اخبار لبنان
موقع كل يوم -صحيفة النهار اللبنانية
نشر بتاريخ: ١١ تموز ٢٠٢٤
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لا يزال التخبط القانوني قائماً في تطبيق قانون الإيجارات من خلال الأحكام القضائية المتناقضة المستمرة في الصدور، وكان آخرها عن محكمة الاستئناف في بيروت لمصلحة المستأجر، وقضى بعدم إلزام الأخير دفع الزيادات الرضائية بالدولار على سعر الصرف لاستفادته من تقديمات حساب المستأجرين، رغم عدم تقدمه بطلبات للصندوق كل عام، لافتاً إلى عدم مباشرة عمل اللجان أصولاً حتى تاريخه، وإلى الصلاحية الحصرية للجنة في تقرير استفادة المستأجر من الصندوق. وأخذ في الاعتبار الانهيار المالي في البلد والذي أدى إلى حاجة الناس لمساعدات تمكنها من جبه هذا الانهيار.هذا الاجتهاد في الحكم الاستئنافي المبرم والمهم لا يمكن اعتباره ملزماً للمحاكم، لكنه وغيره من الأحكام المنطوية على النتيجة نفسها، تشكل معاً بحسب المحامي أديب زخور و'تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات' استقراراً في الاجتهاد، وتؤمن ثباتاً في العلاقات بين اللبنانيين، وخصوصاً أنه يتعلق بمنازل أكثر من مليون لبناني.ويعتبر أنه 'كما استقر اجتهاد محاكم الاستئناف بسريان المهل ٩ و١٢ سنة منذ عام ٢٠١٧ استناداً إلى القانون ٢/٢٠١٧ ووحد انطلاقة القانون، فما يصدر عن بعض القضاة المنفردين مخالف للمادتين ٥٨ و١٥وللاجتهاد الثابت، وما يذاع خلاف ذلك إنما هو لترهيب المواطنين ولمطالبة المستأجرين من المالكين بالإخلاءات، أو بزيادات غير مترتبة على عاتقهم أو لتوقيع عقود سنوية بشروط جديدة'، مذكراً في هذا السياق 'بصراحة القانون المطابق للاجتهاد المستمر والثابت لجهة أن الزيادات تبقى على عاتق الصندوق ولا يمكن المالك مطالبة المستأجر بها أمام أي مرجع'. ويرى أن إنشاء اللجان، بعد أعوام على صدور قانون الإيجارات، والتي لم تبدأ عملها حتى تاريخه، 'مخالف للقانون لأنه أدى الى إسقاط جميع الحقوق والمهل...