×



klyoum.com
syria
سورية  ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
syria
سورية  ٢٩ نيسان ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار سورية

»سياسة» الوكالة العربية السورية للأنباء»

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

الوكالة العربية السورية للأنباء
times

نشر بتاريخ:  السبت ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ - ١٨:١١

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

اخبار سورية

موقع كل يوم -

الوكالة العربية السورية للأنباء


نشر بتاريخ:  ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ 

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

أكّد المرسوم رقم (5) للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم (5) لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم (6) للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين:

المرسوم التشريعي رقم (5)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1-

‌أ- مع مراعاة القوانين الخاصة وأنظمة القطع النافذة، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

‌ج- يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ويترك تقدير التعويض المدني للمحكمة.

المادة 2-

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3-

‌أ- في حال قيام المدعى عليه بإجراء التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني.

‌ب- تجري التسوية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية، ويعد ما تم ضبطه عيناً جزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 4-

تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

المادة 5-

لا تطبق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية.

المادة 6-

لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7-

لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

المادة 8-

يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويؤدي العاملون المخولون بهذه الصلاحية اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة: 'أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة'.

المادة 9-

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10-

أ‌- يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

ب‌- يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

المادة 11-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  8-7-1445 هجري الموافق لـ  20-1-2024 ميلادي.

بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم (6)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

'أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية'.

تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

'ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة'.

تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:

'ي-  1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.

2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة'.

دمشق في 8-7-1445 هجري الموافق لـ 20-1-2024 ميلادي.

الوكالة العربية السورية للأنباء
الوكالة العربية السورية للأنباء سانا هي الوكالة الوطنية الرسمية تأسست في 24-6 -1965، وترتبط بوزارة الإعلام ومركزها الرئيسي في مدينة دمشق. تغطي الوكالة كل الفعاليات المحلية والعربية والدولية في إطار إخباري يستند إلى تقديم الوقائع والتوازن في التغطية الإخبارية ومواكبة التطورات الحديثة في عمل وكالات الأنباء، وذلك من خلال كادرها الموجود في الإدارة المركزية ومندوبيها في كل الوزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك عبر مكاتبها الموجوة في المحافظات السورية الأربع عشر، إضافة إلى مكاتب الوكالة الدولية في بيروت وباريس وموسكو والأردن وطهران والكويت والقاهرة وليبيا وتركيا وما يقارب 43 مراسلاً في الدول العربية والأجنبية الأخرى في كل أنحاء العالم.
الوكالة العربية السورية للأنباء

أخر اخبار سورية:

الرئيس الأسد يوجه بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية (هدية 6 أيار) التي توزع على ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1641 days old | 978,714 Syria News Articles | 5,956 Articles in Apr 2024 | 43 Articles Today | from 61 News Sources ~~ last update: 25 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا








لايف ستايل