مصر

تحرر مرتقب لـ90 أسيرا ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل هذه أسماؤهم وتفاصيلهم - ps
تحرر مرتقب لـ90 أسيرا ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل هذه أسماؤهم وتفاصيلهم

منذ ثانية


اخبار فلسطين

قبل ساعات من إنطلاق موسم الرياض: فعاليات كبرى تشهدها العاصمة السعودية في أكتوبر - xx
قبل ساعات من إنطلاق موسم الرياض: فعاليات كبرى تشهدها العاصمة السعودية في أكتوبر

منذ ثانية


لايف ستايل

هل يختتم ميسي مسيرته في ميامي؟ - jo
هل يختتم ميسي مسيرته في ميامي؟

منذ ثانية


اخبار الاردن

 إكس إي سي .. تحذيرات من متحور جديد لـ كورونا بعد انتشاره في 15 دولة - eg
إكس إي سي .. تحذيرات من متحور جديد لـ كورونا بعد انتشاره في 15 دولة

منذ ثانية


اخبار مصر

بالفيديو - أحمد العوضي يتحدث عن الشائعات وحنان الأم.. هذا ما كشفه - xx
بالفيديو - أحمد العوضي يتحدث عن الشائعات وحنان الأم.. هذا ما كشفه

منذ ثانية


لايف ستايل

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 في اشتباك مع المقاومة بالشجاعية - jo
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 في اشتباك مع المقاومة بالشجاعية

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

روسيا وأوكرانيا يتبادلان الاتهامات بسبب تأخير صفقة الأسرى - ly
روسيا وأوكرانيا يتبادلان الاتهامات بسبب تأخير صفقة الأسرى

منذ ثانيتين


اخبار ليبيا

 زين : البرنامج الصيفي يواصل تمكين الشباب بتجارب ملهمة ومهارات متجددة - kw
زين : البرنامج الصيفي يواصل تمكين الشباب بتجارب ملهمة ومهارات متجددة

منذ ثانيتين


اخبار الكويت

الاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب الخدمية بحجة بحجة - ye
الاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب الخدمية بحجة بحجة

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

تعديل ساعات العمل في جسر الملك حسين الأربعاء والخميس - jo
تعديل ساعات العمل في جسر الملك حسين الأربعاء والخميس

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت قبل موجة لأرباح الشركات - ae
ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت قبل موجة لأرباح الشركات

منذ ثانيتين


اخبار الإمارات

الإسكان تبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة.. الثلاثاء - eg
الإسكان تبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة.. الثلاثاء

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الرقابة الإدارية: إجمالي الإنفاق العام في ليبيا من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار - ly
الرقابة الإدارية: إجمالي الإنفاق العام في ليبيا من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار

منذ ثانيتين


اخبار ليبيا

أبو صعيليك: سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية فرز طلبات التوظيف بالقطاع العام - jo
أبو صعيليك: سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية فرز طلبات التوظيف بالقطاع العام

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

ستريدا جعجع: جل ما علينا القيام به اليوم هو احترام أنفسنا كدولة لها دستور وقوانين ومؤسسات - lb
ستريدا جعجع: جل ما علينا القيام به اليوم هو احترام أنفسنا كدولة لها دستور وقوانين ومؤسسات

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل