اخبار لبنان
موقع كل يوم -نداء الوطن
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
تقدّم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله أمس، باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 31 من القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجيّة)، على أنْ يُعمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الأسباب المُوجبة:
'لما كان القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية) قد تضمن بين أحكامه نص المادة 31، التي استثنت المستخدمين والأجراء العاملين في الشركات الاستثمارية المنشأة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعات التكنولوجيا.
ولما كانت المادة عينها قد أعفت أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولما كانت هذه المادة تخالف أحكام المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) بشكل واضح، كما أنها تخالف الفقرة (ج) من مقدمة من الدستور التي نصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
ولما كانت المادة المذكورة وإن كانت قد تضمنت نصاً يُلزم أرباب العمل على تقديمات صحية تماثل على الأقل التقديمات الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.
ولما كانت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يؤمّنها إلى المنتسبين إليه لا تقتصر على التقديمات الصحية، بل تتعدّاها إلى الراتب التقاعدي أو تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الوفاة وغيرها من التقديمات.
ولما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُمثل التكافل الاجتماعي بين جميع الأجراء من عمال ومستخدمين وهو مبدأ لا يجب المساس به وزعزعته.
أتيْنا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أقرب وقت'.