اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وضمان عدم إهدار حق أي مواطن في المشاركة السياسية، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات واضحة للطعن والتظلم حال عدم إدراج اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجود أخطاء في بياناته.
ووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن لكل من توفرت فيه شروط الناخب ولم يُدرج اسمه، أو حدث خطأ في بياناته، الحق في التقدم بطلب تصحيح أو قيد إلى اللجنة المختصة، كما يحق لأي ناخب طلب قيد من أهمل قيده أو حذف من قُيّد بغير وجه حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام، وتقيد في سجل خاص لدى اللجنة، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلامه.
وبحسب المادة (20)، تُشكل لجنة قضائية للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتتولى البت في الطلب خلال أسبوع من تقديمه، مع إلزامها بإخطار صاحب الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام.
وفي حال رفض الطلب أو حذف الاسم، يحق للمواطن التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة دون رسوم، وفقًا للمادة (21).
وتنظر المحكمة هذه الطعون على وجه السرعة، وتُصدر حكمها بعد إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبلها بخمسة أيام على الأقل.
ولضمان الجدية، نصّت المادة (22) على أن للمحكمة أن تقضي بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه على من يُرفض طعنه، في حال ثبوت عدم جديته.