اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الديار
نشر بتاريخ: ٢٢ أيار ٢٠٢٥
من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية.
اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه).
أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟
1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة.
2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة.
وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية.
نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.
*نقيب المحامين السابق في بيروت