اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦
تقدّم عدد من مستخدمي هيئة أوجيرو، وهم: جوزف وديع صليبا، زهير علي ضاهر، أشرف رياض حاجعلي، عصام يوسف فرج، وعبد الله جورج أبو فيصل، بواسطة وكيلهم القانوني المحامي علي عباس، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى)، سُجّلت برقم 27238 / 2026 بتاريخ 21 / 10 / 2026.استهدفت المراجعة الدولة اللبنانية -وزارة الاتصالات بصفتهما الجهة المستدعى ضدها، للمطالبة بـ: إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر بتاريخ 2026/7/8، المتضمّن الموافقة على دفتر الشروط لمشروع جرد وتخمين.وكانوا قد سبق وتقدموا بتاريخ 2026/9/7 بمراجعة إبطال المرسوم رقم 3561 تاريخ 2026/8/7 وقرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 2026/7/9.بتاريخ 2002/7/22 صدر القانون رقم 431 لتنظيم قطاع الاتصالات، فنظمت مادته 44 تأسيس شركة اتصالات لبنان وأصول تقدير الموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يتقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من وزارة الاتصالات إلى الشركة، وخصصت المادة 49 أحكاماً لأوضاع العاملين، وفي عدادهم مستخدمو أوجيرو، ونظمت المادة 50 انتقال المهام والصلاحيات والموجودات ومصير هيئة أوجيرو.كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 44 على أن قيمة الموجودات والالتزامات والأعمال الجارية المشمولة بعملية النقل المذكورة تقدرها شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفق الأصول؛ ونصت الفقرة الثانية من المادة 50 على تحديد ما يتقرر إسقاطه من الأملاك العامة أو نقله من ملكية الوزارة وأوجيرو إلى الهيئة المنظمة للاتصالات عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.وقد ناقشت هيئة الشراء العام مشروع دفتر شروط سابق، وأبدت بموجب كتابها رقم 423/ هـ.ش. ع 2025 تاريخ 2025/7/28 ملاحظات شملت تحديد نطاق الأصول والأسانيد القانونية للانتقال والتلزيم والتمويل وبعض شروط المنافسة. علماً أن بعض الملاحظات ربما تغيرت في النسخة النهائية، لا سيما مع تغير نطاق جرد أصول الخليوي.وبتاريخ 2026/10/8 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 4 الذي قضى في البند الأول بالموافقة على مشروع عقد ودفتر شروط جرد شامل وتخمين الأصول والموجودات الثابتة وغير الثابتة والمطلوبات والأشغال قيد التنفيذ والأعمال الجارية العائدة إلى الوزارة، بمديريتيها المذكورتين في القرار، وإلى أوجيرو، وذلك استكمالاً لعملية إنشاء «ليبان تيليكوم»؛ وفي البند الثاني حصر العمل بالنسبة إلى موجودات شركتي الخليوي بالجرد والتعداد الفعلي من دون تخمين؛ وفي البند الثالث أسند إدارة جميع إجراءات المناقصة إلى شركة MIC1 وفق قانون الشراء العام، على أن تتحمل شركتا الخليوي الكلفة مناصفة، ضمن مناقصة واحدة تشمل جزأين منفصلين.وكان قد سبق أن تقدم المستدعون بتاريخ 2026/9/7 بمراجعة إبطال المرسوم 3561 والقرار 2026/6. ولا تشمل تلك المراجعة القرار المطلوب إبطاله اللاحق صدوره، وتبقى لهذه المراجعة أسبابها وموضوعها وطلباتها المستقلة، إلا أنه يوجد تلازم لا شك فيه بين موضوعي المراجعتين.إن القرار المطلوب إبطاله قد تضمن مخالفات قانونية عديدة من شأنها المسّ بالوضعية الوظيفية للمستدعين والمسّ بالحقوق المكتسبة ومخالفة القانون والأعراف والمبادئ العامة، كما تضمن خطأً فادحاً في تطبيق وتفسير القوانين والمراسيم وتشويهاً للواقع، بحيث يعتبر متجاوزاً لحد السلطة ومستوجب الإبطال، وذلك للأسباب العديدة التي تم ذكرها في المراجعة المقدمة بواسطة وكيل مستخدمي هيئة أوجيرو المحامي علي عباس.











































































