×



klyoum.com
syria
سوريا  ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
syria
سوريا  ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار سوريا

»أقتصاد» بزنس2بزنس سورية»

صدور التعليمات التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

بزنس2بزنس سورية
times

نشر بتاريخ:  الأحد ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ - ١٩:٤٨

صدور التعليمات التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

صدور التعليمات التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

اخبار سوريا

موقع كل يوم -

بزنس2بزنس سورية


نشر بتاريخ:  ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

أصدر الرئيس أحمد الشرع رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية (في الرابع من تشرين الثاني الجاري) القرار رقم (1) الذي ينص على التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي المرسوم رقم /١١٤/ لعام ٢٠٢٥ والمحدث بالمرسوم رقم /١١٥/ لعام ٢٠٢٥ القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره.

كما يهدف المرسوم إلى إنشاء خارطة اقتصادية تغطي كامل الجغرافيا السورية من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، وإقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار.

وفيما يلي نص القرار:

الجمهورية العربية السورية

القرار رقم (1)

المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

بناء على أحكام المرسوم رقم /١١٤/ لعام ٢٠٢٥

والقانون رقم /2/ لعام ٢٠٢٣

والقانون رقم /18/ لعام ٢٠٢١

يصدر الآتي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذه التعليمات التنفيذية المعنى المبين بجانب كل منها:

– القانون: قانون الاستثمار رقم /18/ لعام ٢٠٢١ المعدل بالقانون رقم /٢/ لعام ٢٠١٣ وبالمرسوم رقم /١١٤/ لعام 2025.

– التعليمات: التعليمات التنفيذية للقانون.

– المجلس: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الوارد في المرسوم رقم /١١٤/ لعام ٢٠٢٥ المحدث بالمرسوم رقم /١١٥/ لعام ٢٠٢٥.

– الهيئة: هيئة الاستثمار السورية التي تعتبر الوجهة الأولى للمستثمرين.

-فرع الهيئة: فرع لهيئة الاستثمار السورية يحدث في المحافظات ويتبع له مركز خدمات للمستثمرين يضم نافذة واحدة تمثل فيها الجهات العامة المعنية بالاستثمار

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية

– المدير العام: مدير عام هيئة الاستثمار السورية.

– الاستثمار: توظيف رأس المال النقدي والعيني والعقاري والمعنوي والأصول غير الملموسة التي تساوي قيمة مالية (مثل براءات الاختراع — رأس المال البشري الذي يستمر في أراضي الجمهورية العربية السورية لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه كليا أو جزئيا أو إدارته.

– المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام القانون.

– المشروع: نشاط اقتصادي في كافة القطاعات تتوفر فيه شروط الترخيص المحددة من قبل الهيئة يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام القانون.

– إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية عن طريق ممثليها لدى الهيئة وتجدد الاجازة سنوياً.

– المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد وتطبق عليها القوانين والأنظمة الجمركية أو أي مكان آخر تحدده الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

– دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.

– مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية بالاستثمار فى نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم وفق الآلية المعتمدة ومنها الاتصال الالكتروني بعد تفعيلها.

– الموجودات الثابتة: تشمل كافة الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها العقارات والمباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل غير السياحية والأصول المعنوية.

– المال الخارجي: رأس المال ومنه المقدمات النقدية والعينية سواء كانت مادية أو معنوية الواردة من خارج الجمهورية العربية السورية من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين كانوا أم غير سوريين.

– منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون

– الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.

– المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.

– أملاك الدولة الخاصة: العقارات المبنية وغير المبنية، والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

– مرحلة التأسيس: المدة اللازمة للمستثمر لتأسيس المشروع الاستثماري

ي ووضعه موضع التشغيل ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة تشغيل المشروع.

– مرحلة التشغيل: بدء الإنتاج والاستثمار الفعلي للمشروع بعد منح الإجازة للمستثمر من قبل الهيئة.

– التصنيفات: توصيف عام وتعداد للقطاعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لما تتضمنه أدلة الإجراءات الخاص بكل منها.

التخصيص: منح حق انتفاع بعوض أو تأجير

الشركة المشتركة: هي شركات مشتركة تؤسس بين الجهات العامة والقطاع الخاص بموافقة المجلس الذي يحدد مساهمة تلك الجهات العامة في رأس مال تلك الشركات، لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام القانون وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في صك إحداثها الصادر عن المجلس.

الفصل الثاني

التنظيم المؤسساتي

المادة (٢): يتولى المجلس المهام الآتية:

أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

ت- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بما فيها مناطق التطوير والاستثمار العقاري

ث- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ج- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

ح- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناءً على اقتراح الجهة المعنية.

خ- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

د- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

ذ- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين

ر- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

ز- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرة من المجلس.

س- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

ش- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

المادة (۳): يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

1- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

2- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

3- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

4- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

5- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

6- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

8- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

9- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

10- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

١١- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.

۱۲- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

١٣- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي

14- قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

15- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة وفق برنامج تصنيف المشاريع الاستثمارية المعتمد لدى الهيئة.

١٦- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

17- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.

18- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.

19- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

20- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.

٢١- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

المادة (٤): يسمى المدير العام لهيئة الاستثمار السورية بمرسوم ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

المادة (٥): يتولى المدير العام المهام الآتية:

1- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

2- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

3- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

4- المكافات وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

5- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بعد موافقة المجلس.

6-إصدار قرارات التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

7- اقتراح تسمية الخبراء لدى المجلس.

8- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل الثالث

1- تصنيف القطاعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة المنظمة لأي من القطاعات، تعد تصنيفات القطاعات الواردة في هذا الفصل من النشاطات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، ووفقاً لأدلة الإجراءات الخاصة بها..

2- يستثنى من القطاعات الواردة في هذا الفصل المشاريع التي ينحصر انتاجها وتوزيعها وتقديم خدماتها بالدولة.

٣- تستبعد الأراضي القابلة للزراعة بعلاً أو ريا في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة وفق تصنيفات الاراضي لدى وزارة الزراعة عن الاستخدام للمشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية وما يلزمها من مشاريع صناعية تخدم قطاع الزراعة.

المادة (٧)

1- تتمتع المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية بضمانات الاستثمار وهي على سبيل المثال لا الحصر:

قطاع الصناعة.

قطاع الزراعة.

قطاع الاتصالات والتقانة.

قطاع البيلة.

قطاع الخدمات.

قطاع الكهرباء.

قطاع النفط والثروة المعدنية.

قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

قطاع السياحة.

قطاع الصحة.

قطاع النقل.

قطاع التجارة.

التعليم.

قطاع الرياضة.

قطاع الموانئ.

قطاع الطيران.

2- يتم تحديد الأنشطة التي تنضوي ضمن القطاعات الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المقرة من قبل المجلس.

3- للمجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة منح القطاعات المذكورة في الفقرة /1/مزايا وحوافز وإعفاءات وضمانات، وإضافة قطاعات أخرى أو فروع من القطاعات السالفة الذكر على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشاريع براءات الاختراع ….. الخ

٤- يراعي في الموافقة على المشاريع المقترحة ما يأتي:

أ- أن تكون منسجمة مع اهداف خطة الدولة لإنماء الناتج المحلي.

ب- أن تساهم في إنماء الناتج المحلي وزيادة فرص العمل.

ج- أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.

د- أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.

المادة (۸)

الفصل الرابع

مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص:

1- يحدث في الهيئة وفروعها في المحافظات وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مرکز خدمات المستثمرين.

2- يضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار.

3- يعمل كنافذة واحدة للاستثمار.

4- يفوض إلى الممثلين الصلاحيات الكاملة اللازمة لأداء مهامهم في كافة مراحل

المشروع (من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة إلغاء وتصفية المشروع) من منح

الموافقات والتراخيص بكافة أنواعها، ويصدر التفويض بقرار من الجهة صاحبة

الاختصاص الأصيل.

5- يجوز إحداث مراكز أخرى في الفروع إذا اقتضت الحاجة.

المادة (٩): آلية تسمية ممثلي القطاعات المعنية بالاستثمار في مركز خدمات المستثمرين:

تلتزم الجهات العامة المعنية بتسمية ممثلين عنها في مراكز خدمة المستثمرين وفق الآتي:

ا – تقوم الجهات العامة بترشيح ضعف العدد اللازم لتمثيل هذه الجهة لدى الهيئة لإجراء مقابلة معهم من قبلها واختيار الممثلين الأكثر خبرة.

2- تصدر كل جهة عامة معنية قرار بتسمية ممثل أو أكثر متضمناً الصلاحيات المفوض بها لدى المركز والتي تكون لازمة لأداء الخدمة بما يحقق الخدمة المطلوبة وفق دليل الإجراءات، ويجوز أن يتضمن القرار تسمية عاملين لمؤازرة ممثلها للقيام بأعماله، وذلك بعد ورود كتاب إليها بأسماء المرشحين المقبولين من الهيئة.

٣ – بالنسبة للجهات العامة التي تحتاج لأكثر من ممثل يكون التمثيل على مستوى القطاع ويرأس القطاع رئيس بمرتبة مدير ويمنح التفويضات اللازمة لممارسة نشاطه.

– يجب أن تتوفر في ممثل الجهة العامة الشروط الآتية:

أ- أن يكون من العاملين في الفئة الأولى.

ب- ألا يكون قد فرضت بحقه عقوبة حجب ترفيع أو عقوبة أشد منها.

ج- أن يتمتع بالخبرة والدراية الكافية في مجال عمله.

د- أن يكون حاصلاً على تقييم جيد في تقارير الأداء.

المادة (١٠) إضافة إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى مركز خدمات المستثمرين المهام الآتية:

ا – تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

ج- منح إجازة الاستثمار بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع

ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

المادة (۱۱): إجازة الاستثمار وإجراءات منحها:

يمنح المستثمر

إجازة الاستثمار وتعد الإجازة شرطاً للاستفادة من المزايا والإعفاءات والضمانات في معرض تطبيق أحكام القانون ويعد هذا المنح إذنا للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري.

أ- تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل الراغب بالاستثمار أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

١- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

٢- قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات

والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب

الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

٣- مدة المشروع.

4- البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء

بالتشغيل..

5- وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً ان وجدت.

٦- تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة

البيانات الواردة في الطلب…

٧- الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب نيابة عن المستثمر على ان

تكون مستوفية كافة التصديقات الرسمية.

8- صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي (غير السوري) .

٩- سجل تجاري في حال كان مقدم الطلب حاصلاً عليه مسبقاً (شخصية اعتبارية).

١٠- بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار خالياً من أي إشارات تحد أو تعيق من تنفيذ المشروع بعد أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة وفق دليل الاجراءات سواء:

أ- كان ملكاً للمستثمر، أم بالوكالة.

ب- عقد إيجار في حال كان الراغب بالاستثمار مستأجراً للعقار على أن تكون مدة عقد الإيجار تغطي مدة المشروع من بداية تقديم الطلب حتى نهاية المشروع.

ج – أي مستند لإشغال العقار بصيغة مقبولة قانوناً في حال لم يكن الراغب بالاستثمار مالكاً ولا مستأجراً.

11- بطاقة التعرف على هوية المستثمر وأعماله وفق نموذج معتمد لدى الهيئة.

١٢- تقديم مستند يفيد الملاءة المالية صادر عن الجهات ذات الصلة.

١٣-أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

ب يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من الراغب بالاستثمار أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة ودفع الايصال المقرر لخدمة دراسة الطلب.

المادة (۱۳): يتم منح إجازة الاستثمار بعد تقديم الطلب من المستثمر على النحو الآتي:

المرحلة الأولى تقديم الطلب. تتولى الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين المكتب الأمامي) تلقي طلبات الراغب بالاستثمار وفقا للآتي:

1- يقوم الراغب بالاستثمار أو وكيله القانوني بتقديم طلب وفق النموذج المعتمد بحسب تصنيف كل مشروع، وذلك في مركز خدمات المستثمرين لدى الإدارة المركزية للهيئة، أو فروعها في المحافظات، أو لدى مكاتب التمثيل، أو المناطق التنموية والتخصصية، ويمكن تقديم الطلب الكترونيا عند اعتماد هذه الخدمة.

2- يقدم الطلب مشفوعاً بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة رقم (11) من هذا القرار، وفق دليل الإجراءات.

3- يسجل الطلب في الديوان وتتم أرشفته ورقياً والكترونياً.

4- في حال كان المشروع المراد إقامته خارج المخططات التنظيمية والمدن والمناطق الصناعية، تقوم الهيئة أو فروعها بإحالة الطلب إلى لجنة دائمة تشكل التحديد صلاحية الموقع بقرار من المحافظ في كل محافظة، وذلك على الشكل الآتي:

مدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة.

مدير التخطيط الإقليمي في المحافظة

رئيساً

عضواً

مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة عضواً

ممثل الجهة المعنية حسب القطاع الذي ينتمي إليه المشروع وما يلزم تمثيله من القطاعات الأخرى ويكون من ممثلي الجهات العامة في مركز خدمة المستثمرين في الهيئة أو فروعها حسب الحال (صناعة – زراعة – موارد مالية – صحة – بيئة – سياحة – الوحدة الإدارية التي يقع ضمن حدودها المشروع أو من خارج الممثلين إن اقتضت الحاجة) عضواً.

تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.

تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند /٤/ من هذه الفقرة المهام الآتية:

ا. إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع الاستثماري خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها، لتحديد مدى ملاءمته لإقامة المشروع وتقدير إمكانية منح الموافقات والتراخيص النهائية، وتوفر البنى التحتية اللازمة للمشروع على سبيل المثال لا الحصر (تأمين متطلبات البدء بالمشروع واحتياجاته (كالترخيص الإداري رخصة البناء، حفر بئر أو تأمين مصدر مائي، التزود بالطاقة الكهربائية، الموافقة البيئية)، وذلك بتنظيم محضر كشف ترخيص إداري مبدئي ويصادق عليه المحافظ ، واقتراح البدائل إن توفرت في حال عدم ملاءمة العقار الحالي.

2- ترفع اللجنة توصياتها إلى الهيئة أو فروعها خلال يوم واحد بعد إجراء الكشف على

موقع المشروع.

المرحلة الثانية (دراسة

الطلب) من ممثلي الجهات المعنية من الناحية الفنية في جميع الأحوال (سواء كان المشروع داخل المدن والمناطق الصناعية، أم خارجها واقترن الطلب بتوصية اللجنة المشكلة بالبند رقم /٤/ بالموافقة)، يتم إرسال الطلب إلكترونياً مع وثائقه إلى ممثلي الجهات العامة المعنية بالاستثمار (المكتب الخلفي ) لدى مركز خدمات المستثمرين المفوضين من جهاتهم العامة المعنية بالاستثمار من خلال البريد الورقي أو من خلال منظومة ربط الكتروني (تتولى الجهات العامة المعنية تنفيذ الربط الالكتروني بالتنسيق مع الهيئة)، وذلك لمنح المشروع الموافقات والتراخيص المطلوبة من ممثل الجهة المعنية المفوض، وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة الخاصة بكل قطاع، ووفقاً للمدد القانونية والدراسات المالية .

المرحلة الثالثة ( البت في الطلب)

بعد صدور كافة التراخيص والموافقات اللازمة، أياً كانت الآلية للحصول عليها إلكترونياً أو ورقياً، يتم منح المستثمر إجازة الاستثمار من قبل الهيئة أو فروعها وتسليمها للمستثمر بعد اصدارها عن طريق مركز خدمات المستثمرين الذي يعد الجهة الوحيدة لتسليم هذه الإجازة، وذلك بعد تسديد الإيصال الخاص بخدمة منح إجازة الاستثمار

1- يعد منح إجازة الاستثمار إذناً للبدء بتأسيس المشروع وتنفيذه.

2- يحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والحوافز والمزايا والإعفاءات ذات الصلة بالاستثمار حسب القطاع الذي ينتمي إليه المشروع.

3- تتولى الهيئة وفروعها متابعة مراحل انجاز المشروع وتقييم واقعه واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٤- تمنح إجازة الاستثمار في مشاريع التطوير والاستثمار العقاري بعد تصديق المخططات الهندسية والتراخيص اللازمة ويعتبر تاريخ منح الاجازة الاذن الفعلي للبدء بتنفيذ المشروع وفق دليل الاجراءات.

5- يقوم المستثمر بتجديد إجازة الاستثمار سنوياً ويقدم للهيئة تقريراً سنوياً يثبت فيه أن مشروعه يعمل ضمن التراخيص والضوابط المالية وتقديم الميزانية السنوية للهيئة من مدقق حسابات خارجي معتمد من وزارة المالية.

المادة (۱۳): في التزامات الجهات العامة من خلال ممثليها

تلتزم الجهات العامة من خلال ممثليها بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة /٣٠/ ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الاجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة (14)

١- في حال عدم منح إجازة الاستثمار للمستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً ويحق لمقدم الطلب أو وكيله القانوني الاعتراض لدى مجلس الإدارة كما يأتي:

1- يقدم الاعتراض وفق النموذج المعتمد من الهيئة خلال مدة /٣٠/ ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض، وذلك بإحدى الوسائل المحددة في النموذج المعتمد من الهيئة أو يقدم الاعتراض من تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار في حال لم يتبلغ المستثمر رفض طلب منحه إجازة الاستثمار صراحة، وانتهت مدة منح إجازة الاستثمار.

٢- يتم البت في الاعتراض من مجلس الادارة، في أول جلسة أو خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض أيهما أقرب.

3- تقوم الهيئة بإبلاغ المستثمر نتيجة الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

4- على الهيئة بعد تبلغها نتيجة الاعتراض بالموافقة، منح المستثمر إجازة الاستثمار.

المادة (١٥) تلتزم الجهات العامة كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات المشروع خلال المدة المحددة في دليل الإجراءات، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

– منح إجازات الاستيراد من ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة لدى مركز خدمات المستثمرين.

– منح الإعفاء الجمركي من ممثل الجمارك الهيئة العامة للمنافذ والجمارك) لدى مركز خدمات المستثمرين.

المادة (١٦): تحدد البدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء تقديم الخدمات للمستثمرين بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

الفصل الخامس

ضمانات الاستثمار

المادة (۱۷): يتمتع المشروع الاستثماري بالضمانات الآتية:

أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب

قرار قضائي

ب- لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي وتراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم /٢٠/ لعام ۱۹۸۳ وتعديلاته المنفعة العامة وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

ج- تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين بأثر رجعي:

1- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار باستثناء ما يتعلق

لاستفادة من المنطقة الجهات العامة وفق دليل الإجراءات.

5- مراعاة القرب من التجمعات السكنية القائمة والابتعاد عن خطوط التوتر العالي والقرب من الطرق المركزية.

المادة (٣٦): تقوم الهيئة بعد إحداث المنطقة بما يأتي:

1-عرض المنطقة التنموية للاستثمار في الخارطة الاستثمارية.

2-الإشراف على إعداد مخطط عام للمنطقة، يبين فيه مواقع المشاريع المزمع تنفيذها حسب القطاعات.

3-الإشراف على تنفيذ البرنامج المادي والزمني والمالي الملائم لإنجاز مشاريع المنطقة التنموية.

4-الإشراف على المنطقة ومتابعة آلية التقيد بالضوابط والمحددات التي يضعها المجلس في قرار إحداث المنطقة.

المادة (۳۷): تتولى الهيئة منح المستثمر إجازة الاستثمار للبدء بتنفيذ المشروع وفق قرار إحداث المنطقة والآلية المعتمدة في دليل الإجراءات.

المادة (38)

1- تتولى الهيئة دراسة طلبات تخصيص المقاسم ضمن أراضي أملاك الدولة، ورفع مقترحها إلى المجلس للبت فيه وفق نظام أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة.

2- يتضمن النظام أسس التخصيص والاستحقاق وجدول الأفضليات، وتصنيف المقاسم، وآلية الاعتراض في حال رفض التخصيص.

المادة (٣٩)

1- تقوم الهيئة بالطلب من المستثمر قبل منحه الإجازة بإعداد مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة وفق الأسس التخطيطية المعمول بها وتصدق هذه المخططات وفق القوانين والانظمة النافذة، إن لم تكن المخططات معدة سابقاً من الجهات المعنية.

2- عند وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية يتم مراعاة المساحات اللازمة لكافة الأنشطة حسب نوعها بما يتلاءم مع واقع النشاط ورأسماله وتطوره، وفق أسس وبرامج وظيفية تعتمد على معايير عالمية.

٣ -عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات بما يتناسب مع نوعية

النشاط واحتياجاته، والمساحات الخضراء والخدمات والطرق وكل ما يلزم.

الشكل الثاني

المنطقة الاقتصادية التخصصية

1- تحدث المنطقة التخصصية بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، أو بناءً على طلب تقدمه أي من هذه الجهات للهيئة أو الراغبين بالاستثمار، أو من الهيئة، وفق الآتي:

أ- يقدم الطلب إلى الهيئة لعرضه على مجلس الإدارة.

ب – يكلف مجلس الإدارة الهيئة بدراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم يقوم برفعه إلى المجلس مشفوعا برأيه..

2- تحدث المنطقة الاقتصادية التخصصية بغرض ممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية والرياضة والتكنلوجية …. وغيرها.

3- إذا كان طلب إقامة المنطقة مقدماً من قبل إحدى الجهات العامة فيجب أن يتضمن توصيفاً وتحديداً للمنطقة وتصوراً للمشاريع الممكن إقامتها في المنطقة.

٤- تلتزم الجهات العامة المعنية بالبنى التحتية من تأمين الخدمات إلى المنطقة من (ربط وفتح طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات …. إلخ وغيرها من الخدمات) على نفقتها أو نفقة المستثمر حسب الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (٤١): يقدم الطلب من الراغب بالاستثمار إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات الآتية:

1- تحديد للموقع المزمع إقامة المنطقة الاقتصادية عليه متضمناً مساحته وموقعه، مرفقا ببيان مساحة وقيد عقاري للعقار مع بيان المستند القانوني الملكية العقار على أن يكون خالياً من أي شاغل آخر.

2- بيان المرافق وعناصر البنية التحتية القائمة المطلوب إدخالها وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة.

٣- وصف عام لنوعية المشروع المزمع إقامته في المنطقة، ورأس المال اللازم له، والعمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.

4- مخطط أولي للمنطقة متضمناً توزع الخدمات والأبنية والمنشآت.

5- بيانات الجهة التي سوف يسند إليها تنفيذ المشاريع في المنطقة، وإدارتها ومشاريعها المنفذة سابقا إن وجدت والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.

6- البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستثمارها.

٧- تقديم تعهد بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية المعمول بها، ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.

8-نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة متضمنا الالتزام بالمعايير والشروط المشار إليها في هذه المادة والالتزام بالقرارات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاقتصادية التخصصية.

المادة (٤٢): يتم البت بالطلب وفق الآتي:

أ- تقوم الهيئة بعد تسجيل الطلب لديها بإحالته إلى مجلس الإدارة للنظر فيه في أول جلسة له.

ب- يقوم مجلس الإدارة بدراسة الطلب وإحالته إلى المجلس مشفوعاً برأيه سواء بالرفض أم القبول.

ج- يصدر المجلس قراره بالقبول أو بالرفض معللاً خلال ٣٠/ ثلاثين يوماً بعد استطلاع رأي الجهات المعنية.

د- للمستثمر حق الاعتراض أمام المجلس على قرار الرفض خلال مدة

/٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة (٤٣): في حال صدور قرار المجلس بالقبول تقوم الهيئة بالإشراف ومتابعة مراحل انجاز المشروع أو المشاريع في المنطقة وفق الضوابط والمحددات التي يضمها المجلس في قرار الإحداث.

المادة (٤٤)

الشكل الثالث

المنطقة الاقتصادية بملكية خاصة

1- يتم إحداث المنطقة الاقتصادية بملكية خاصة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بناءً على طلب يقدم للهيئة من أحد الراغبين بالاستثمار

٢- يقدم الطلب من الراغب بالاستثمار إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات الآتية:

أ- وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمناً مساحته وموقعه مرفقا ببيان مساحة وقيد عقاري للعقار مع بيان المستند القانوني لحيازة العقار.

ب- طلب تعديل الصفة التنظيمية للعقار أو العقارات المزمع إقامة المنطقة الاقتصادية عليها إذا كان ذلك لازماً، على أن يكون التعديل وفق القوانين والأنظمة النافذة واستطلاع رأي الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص إذا كانت العقارات ذات صفة زراعية، وذلك بعد موافقة المجلس إن لم تكن الهيئة مفوضة بذلك.

ج – بيان المرافق وعناصر البنية التحتية القائمة والمطلوب إنجازها وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة.

د- وصف عام لنوعية المشروع أو المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة وعددها التقديري وفقاً للمساحة، ورؤوس الأموال اللازمة لها، وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.

هـ – مخطط أولي للمنطقة متضمنا توزع الخدمات والأبنية والمنشآت.

و – بيانات الجهة المستثمرة التي سوف يسند إليها تنفيذ المشاريع في المنطقة وإداراتها ومشاريعها المنفذة سابقا إن وجدت.

ز- البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستثمارها.

ح- تقديم تعهد بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية المعمول بها ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.

ط – نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة متضمناً الالتزام بالمعايير والشروط المشار إليها في هذه المادة والالتزام بالقرارات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة للإشراف وتنظيم ومتابعة المناطق الاستثمارية.

المادة (٤٥) البت بالطلب

أ- تقوم الهيئة بدراسة الطلب واستطلاع رأي الجهة المعنية ثم تحيله إلى مجلس الإدارة مشفوعاً برأيها للنظر فيه.

ب- يقوم مجلس الإدارة بإحالة الطلب إلى المجلس مشفوعاً برأيه لإصدار القرار المناسب سواء بالموافقة على احداث المنطقة أو الرفض.

ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض معللاً.

د- للمستثمر حق الاعتراض أمام المجلس على قرار الرفض خلال مدة /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة (٤٦): بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على إحداث المنطقة أياً كان شكلها تقوم الهيئة بالإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع أو المشاريع في المنطقة وفق الضوابط والمحددات التي يضعها المجلس في قرار الإحداث.

الفصل الرابع عشر

مناطق التطوير والاستثمار العقاري

المادة (٤٧):

1- يقر مجلس الإدارة أو مدير عام الهيئة في حال عدم انعقاد مجلس الإدارة، نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري بعد استطلاع رأي الجهات المعنية والجهات الخبيرة.

2- يحدد المجلس الحد الأدنى لشركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات الخارجية، باقتراح من مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الجهات المعنية وفق أحكام القانون والقوانين والأنظمة والقرارات ذات الصلة.

المادة (٤٨): يهدف إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري إلى:

1- توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها.

2- هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة.

3- إقامة مناطق الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الاستثمارية (صناعية – طبية – حرفية – تعليمية – سياحية – تكنولوجيا.. وغيرها).

4-إقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. (خارج المخططات التنظيمية).

5- إقامة مناطق عمرانية سكنية أو إعادة بناء أو تأهيل وتطوير مناطق عمرانية داخل المخططات التنظيمية سواء كانت منفذة أو غير منفذة) بما فيها مناطق السكن العشوائي

6- إقامة مناطق الخدمات الخاصة.

المادة (٤٩)

1- يراعى عند اختيار مناطق التطوير والاستثمار العقاري والموافقة على إحداثها الآتي:

أ- أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات (مناطق عسكرية، مطارات، موانى ينابيع، غابات، آثار، المناجم المقالع آبار النفط، خطوط التوتر العالي والأراضي الحراجية أو أي أراض تنص القوانين والأنظمة النافذة على منع البناء عليها) على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار نوع وطبيعة المشروع.

ب – ألا يتعارض موقع منطقة التطوير والاستثمار العقاري مع توجهات ومعطيات التخطيط الإقليمي.

ج – أن تكون الصحيفة العقارية لعقارات المنطقة المقترحة خالية من الإشارات المانعة من التصرف.

2- للمجلس تحد

يد الحدود الدنيا لمساحة المنطقة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الجهات المعنية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وإمكانية تأمين الأراضي فيها والمعطيات والمتغيرات الآنية والمستقبلية.

3- يتولى مجلس الإدارة إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

4- تعد المشاريع ذات أبعاد اجتماعية إذا كانت تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطاً أو إيجار هذه الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل لهذه الشرائح.

5- للمجلس الموافقة على تعديل الصفة التنظيمية للعقارات المقترح إحداث مناطق للتطوير والاستثمار العقاري عليها، بناءً على طلب المستثمر أو الجهة العامة، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري، وعلى الجهات المعنية إجراء التعديل على المخططات التنظيمية.

6- يقدم الطلب للهيئة، وتقوم بإعداد الدراسة اللازمة، وترفعه لمجلس الإدارة، الذي يقوم بدوره لرفع مقترحه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.

المادة (٥٠)

1- يتم تأمين الأراضي اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري من خلال

أ- أملاك الدولة إذا كانت داخل المخطط التنظيمي.

ب – أملاك الدولة الواقعة خارج المخطط التنظيمي وتنقل إدارتها إلى الهيئة باعتبارها المعنية بالتطوير والاستثمار العقاري، وفق الصيغة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.

ج – العقارات وأجزاء العقارات الجارية بملكية الوحدة الإدارية داخل أو خارج المخطط التنظيمي.

د – مشاريع التطوير العقاري العائدة للمؤسسة العامة للإسكان التي يضم برنامجها التخطيطي مشاريع للسكن الاجتماعي.

ه – العقارات الجارية بملكية المطور والمستثمر العقاري.

و – العقارات التي يرغب فيها المطور والمستثمر العقاري بالوكالة عن مالكها/ مالكيها بإخضاعها لأحكام القانون على أن تكون وكالته عن المالك خاصة بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري

٢- يتم إعداد نموذج الوكالة الخاصة بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري من قبل الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل.

3- يقتصر حق المخالفين الشاغلين فوق أراضي أملاك الدولة العامة أو الخاصة قبل نفاذ القانون بتخصيصهم بمساكن بديلة وفق سعر التكلفة سواء داخل المنطقة أو خارجها.

وكل ذلك وفق أحكام القانون وقرار إحداث المنطقة.

المادة (51)

1- يتم إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمناطق التطوير العقاري من قبل المستثمر عن طريق مكاتب هندسية معتمدة لدى الهيئة بعد التنسيق مع نقابة المهندسين ويتم اصدارها وفق القوانين والانظمة النافذة وقرار احداثها ودليل الإجراءات.

٢ – يتم التصرف بالمقاسم الناتجة عن تنفيذ مناطق التطوير والاستثمار العقاري على سبيل المثال المرافق العامة المقاسم الخدمية الخاصة، المقاسم السكنية وفق القوانين والأنظمة ذات الصلة وقرار احداثها ودليل الإجراءات.

المادة (٥٢) تمنح إجازة الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري وفق قرار إحداثها، ودليل الإجراءات.

الفصل الخامس عشر

مدة المشروع وتأسيسه

المادة (٥٣): تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.

1- يجب على الراغب بالاستثمار أن يحدد في طلبه المقدم إلى الهيئة للحصول على إجازة الاستثمار مدة المشروع الاستثماري حيث يتم تحديد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.

٢- في حال قام المستثمر بتنفيذ جزئي للمشروع، وبعد التحقق من نسبة إنجاز المشروع للهيئة منحه بناء على طلبه ولأسباب مبررة تقبل بها، تمديد فترة تأسيس للمشروع.

المادة (٥٤):

1- يقدم طلب التمديد من قبل المستثمر أو وكيله القانوني وفقا للنموذج المعتمد إلى مركز خدمات المستثمرين خلال مدة //٣٠/ ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة تأسيس المشروع الواردة في إجازة الاستثمار وذلك بعد تسديد بدل الخدمة.

2- يرفق بطلب التمديد الوثائق والثبوتيات المؤيدة للطلب إضافة إلى مذكرة تبريرية يشرح فيها أسباب التمديد والظروف التي منعته من تأسيس المشروع ضمن المدة المحددة في إجازة الاستثمار.

3- يحدد في طلب التمديد المدة الإضافية اللازمة من قبل المستثمر للتأسيس.

المادة (٥٥) تبت الهيئة بطلب التمديد بعد استطلاع رأي ممثل الجهة المعنية (حسب الحال)، وذلك خلال مدة /١٥/ خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

الفصل السادس عشر

إلغاء المشروع أو تصفيته والتنازل عنه وعن زيادة الملكية

المادة (٥٦): تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

1- يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة.

2- يجب على المستثمر غير السوري التنازل للقير من السوريين عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها.

3- لا يجوز التنازل من مستثمر سوري، أو غير سوري

طلال ماضي, [16/11/25 06:17 م]

ري عن إجازة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة اقصاها سنتان ميلاديتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

المادة (٥٧): في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام القانون.

المادة (٥٨) عند التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً على المستثمر إتمام عملية التنازل أمام الهيئة وفقاً للإجراءات الواردة في دليل الإجراءات، وفي حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية يخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص في الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق، وتتم عملية التنازل أمام ممثل القطاع المختص لدى مركز خدمات المستثمرين.

المادة (٥٩) التنازل عن مشروع التطوير والاستثمار العقاري

لا يجوز للمطور والمستثمر العقاري أن يتنازل عن المشروع المتعاقد عليه لمطور آخر، إلا بموافقة مجلس الإدارة وبناءً على مذكرة تبريرية توافق عليها الهيئة، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون الأعمال المنجزة ٢٠% عشرين بالمئة من كامل المشروع أو وفق قرار إحداث المنطقة، ودليل الإجراءات.

2- أن يتقدم المطور والمستثمر العقاري الراغب بالتنازل عن مشروع التطوير والاستثمار العقاري ببراءة ذمة تجاه الجهات ذات العلاقة فيما يخص أعمال المشروع.

3- أن يكون التنازل لشركة استثمار مماثلة للشركة الأم بحيث تتوافر في المطور والمستثمر العقاري المتنازل له جميع الشروط المالية والفنية العامة والخاصة لتنفيذ مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

4- أن تتم واقعة التنازل عن المشروع أمام الهيئة وفقاً للإجراءات الواردة في دليل الإجراءات.

5- يحل المطور والمستثمر العقاري الجديد محل المطور والمستثمر العقاري السابق في كافة الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام القانون وأحكام العقد المبرم مع الهيئة وفق قرار احداث منطقة الت

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار سوريا:

"انطلاقا من تاريخها الاستراتيجي".. فيدان: الوجود التركي في سوريا "أمر طبيعي تماما"

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
30

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2208 days old | 150,047 Syria News Articles | 1,447 Articles in Nov 2025 | 7 Articles Today | from 45 News Sources ~~ last update: 13 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صدور التعليمات التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية - sy
صدور التعليمات التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية

منذ ثانية


اخبار سوريا

الرئيس السيسي: مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة - eg
الرئيس السيسي: مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة

منذ ثانية


اخبار مصر

 القومي لذوي الإعاقة يشارك في إعداد الدليل التدريبي الموحد لحماية الأطفال المعرضين للخطر - eg
القومي لذوي الإعاقة يشارك في إعداد الدليل التدريبي الموحد لحماية الأطفال المعرضين للخطر

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الجاسوس أنس أحمد يكشف عن بدايات استقطابه وتدريبه للعمل لصالح غرفة عمليات العدو - ye
الجاسوس أنس أحمد يكشف عن بدايات استقطابه وتدريبه للعمل لصالح غرفة عمليات العدو

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

مصر: نتطلع لمحفظة استثمارية أوسع وأكثر تنوعا مع البنك الآسيوي للبنية التحتية - eg
مصر: نتطلع لمحفظة استثمارية أوسع وأكثر تنوعا مع البنك الآسيوي للبنية التحتية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

توقف جزئي لتمويل البرنامج القطري لليونيسف في السودان - sd
توقف جزئي لتمويل البرنامج القطري لليونيسف في السودان

منذ ٣ ثواني


اخبار السودان

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مع تواصل نسف المنازل في حي تل الهوى - ps
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مع تواصل نسف المنازل في حي تل الهوى

منذ ٤ ثواني


اخبار فلسطين

الرئيس السيسي: تطوير الموانئ جاء بجهد مشترك ويعزز مكانة مصر الاستراتيجية - eg
الرئيس السيسي: تطوير الموانئ جاء بجهد مشترك ويعزز مكانة مصر الاستراتيجية

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

السعودية وأمريكا تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي على معاهدة أمنية - sa
السعودية وأمريكا تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي على معاهدة أمنية

منذ ٦ ثواني


اخبار السعودية

افتتاح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الطبية بطب الإسكندرية - eg
افتتاح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الطبية بطب الإسكندرية

منذ ٦ ثواني


اخبار مصر

أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء - ye
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء

منذ ٧ ثواني


اخبار اليمن

غوشة: بطالة المهندسين تتفاقم والتخصصات التقليدية مشبعة - jo
غوشة: بطالة المهندسين تتفاقم والتخصصات التقليدية مشبعة

منذ ٧ ثواني


اخبار الاردن

شاكيرا تخطف الأنظار بإطلالة متطابقة مع ولديها .. صور - jo
شاكيرا تخطف الأنظار بإطلالة متطابقة مع ولديها .. صور

منذ ٧ ثواني


اخبار الاردن

رئيس الوزراء يزور النزاهة ومكافحة الفساد ويؤكد دعم الحكومة لها - jo
رئيس الوزراء يزور النزاهة ومكافحة الفساد ويؤكد دعم الحكومة لها

منذ ٨ ثواني


اخبار الاردن

قائد بارز في قوات درع الوطن يكشف مفاجآت صادمة ويعلن استقالته من منصبه - ye
قائد بارز في قوات درع الوطن يكشف مفاجآت صادمة ويعلن استقالته من منصبه

منذ ٩ ثواني


اخبار اليمن

جومانا مراد: نفسي أعمل أدوار كتير ما عملتهاش قبل كده - eg
جومانا مراد: نفسي أعمل أدوار كتير ما عملتهاش قبل كده

منذ ١٠ ثواني


اخبار مصر

النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة أبرزت دور مصر في دعم القضية الفلسطينية - eg
النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة أبرزت دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

منذ ١١ ثانية


اخبار مصر

وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين - eg
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين

منذ ١١ ثانية


اخبار مصر

أمانة عمان تدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية استعدادا لفصل الشتاء - jo
أمانة عمان تدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية استعدادا لفصل الشتاء

منذ ١١ ثانية


اخبار الاردن

إسبانيا تنقذ 472 حيوانا من الاتجار غير المشروع - ly
إسبانيا تنقذ 472 حيوانا من الاتجار غير المشروع

منذ ١٢ ثانية


اخبار ليبيا

تزايد المطالب في البرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 - ly
تزايد المطالب في البرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

منذ ١٣ ثانية


اخبار ليبيا

 خدمات الأعيان تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية - jo
خدمات الأعيان تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية

منذ ١٣ ثانية


اخبار الاردن

الإعلان منح دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا في هنغاريا - رابط تفاصيل - ps
الإعلان منح دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا في هنغاريا - رابط تفاصيل

منذ ١٤ ثانية


اخبار فلسطين

نانسي عجرم تكشف حقيقة الخلافات مع زوجها فادي الهاشم - jo
نانسي عجرم تكشف حقيقة الخلافات مع زوجها فادي الهاشم

منذ ١٤ ثانية


اخبار الاردن

لخفض أسعار السلع الأساسية.. تموين القاهرة: طرح لحوم مجمدة بـ 245 جنيها للكيلو - eg
لخفض أسعار السلع الأساسية.. تموين القاهرة: طرح لحوم مجمدة بـ 245 جنيها للكيلو

منذ ١٥ ثانية


اخبار مصر

وزير الداخلية يشارك في مؤتمر وزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط - jo
وزير الداخلية يشارك في مؤتمر وزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

منذ ١٥ ثانية


اخبار الاردن

خفض أسعار المحروقات يترك ارتياحا في أوساط السوريين مع توقعات إيجابية - sy
خفض أسعار المحروقات يترك ارتياحا في أوساط السوريين مع توقعات إيجابية

منذ ١٦ ثانية


اخبار سوريا

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تمثل خارطة طريق لعبور الأزمات التي تواجه المنطقة - eg
برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تمثل خارطة طريق لعبور الأزمات التي تواجه المنطقة

منذ ١٧ ثانية


اخبار مصر

 الداخلية توضح حقيقة استغاثة سيدة من اختطاف زوجها بالتجمع الأول - eg
الداخلية توضح حقيقة استغاثة سيدة من اختطاف زوجها بالتجمع الأول

منذ ١٧ ثانية


اخبار مصر

رئيس الوزراء البريطاني: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن - eg
رئيس الوزراء البريطاني: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن

منذ ١٨ ثانية


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل