×



klyoum.com
palestine
فلسطين  ٢ أيار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
palestine
فلسطين  ٢ أيار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار فلسطين

»سياسة» وكالة عمون الاخبارية»

ماذا يشمل العفو العام؟

وكالة عمون الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ٣ نيسان ٢٠٢٤ - ١٣:٢٣

ماذا يشمل العفو العام؟

ماذا يشمل العفو العام؟

اخبار فلسطين

موقع كل يوم -

وكالة عمون الاخبارية


نشر بتاريخ:  ٣ نيسان ٢٠٢٤ 

صدرت الإرادة الملكية السامية امس الثلاثاء بالمصادقة على قانون العفو لعام 2024 تبعها صدور القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بعد أن أقره مجلس الاعيان كما ورد من مجلس النواب.

وحسب الأطر الدستورية المعمولة في تشريع القوانين تم إرسال مشروع القانون إلى الملك وله خياران إما توشيح القانون بالإرادة الملكية والموافقة عليه كما ورد من مجلس الأمة، أو إعادة قانون العفو العام إلى مجلس الأمة لإجراء تعديلات وتوصيات الملك عليه.

ويوم الثلاثاء ٢/ ٤/ ٢٠٢٤ صادقت الإرادة الملكية على قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ليتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح قانوناً نافذاً ساري المفعول ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة .

ليتم :

١) الإفراج عن جميع المساجين والموقوفين .

٢) إعفاء أصحاب الإسباقيات من الإستمرار بالتوقيع على الإقامة الجبرية .

٣) شطب القيود والاسباقيات من السجلات الجرمية .

الذين شملهم قانون العفو العام مباشرة ودون الحاجة لمراجعة المحاكم أو تقديم استدعاءات للإفراج بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة .

أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

وبهذا يتم الإفراج عن ٧٣٥٥ نزيلاً في مراكز الإصلاح منهم :

١) ٤٦٨٨ بجنح مختلفة .

٢) ٢٦٦٧ من الجنح المرتبطة بالمخدرات .

وفق تصريح الحكومة .

ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي أي لا يمنع القانون :

١) الحُكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية .

٢) ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها .

٣) لا يحول دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة .

كان يجب أن يكون العفو العام شامل الجرائم الآتية :

١) جميع القضايا التي تتضمن مُصالحة إلا المُخلة بالشرف والأمن الوطن أي يكون العفو موسعاً دون تقليص ليشمل أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي .

رد الوزراء على هذا البند :

'إذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي أثناء المحاكمة، فالمحاكم عادة تأخذ بإسقاط الحق الشخصي وتخفف العقوبة بمقدار الثلث ،وإذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي أثناء المحاكمة وجرى إسقاطه بعد صدور الحكم القطعي، وعادة في رئاسة الوزراء يقدم طلبات عفو خاص ونخفض العقوبة أيضاً بعفو خاص بمقدار الثلث وبالتالي لا داعي لشمولها'.

٢) قضايا القتل إذا اقترنت بالمُصالحة أو إسقاط للحق شخصي لأن طالما هُناك صلحاً في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام .

' إذا أردنا شمول المادة ٣٢٦ في قانون العفو، فإن هذا يعني شمول مواد أخرى فيها أثر كبير وجرائم أقل خطورة لها أثر كبير على السلم المجتمعي مثل السرقة الموصوفة وجرائم البلطجة '.

٣) الغرامات المُرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية .

' فيما يخص موضوع القروض والمنح وما يترتب عليها هو التزامات مدنية وليست جرائم، والعفو يشمل الجرائم سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات وبالتالي لا مجال للحديث عن القروض والمنح أيا كانت صفة هذه القروض أو المنح '

٤) قضايا تعاطي وترويج المُخدرات شريطة أن تكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المُتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن .

٥) قضايا تهريب الأسلحة إلى فلسطين .

٦) معتقلوا دعم المقاومة لطالما طالب الشعب بإفراج غير مشروط عنهم ونظر إليهم على أنهم أبطال أدوا الواجب، أقل القليل أن يخرجوا ضمن العفو العام فما المبرر لدى السلطات بإستثنائهم !؟

٧) تقليل استثناءات قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية تضمن استثناءات واسعة لأنه قانون ضيق غير موسع لدرجة أنه غير مؤدي وظيفته .

كما قال النائب سليمان أبو يحيى :

' إن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجهات الملكية ونزعت المضمون من العفو العام وأصبح خالي الدسم '

والنائبة صفاء المومني :

' نحيي صفة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون لكن لا نريد أن يكون هناك أشخاص لم يشملهم العفو بطريقة متسرعة '.

٨) عدم شمول قانون العفو العام جرائم ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 'من باب التسامح' دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني وفقاً للرئيس التنفيذي لمنظمة 'محامون بلاحدود' المحامي صدام أبو عزام .

**ما يشمله العفو العام من جرائم :

١) جميع الغرامات والمخالفات منها :

١_ الغرامات المترتبة على تصاريح العمل للأردني وللسنوات السابقة لغير الأردني .

٢_ المخالفات المرورية السير.

٣_ المخالفات المسجلة بحق سائقي مركبات التطبيقات الذكية .

٤_ مخالفات الوزن الزائد للشاحنات على 'القبان' .

٥_ مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، بإستثناء الدعاوى المدنية .

٦_ الغرامات المفروضة على أثمان المياة والكهرباء والعبث المسجل بالمياه من الخطوط الرئيسية .

٧_ غرامات المحاكم .

٨_ غرامات تجاوز الإقامة لغير الأردنيين .

٩_ غرامات جرم تعاطي المخدرات .

١٠_ غرامة جرم إصدار الشيكات بدون رصيد .

٢) إعفاء عام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ ١٩ آذار ٢٠٢٤٤، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، بإستثناء ما نص عليه مشروع القانون أي مشمولة بالعفو العام حتى لو لم تسجل بالواقعة قضية بعد ما دامت مرتكبة قبل هذا التاريخ .

٣) القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .

٤) القيود الجرمية الموجودة على سجلات الأمن العام والأجهزة الأمنية والإدارية للدولة بحيث يزيل أي أثر للجرم المعفو عنه .

٥) الموقوفين طالما أن الجرم المسند للموقوف مشمول بالعفو العام .

٦) أهم القضايا المشمولة بالعفو العام والتي لا يشترط لشمولها بالعفو إسقاط الحق الشخصي :

١- جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).

قضايا الشيكات والكمبيالات الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد بها إسقاط للحق الشخصي .

أي شيك تم تحريره أو ختمه من البنك قبل تاريخ ١٩ /٣ / ٢٠٢٤ سيكون مشمولاً بالعفو العام أي أن الشخص لا يتعرض للحبس على أثره ،وصاحب الحق يستطيع رفع دعوى مدنية/مطالبة، بالشيك لمحاسبة المشتكى عليه.

٢- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.

٣- جنحة استثمار الوظيفة.

٤- إساءة استعمال السلطة.

٥- التهاون بواجبات الوظيفة.

٦- اختلاق الجرائم.

٧- الافتراء.

٨- شهادة الزور.

٩- اليمين الكاذبة.

١٠- التقرير الكاذب.

١١- استيفاء الحق بالذات.

١٢- انتحال الشخصية.

١٣- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات وجاهي.

١٤- التهديد بكل صوره.

١٥- جرائم المطبوعات والنشر.

١٦- المصدقات الكاذبة.

١٧- التزوير بأوراق خاصة.

١٨- الاستعمال المزور.

١٩- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.

٢٠-جنحة حيازة السلاح بقصد الإتجار.

٢١- جرائم الحض على الفجور.

٢٢- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.

٢٣- الزنا.

٢٤- السفاح بين المحارم.

٢٥- الإجهاض.

٢٦- خرق حرمة الحياة الخاصة.

٢٧- انتهاك حرمة الأماكن.

٢٨- التعدي على الشرائع.

٢٩- سب الذات الإلهية.

٣٠- جرائم إفشاء الأسرار خلافاً لقانون العقوبات.

٣١- جرائم الغش.

٣٢- التسول.

٣٣- المقامرة.

٣٤- السكر وإقلاق الراحة العامة.

٣٥- اغتصاب التوقيع.

٣٦- تهريب الأموال.

٣٧- الإيذاء البسيط.

٣٨- الغش إضراراً بالدائنين.

٣٩- جنحة السرقة الموصوفة.

٤٠- النشل.

٤١- كتم اللقطة.

٤٢- جنحة تعاطي المخدرات وبغض النظر عن التكرار.

٤٣- جريمة التسبب بالإيذاء.

٤٤- جرائم قوانين الملكية الفكرية.

٤٥- جرائم قانون الكهرباء.

٤٦_ القضايا المنظورة .

**ما لا يشمله العفو العام من جرائم :

١) بعض الغرامات والمخالفات منها :

١_ غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لأن هذه الغرامات في تسويات قرارات مجلس الوزراء يتم التسوية بين المكلفين والضريبة ويعفون من الغرامات إذا تم دفع أصل الضريبة .

٢_ أثمان المياه والكهرباء والعبث بهما .

٣_ الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي إلا إذا قام الشخص بدفع أصل الضريبة .

٤_ رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة لغير الأردني .

٥_ غرامة التهرب الضريبي .

٢) القروض الجامعية والبنكية والتعويضات وغيرها لما يترتب عليها من التزامات مدنية للحفاظ على الحقوق الشخصية .

٣) استثنى الجرائم الآتية من العفو العام :

١_ التي تقوض جهود الدولة في محاربة غسل أموال والإتجار بالبشر والفساد والمخدرات .

٢_ الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على السلطة العامة بصفتها جرائم تؤثر على الأمن الوطني مثل إتلاف سجلات السلطة العامة وتزوير أختام الدولة وجرائم التجسس وجمعيات الأشرار وجمعيات غير المشروعة والإرهاب والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي .

٣_ بعض الجرائم الخطيرة الواقعة على الأشخاص والأموال التي تؤثر على السلم المجتمعي كجرائم القتل والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت والرق والسرقة الجنائية والسلب والسرقة بالتهديد وجرائم الايذاء البليغ والبلطجة وجرائم الايذاء والاحتيال وإضرام الحريق والإفلاس الاحتيالي والقتل الناجمة استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية والمفرقعات دون داعي وجرائم التزوير الجنائي .

٤_ الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والجرائم الإقتصادية والإعتداء على طرق النقل والمواصلات .

وهذه الجرائم المستثناه من العفو العام جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالاً جرمية من ٢٤ قانوناً

٤) التجارة بالمخدرات والترويج والزراعة ومنح الوصفات الطبية وما إلى ذلك .

٥) السرقة الموصوفة والسرقة المكيفة من قبل النيابة العامة على أنها جناية .

٦) الذم والقدح والتحقير خلافاً لقانون الجرائم الإلكترونية إذا كان فيها إسقاط حق شخصي فهي مسقطة بحكم القانون لا من العفو العام.

٧) ارتكاب الجرم بعد تاريخ ١٩/ ٣ / ٢٠٢٤ .

**سوف استعرض بعض الجرائم غير المشمولة في العفو العام لسنة ٢٠٢٤ من عدة قوانين :

١*الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ :

١_ المؤامرة مادة ١٠٧ .

٢_ الإعتداء على أمن الدولة مادة ١٠٨ .

٣_ الخيانة مادة ١١٠ .

٤_ دس الدسائس لدى دولة أجنبية مادة ١١١ .

٥_ دس الدسائس لدى العدو مادة ١١٢ .

٦_شل الدفاع الوطني مادة ١١٣ .

٧_ اقتطاع أراض أردنيون بالخطب والكتابات مادة ١١٤ .

٨_ تقديم المساعدة لجنود الأعداء مادة ١١٥ .

٩_ الأفعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف مادة ١١٦ .

١٠_ الأجانب مادة ١١٧ .

١١_ الجرائم الماسة بالقانون الدولي مادة ١١٨ .

١٢_ محاولة قلب دستور دولة أجنبية موالية مادة ١١٩ .

١٣_ القتال لمصلحة دولة أجنبية مادة ١٢٠ .

١٤_ تحقير دولة أجنبية مادة ١٢٢ .

١٥_ الإتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة مادة ١٢٧ .

١٦_ المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية مادة ١٢٨ .

١٧_ إخفاء واختلاس اموال دولة معادية مادة ١٢٩ .

١٨_ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات مادة ١٣٠ .

١٩_ إذاعة أنباء كاذبة في المملكة وخارجها مادة ١٣١_١٣٢ .

٢٠_ جرائم المتعهدين مادة ١٣٣ .

٢١_ الغش في العقود مادة ١٣٤ .

٢٢ _ الإعتداء على حياة جلالة الملك أو حريته مادة ١٣٥ .

٢٣_ تغيير الدستور بطرق غير مشروعة مادة ١٣٦ .

٢٤_ إثارة العصيان ضد السلطات مادة ١٣٧ .

٢٥_ منع السلطات من ممارسة وظائفها مادة ١٣٨ .

٢٦_ المؤامرة مادة ١٣٩ .

٢٧_ اغتصاب السلطة مادة ١٤٠ .

٢٨_ تأليف الفصائل المسلحة مادة ١٤١ .

٢٩_ الفتنة مادة ١٤٢ .

٣٠_ العصابات المسلحة مادة ١٤٣ .

٣١_ المشتركون في عصابات مسلحة مادة ١٤٤ .

٣٢_ تسهيل جنايات الفتنة مادة ١٤٥ .

٣٣_ المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات مادة ١٤٦ .

٣٤_ الإرهاب مادة ١٤٧_١٤٨ .

٣٥_ إثارة النعرات مادة ١٥٠ .

٣٦_ الإنتماء إلى جمعيات غير مشروعة مادة ١٥١ .

٣٧_ إذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد مادة ١٥٢ .

٣٨_ النيل من مكانة الدولة المالية مادة ١٥٣ .

٣٩_ جمعيات الأشرار مادة ١٥٧ .

٤٠_ عصابات السلب المسلحة مادة ١٥٨ .

٤١_ الجمعيات غير المشروعة والانتساب إليها مادة ١٥٩_١٦٠ .

٤٢_ تشجيع الأفعال غير مشروعة مادة ١٦١ .

٤٣_ دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة مادة ١٦٢ .

٤٤_ نشر منشورات الجمعية غير المشروعة مادة ١٦٣ .

٤٥_ الرشوة وطلب الرشوة وعقوبة الراشي وإعفاءه من العقوبة مادة ١٧٠_١٧٣ .

٤٦_ الاختلاس مادة ١٧٤ .

٤٧_ الاختلاس استثمار الوظيفة بالغش مادة ١٧٥ .

٤٨_ مقاومة الموظفين أثناء العمل مادة ١٨٥ .

٤٩_ المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً مادة ١٨٦ .

٥٠_ اعتداء على موظف مادة ١٨٧ .

٥١_ احراق أو إتلاف سجلات السلطة العامة مادة ٢٠٥ .

٥٢_ تقليد ختم الدولة مادة ٢٣٦ .

٥٣_ تقليد ختم إدارة عامة أو دمغه مادة ٢٣٧ .

٥٤_ إتلاف المادة الجرمية مادة ٢٣٨ .

٥٥_ البنكنوت مادة ٢٣٩_٢٤٥ .

٥٦_ صنع المسكوكات الزائفة مادة ٢٤٦ .

٥٧_ الطلاء بقصد التزييف مادة ٢٤٧ .

٥٨_ رفض قبول أوراق النقد القانونية مادة ٢٥٥ .

٥٩_ التزوير الجنائي مادة ٢٦٢ .

٦٠_ إساءة استعمال امضاء على بياض وادخال معلومات غير قانونية مادة ٢٦٣ .

٦١_ الاغتصاب مادة ٢٩٢ .

٦٢_ مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة مادة ٢٩٣ .

٦٣_ مواقعة أنثى قاصر مادة ٢٩٤ .

٦٤_ مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل ١٨ سنة مادة ٢٩٥ .

٦٥_ هتك عرض بالعنف أو التهديد مادة ٢٩٦ .

٦٦_ هتك عرض من لا يستطيع المقاومة مادة ٢٩٧ .

٦٧_ هتك العرض بدون عنف أو تهديد مادة ٢٩٨ .

٦٨_ هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة مادة ٢٩٩ .

٦٩_ تشديد العقوبات السابقة مادة ٣٠٠ .

٧٠_ الخطف بالتحيل أو الإكراه مادة ٣٠٢ .

٧١_ القتل مادة ٣٢٦ .

٧٢_ الظروف المشددة للقتل القصد مادة ٣٢٧ .

٧٣_ عقوبة الإعدام على القتل القصد مادة ٣٢٨ .

٧٤_ جناية الضرب المفضي للموت مادة ٣٣٠ .

٧٥_ تسبب بالوفاة بإهمال أو قلة احتراز مادة ٣٤٣ .

٧٦_ الإيذاء مادة ٣٣٤ مكررة .

٧٧_ احداث عاهة دائمة مادة ٣٣٥ .

٧٨_ اجهاض حامل مادة ٣٣٦ .

٧٩_ المشاجرة الناجم عنها قتل أو تعطيل عضو مادة ٣٣٨ .

٨٠_ اضرام الحرائق قصداً مادة ٣٦٨ .

٨١_ الحريق المؤدي للوفاة مادة ٣٧٢ .

٨٢_ تخريب الطرق والجسور مادة ٣٧٦ .

٨٣_ تعطيل الخطوط الحديدية مادة ٣٧٧ .

٨٤_ التسبب بإغراق السفن والمركبة الهوائية مادة ٣٧٨ .

٨٥_ قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية مادة ٣٧٩ .

٨٦_ الاتلاف أثناء فتنة أو عصيان مسلح مادة ٣٨٠ .

٨٧_ السرقة ليلاً أو نهاراً مادة ٤٠١ .

٨٨_ جناية السلب في الطريق العام مادة ٤٠٢ .

٨٩_ جناية السلب بإستعمال العنف مادة ٤٠٣ .

٩٠_ سرقة أماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع مادة ٤٠٤ .

٩١_ جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات مادة ٤٠٥ .

٩٢_ الابتزاز مادة ٤١٥ .

٩٣_ الاحتيال مادة ٤١٧ .

٩٤_ استغلال عديمي الأهلية وناقصيها مادة ٤١٨ .

٩٥_ الإفلاس الاحتيالي مادة ٤٣٨ .

٩٦_ الاشخاص المعاقبون عند إفلاس شركة تجارية

مادة ٤٣٩ .

٩٧_ التنقيب عن المياه مادة ٤٥٥ .

٩٨_ هدم أو قلب أو تخريب انشاءات المياه مادة ٤٥٦ .

٢*الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ :

١_ إساءة الائتمان مادة ٢٨ .

٢_ سرقة السلاح والذخيرة مادة ٢٩ .

٣_ سرقة المتاع مادة ٣٠ .

٤_ الاختلاس مادة ٣١ .

٥_ السطو مادة ٣٣ .

٦_ اتلاف المواد الحربية مادة ٣٤ .

٧_ تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها مادة ٥٩ .

٣*الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ٥٠ لسنة ١٩٧١ :

١_ الدخول إلى مكان محظور مادة ١٤ .

٢_ سرقة وثائق أو معلومات مادة ١٥ .

٣_ حيازة أو علم سر من الأسرار مادة ١٦ .

٤*الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ :

١_ تقدم مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه مادة ٧ .

٢_ وضع مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور مادة ٨ .

٣_ عقوبة إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٠ .

٤_ عقوبة صرف أو قدم أو وصف المستحضرات خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١١ .

٥_ عقوبة مقاومة الموظفين خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٢ .

٦_ عقوبة تغيير وجهة نقل المواد خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٣ .

٧_ حيازة أو تعاطي أو استعمال أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الإتجار مادة ١٤/ب .

٨_ عقوبة التوزيع والترويج خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٥ .

٩_ عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٦ .

١٠_ عقوبة إدخال السلائف الكيماوية خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٧ .

١١_ عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ١٨ .

١٢_ قيام بأفعال بقصد الإتجار مادة ١٩ .

١٣_ ارتكاب جرائم محددة مادة ٢٠ .

١٤_ دخول العقارات والأماكن خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ٢٣ .

١٥_ مسك السجلات خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ٢٥ .

١٦_ عمليات الوزن ونسب التجاوز خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ٢٦ .

٥* مادة ٢٧ التسبب في الوفاة إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ .

٦*جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة ٥ من قانون ابطال الرق لسنة ١٩٢٩ .

٧*مخالفات مادة ١٢ من قانون المفرقعات رقم ١٣ لسنة ١٩٥٣ .

٨* مادة ٣٠ / أ من قانون سلطة المياة رقم ١٨ لسنة ١٩٨٨ .

٩* مادة ١٨ و مادة ١٩ أ +ب من قانون حماية البيئة رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ .

١٠* مادة ١١ أ + ب من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢ .

١١* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإعسار رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ .

١٢* الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها خلافاً لقانون محاكمة الوزراء رقم ٣٥ لسنة ١٩٥٢ .

١٣* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ .

١٤* الجرائم المرتكبة خلافاً لقانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ أو أي جرم يسند بدلالته .

١٥* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤ .

١٦* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المنافسة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٤ .

١٧* جرائم الإتجار بالبشر خلافاً لقانون منع الإتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

١٨* جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٧ ورقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ .

١٩* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ .

٢٠* الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ ورقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ أو بدلالتهما .

في الختام قانون العفو العام لم يؤدي وظيفته لأنه كان قانون ضيق غير واسع ،الجرائم المستثناة من العفو العام أكثر من الجرائم المشمولة فيه ،فحبذا لو عكس التوجهات الملكية وشمل أشخاص أكثر.

ماذا يشمل العفو العام؟ ماذا يشمل العفو العام؟ ماذا يشمل العفو العام؟ ماذا يشمل العفو العام؟ ماذا يشمل العفو العام؟

أخر اخبار فلسطين:

الإمارات : دخول 12 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1645 days old | 2,005,113 Palestine News Articles | 996 Articles in May 2024 | 283 Articles Today | from 50 News Sources ~~ last update: 18 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



ماذا يشمل العفو العام؟ - ps
ماذا يشمل العفو العام؟

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل