اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٥
أقرّ مجلس الوزراء تعديلًا في عددٍ من أحكام تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك استجابةً لطلب من وزير العدل.
وتضمنت التعديلات تغييرات في آلية تشكيل مجلس إدارة الهيئة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس نفسه.
ونصت أبرز التغييرات على حذف المادة التي كانت تنظم تشكيل اللجنة العامة للانتخابات بالهيئة.
كما تم حذف الفقرة السادسة من المادة الثامنة التي كانت تمنح الجمعية العمومية حق انتخاب 5 أعضاء أساسيين في مجلس الإدارة.
وبموجب التعديل الجديد، سيُعيّن هؤلاء الأعضاء الـ5 بقرار من وزير العدل، مع الإبقاء على شروط الانتظام في سداد الرسوم وعدم صدور قرار تأديبي نهائي.
وتم تعديل اختصاصات الجمعية العمومية لتقتصر على 'الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة' فقط، بعد أن كانت تملك حق إقرار الميزانية السنوية.
وأصبح إقرار الميزانية من اختصاص مجلس الإدارة، فيما أصبح إعداد مشروع الميزانية مسؤولية الأمين العام للهيئة. كما أضاف التعديل ممثلًا من وزارة الاستثمار إلى عضوية مجلس الإدارة.
وتحدد مدة مجلس الإدارة بـ 3 سنوات، ولا يجوز إعادة تعيين الأعضاء الـ5 المعينين من قبل وزير العدل لأكثر من دورتين.