اخبار لبنان
موقع كل يوم -ليبانون ٢٤
نشر بتاريخ: ١١ أذار ٢٠٢٥
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بالمهل المرتبطة بشؤون عقارية وجاء فيه :
1_ المهل المعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات المعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2_ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس المكتب المعاون (المادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3_ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لم يسدد صاحب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (المادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4_ مهلة الخمس سنوات للوكالة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (المادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5_ المهل المحددة للقيود الإحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكماً بانقضاء هذه المهل وفقاً للمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 المعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999.
6_ المهل المنصوص عنها في المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي معاملة على القسم المفرز إذا لم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7_ المهلة المحددة في المادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.
المادة الثانية : إنَّ المهل مهما كان نوعها والتي إنتهت قبل تاريخ تعليق المهل في 8/10/2023 لا تستفيد من تعليق المهل، أما المهل التي بدأ سريانها قبل تعليق المهل ولم تستنفد، تعلق المهلة المتبقية وتعاد سريانها بتاريخ 1 نيسان 2025، أما بالنسبة للمهلة التي تبدأ ضمن مدة التعليق، يبدأ سريان المهلة بكاملها عند إنتهاء مفعول قانون التعليق من أول نيسان 2025'.











































































