اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 293 لعام 2025 والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة.
وعرف المرسوم «الأوراق النقدية السورية الحالية باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداء من تاريخ 1/1/2026، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي».
وقال ان تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول يتم «بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها».
وجاء في المادة 3 من المرسوم: تطرح أوراق نقدية جديدة وتعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقا لمعيار الاستبدال «كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة».
وقالت المادة 4: أ ـ تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معا، وتتمتعان بذات القوة الابرائية خلال المهل المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم.
ب ـ بانتهاء مهل الاستبدال، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الابرائية، وتسقط من التداول، وتعد غير صالحة قانونيا للتعامل في المعاملات المالية.
وحدد المرسوم تسع فئات للعملة السورية الجديدة ونشر جدولا لقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة حيث تقابل الليرة الواحدة من العملة الجديدة 100 ليرة من القديمة، و5 ليرات تقابل 500 ليرة، والـ 10 ليرات تقابل 1000، والـ 25 تقابل 2500، والـ 50 تقابل 5000، وتقبل المائة ليرة من العملة الجديدة 10 آلاف ليرة من القديمة، والـ 200 تقابل 20 ألف ليرة، اما الـ 500 فتقابل 50000 ليرة وتقابل اكبر ورقة نقدية جديدة وقيمتها ألف ليرة 100000 ليرة من العملة القديمة.
وأكد المرسوم انه لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.
وذكرت المادة 8: ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أيا كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وذلك وفقا لمعيار الاستبدال المحدد في المادة 3 من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقا لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين (القديمة والجديدة) أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم.




































































