اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ٢٥ تموز ٢٠٢٥
علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة على بيان أحد المحامين المستأجرين حول قرار المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية وإعلانه نافذًا، واوصحت الآتي:
أولاً:إنّ قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني بتاتًا تثبيت التعويض الذي له شروطه في القانون وفق المادة /10/ ولا سيما الفقرات أ – ب – ج، وبالتالي فإنّ التعويض يطبّق حصرًا وبحدود ضيّقة وفق هذه الشروط، وإنّ كلّ تفسير آخر هو منافٍ للحقيقة وللوقائع القانونيّة. أما القول بتثبيت التعويض في نهاية السنتين أو الأربع سنوات فلا قيمة أو مفاعيل قانونية له وهو من نسج خيال صاحبه وأحلامه، ولو كان الأمر كذلك، والأمر متروك طبعًا للمحاكم، فلا حاجة لطلب تعديل القانون وتوضيح هذه الناحية في مجلس النواب.
ثانياً:تُجدّد النقابة تأكيدها على الفصل التام بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون تنظيم المؤسّسة التجاريّة رقم 11/67، وتُشدد على أن كل عنصر من عناصر المؤسسة التجاريّة – من اسم تجاري، زبائن، شهرة، موجودات وموقع – يخضع لقانون خاص ينظّم أحكامه.
وبالتالي فإنّ المأجور التجاري أو المهني أو الصناعي فيبقى خاضعًا حكمًا لقانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اعتباره جزءًا من المؤسسة التجارية. وإن محاولة توسيع نطاق قانون المؤسّسة التجاريّة على حساب قانون الإيجارات يُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني اللبناني، ويُؤدّي إلى تضارب تشريعي يُضعف من استقرار العلاقات التعاقديّة ويضرّ بالأمان القانوني للمالكين والمستأجرين على حد سواء، ولا حاجة للتوسّع في هذه النقطة بعد صدور قرار المجلس الدستوري الواضح في هذه الناحية.
ثالثاً:ترفض النقابة بشكل حاسم أيّ طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنيّة، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقرّه المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة. فأيّ بحث بإعادة تعديله اليوم يُعد بمثابة خرق لمبدأ الاستقرار التشريعي، وإساءة لحقوق المالكين الذين انتظروا طويلًا لإنصافهم بعد عقود من الظلم والجمود، وسيؤدّي من جديد إلى ضرب الثقة بخدمة الإيجار.
رابعاً:تدعو النقابة جميع المالكين والمستأجرين المعنيّين بهذا القانون إلى تطبيق أحكامه فورًا ومن دون أي تريّث، باعتباره قانونًا نافذًا وملزمًا. كما تدعو إلى الاستفسار عنه من محامين مختصّين ومحايدين، خصوصًا في ظلّ البيانات التي تهدف إلى تشويه مضمونه أو إلى تحريفها، وخصوصًا من محامين مستفيدين من الوضع الاستثنائي الذي كان قائمًا قبل نفاذ القانون الجديد.
خامساً:إن العدالة لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق، ولا يمكن لأيّ فئة أن تستمر بالتمتّع بامتياز غير مبرر على حساب فئة أخرى. والحق في الملكيّة الخاصّة، كما الحق في استثمار المأجور، لا يمكن فصلهما عن دولة القانون التي وحدها تضمن الحماية للجميع”.