اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦
ذكّر وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بالتعميم الذي أصدره في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، داعيًا أصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات إجازات العمل وتجديدها، تفاديًا لأي تأخير أو أعباء مالية.
وينصّ التعميم على ضرورة تقديم طلبات إجازات العمل أو تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك لإتاحة الوقت اللازم للمراجع المختصة لاستكمال الإجراءات وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة.
كما يوضح التعميم أن وزارة العمل لا تتحمل مسؤولية الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تنتج من التأخر في تقديم الطلبات ضمن المهلة المحددة، مؤكدًا أن مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلبات في الوقت المناسب تقع على عاتق أصحاب العلاقة.
ويشدد التعميم على أن مهلة الشهر هي مهلة إرشادية تهدف إلى تمكين المعنيين من استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب، ولا تُعدّ بأي حال تمديدًا للمهل القانونية أو التنظيمية النافذة، كما لا تعفي أصحاب العلاقة من الالتزام بأي مهلة أو شرط آخر تفرضه القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء.











































































