اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
بعد مرور أكثر من 26 سنة على المجلس الحالي لمجلس إدارة الضمان وتجميد تعيين أعضاء جدد فيه بما أدى إلى استمرارية عضوية البعض منذ عام 1999، يعود راهناً الحديث عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد، بعدما انتهت المهلة التي حدّدها وزير العمل الدكتور محمد حيدر للتقدم بطلبات الترشيح لعضوية المجلس في 26/09/2025.
فهل تسير الأمور وفق ما هو مرسوم له، أم يتعرّض المرسوم 13973 تاريخ 1394 الذي أصدره وزير العمل المتعلق بتحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجراء للطعن نظراً إلى تعارضه مع القانون 3193 الذي يحدد آلية اختيار المندوبين.
الدراسة التي أعدّها عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي رفيق سلامة خلصت إلى الكثير من التناقضات والإشكاليات القانونية التي تواجه تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة الضمان.
ففي القانون 319 تاريخ 223 المتعلق بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وضعت المادة العاشرة، القواعد الأساسية لتأليف مجلس إدارة الصندوق، إذ أشارت إلى أن مجلس الإدارة يتألف من مندوبين، ومن بينهم خبراء مختصون يمثلون الدولة وأصحاب العمل والعمال، على أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهيئات الأكثر تمثيلاً، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ولاحظ سلامة أن المادة 10 وزعت المندوبين الخبراء على الهيئات كالآتي: خبيران أصيلان يمثلان الدولة، 4 خبراء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل، و4 خبراء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلاً للأجراء، فيكون عدد المندوبين قد بلغ 10 مندوبين خبراء. هذا يعني حصر جميع مراكز المندوبين بالخبراء فقط، ولم يترك مركزاً للمندوبين العاديين بما يتناقض مع المادة العاشرة من القانون.
أما المرسوم رقم 13973 تاريخ 1394 فحدد الهيئات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء كالآتي: الاتحاد العمالي (4 مندوبين)، جمعية الصناعيين (مندوب أصيل واحد)، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة (مندوب أصيل واحد)، جمعية المصارف وجمعية شركات الضمان (مندوب أصيل واحد)، ونقابات المهن الحرة والهيئات المهنية (مندوبان أصيلان يتقاسمان مدة ولاية المجلس).
ويلاحظ سلامة أن المرسوم لم يراع مفهوم الهيئة الأكثر تمثيلاً التي كرّسها اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي يفرض أن تحدد الهيئات الأكثر تمثيلاً بالاسم لما يميّزها عن سائر الهيئات في درجة تمثيلها، وأن تكون الهيئة المهنية التي تترشح لتكون الأكثر تمثيلاً للمشاركة في إدارة الصندوق يتوفر فيها شرطان متلازمان وهما أن يكون تمثيلها على المستوى الوطني، وأن يشمل هذا التمثيل نشاطات مهنية متعددة. ولفت إلى أن نقابات المهن الحرة المعددة بالمرسوم تشتمل على 6 نقابات غير خاضعة حتى الآن لقانون الضمان، وتالياً لا يحق لها المشاركة في إدارة الصندوق.
وأجاز المرسوم للنقابات الحرة أن تنتخب مندوبين اثنين بدلاً من واحد يتقاسمان مدة ولاية المجلس وحدد ولاية كل عضو بثلاث سنوات، بينما مدة الولاية هي خمس سنوات.
وأجاز لوزير العمل، في حال عدم اتفاق النقابات الحرة على انتخاب مندوبيها، أن يختار بنفسه المندوبين الأصيلين، خلافاً لمبدأ اختيار المندوبين من الهيئات الأكثر تمثيلاً بطريقة الانتخاب المكرس في القانون.
أما المرسوم رقم 852 تاريخ 885 فحدد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للمندوبين الخبراء، فغالى في مستوى وتعداد هذه الشروط. فبالإضافة إلى الشهادات الجامعية المطلوبة التي يتجاوز عدد اختصاصاتها الخمسين، فرض شروط خبرة 7 سنوات، منها خبرة 5 سنوات في مراكز قيادية. ويلاحظ سلامة في السياق، عدم تناسب المؤهلات المطلوبة مع صلاحيات مجلس إدارة الصندوق.
ورأى أن جميع المؤهلات والاختصاصات الواردة فيه متوافرة في ملاك إدارة الصندوق، وتقتضي الحاكمية الجيدة فيه أن تكون مؤهلات وصلاحيات مجلس الإدارة مختلفة عن تلك المحددة للعاملين في الإدارة التنفيذية.
إزاء كل ما تقدم من عوائق وإشكاليات قانونية، يسأل سلامة 'هل يجوز إيهام المضمونين بأن نفاذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بات قاب قوسين أو أدنى، وأن الحكومة وضعت قطار إصلاح الضمان الاجتماعي على السكة؟ وهل يدرك النظام الجديد بعد 60 عاماً المحطة، أم يبقى ’على الوعد يا كمون‘؟'.