اخبار سورية
موقع كل يوم -عنب بلدي
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢١
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمعاقبة من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.
وينص المرسوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الخميس 15 من نيسان، على العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مليون حتى أربعة ملايين ليرة سورية.
وذلك للذين يقومون باستخدام 'وسائل احتيالية' للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة على الخدمات.
المرسوم التشريعي هو تعديل لـ'المادة 67″ من قانون الاتصالات السابق 'رقم 18' لعام 2010، إذ كانت العقوبة سابقًا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألفًا وحتى 500 ألف ليرة سورية.
ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لـ'تحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني'، إذ يجب ضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموال ضخمة على حساب أموال الدولة، حسب ما ذكرته منصات 'رئاسة الجمهورية' في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت حكومة النظام أن المرسوم هو 'خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات'.
وفي 23 من آذار الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.
وقررت الوزارة في بيان نشرته صحيفة 'الوطن' المحلية إلزام مديري الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
كما منعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار 'للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر'.