اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
لفتت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، إلى أنّ 'محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر بلاغًا إلى جميع أصحاب ومستثمري مولّدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، تحت رقم 9354/2025، جاء فيه:
'انطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة، وحفاظًا على البيئة والسّلامة العامّة، ودرءًا للتلوّث النّاجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الّذي يؤدّي إلى أضرار صحيّة وبيئيّة جسيمة سواء على الأرواح أو في الممتلكات العامّة والخاصّة،
وبناءً على التعميم رقم 9/1 تاريخ 5/8/2025 الصّادر عن وزارة البيئة، المتعلّق بإلزام أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيليّة ابتداءً من 85 كيلو فولت- أمبير المتواجدة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت،
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المتعلّق بشروط تأمين السّلامة العامّة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق)،
وبناءً على ضرورات المصلحة العامّة ومقتضيات السّلامة العامّة،
1- يُطلب من جميع أصحاب ومستثمري مولّدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركّزة ضمن: الأحياء والتجمّعات السّكنيّة، المجمّعات السّياحيّة والترفيهيّة (فندق- شاليهات) والمراكز والأسواق التجاريّة، المستشفيات، المدارس والجامعات، والمصانع والمعامل، الّذين يقومون باستثمار مولّد كهربائي واحد أو أكثر، ذات مجموع قدرة تشغيليّة ابتداءً من 85 كيلو فولت- أمبير، تقديم تقرير فنّي إلى وزارة البيئة ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ؛ وإيداع نسخة عنه مصلحة المؤسّسات المصنّفة في بلديّة بيروت.
2- يجب أن يكون التقرير الفنّي موقّعًا من قبل أحد مكاتب التدقيق الفنّي (سلامة عامّة) المسجّلة لدى إحدى نقابتَي المهندسين في لبنان، ويتضمّن إفادةً بهذا التصنيف صادرة عن النّقابة، وعلى أن يتضمّن المعلومات المطلوبة كافّة الواردة في الملحق رقم (2) من التعميم المشار إليه أعلاه.
3- في حال ثبوت عدم تقيد صاحب/ مستثمر المولّد الكهربائي بالبندَين (1) و(2) أعلاه، يعرّض إلى الملاحقة القانونيّة ولا سيّما الادّعاء عليه أمام القضاء المختص'.











































































