×



klyoum.com
syria
سوريا  ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
syria
سوريا  ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار سوريا

»سياسة» سيريانديز»

يتضمن مدارس وكليات متخصصة.. مرسوم رئاسي بإحداث‏”المسار الوطني ‌‏للتكنولوجيا المتقدمة” ‏

سيريانديز
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ - ٢٠:٢٦

يتضمن مدارس وكليات متخصصة.. مرسوم رئاسي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة

يتضمن مدارس وكليات متخصصة.. مرسوم رئاسي بإحداث‏”المسار الوطني ‌‏للتكنولوجيا المتقدمة” ‏

اخبار سوريا

موقع كل يوم -

سيريانديز


نشر بتاريخ:  ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ 

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث ‏”المسار ‌‏الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ‌‏بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، ‏وبالتنسيق مع ‌‏الوزارات الأخرى ذات ‌‏الصلة.‏ المسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، ويبدأ من المرحلة الثانوية، ويمتد إلى ‌‏‌‏التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات ‌‏وطنية عالية التأهيل في ‌‏مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع ‏الاحتياجات النوعية لسوق ‏العمل.‏ ووفق المرسوم تُحدث مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية تسمى “مدارس ‌‏التكنولوجيا المتقدمة” تقبل الطلاب في بداية هذه المرحلة وفق اختبار قبول وطني ‌‏ومعايير علمية عادلة ‏وشفافة.‏ كما يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار جامعي ‌‏‌‏خاص ‏لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى كليات” ‌‏‌‌‏التكنولوجيا المتقدمة”.‏ وفيما يلي نص المرسوم:‏ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الإعلان الدستوري. ‏ وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024.‏ يرسم ما يلي:‏ المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا ‏المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:‏ المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم.‏ وزارة التربية: وزارة التربية والتعليم.‏ وزير التربية: وزير التربية والتعليم.‏ وزارة التعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.‏ وزير التعليم العالي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏ المسار: مسار التكنولوجيا المتقدمة.‏ لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة.‏ المدرسة: مدرسة التكنولوجيا المتقدمة.‏ الكلية: كلية التكنولوجيا المتقدمة.‏ الاختصاص: أحد اختصاصات التكنولوجيا المتقدمة في المدارس أو الكليات وفق ‌‏أحكام هذا المرسوم.‏ لجنة الإشراف على المسار: لجنة الإشراف على مسار التكنولوجيا المتقدمة المشكلة ‌‏وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم.‏ النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.‏ المادة (2) : يحدث مسار متخصص في تقنيات العصر المتقدمة، يبدأ من المرحلة‏ ‏الثانوية، ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، بما يضمن إعداد كفاءات ‌‏وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والربط مع ‌‏الاحتياجات النوعية لسوق العمل، يسمى “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ‌‏ويعمل بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات ‌‏الصلة.‏ المادة (3): يهدف المسار إلى تحقيق الآتي:‏ أ- إحداث مسار تعليمي متخصص في تقنيات العصر، يعد الطلبة إعداداً علمياً ‌‏وعملياً متقدماً في الاختصاصات التكنولوجية المتقدمة الرقمية والصناعية.‏ ب – بناء كوادر وطنية متمكنة في الاختصاصات التقنية الحيوية التي يحتاجها سوق ‌‏العمل والاقتصاد الوطني.‏ ج – تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية الوطنية في الاقتصاد الرقمي.‏ د – ربط التعليم الثانوي التخصصي بمسار جامعي تطبيقي يتيح للطالب المتميز ‌‏الحصول على درجة جامعية في مدة زمنية مُخفضة.‏ هـ – توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسائر التقنيات الرقمية ‌‏والصناعية المتقدمة في المنظومة التعليمية الوطنية.‏ و- تأسيس شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات التقنية لضمان ‌‏التحديث المستمر لمضامين المسار ومناهجه.‏ ز – إعداد جيل متمكن في اختصاصات نادرة ونوعية، قادرة على قيادة التحول ‌‏الرقمي والصناعي في الدولة.‏ ح- تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية والبحث التطبيقي المنتج.‏ ط-رعاية الطلبة الموهوبين وفتح مسارات وطنية عادلة أمامهم وفق معايير الكفاءة ‌‏والتميز.‏ المادة (4):‏

أ – تحدث في الجمهورية العربية السورية مدارس متخصصة ضمن المرحلة الثانوية ‌‏تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة”، تقبل الطلاب في بداية المرحلة الثانوية وفق ‌‏اختبار قبول وطني ومعايير علمية عادلة وشفافة، ويُمنح الناجح بنهايتها شهادة ‌‏الثانوية باختصاص التكنولوجيا المتقدمة. ‏

ب- تُفتتح لهذا المسار مدارس متخصصة تسمى “مدارس التكنولوجيا المتقدمة ” بقرار ‌‏من وزير التربية، تُحدد فيها الاختصاصات المعتمدة ومكان المدرسة وطاقتها ‌‏الاستيعابية، وفق خطة وطنية تراعي العدالة الجغرافية.‏ ج- يُعتمد في مدارس التكنولوجيا المتقدمة الاختصاصان الآتيان:‏ ‏1- التكنولوجيا المتقدمة الرقمية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الذكاء الصناعي، ‌‏الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات المتقدمة.‏ ‏٢- التكنولوجيا المتقدمة الصناعية: ويضم الاختصاصات الفرعية: الروبوتات، ‌‏الأتمتة الصناعية، الطاقة الذكية، التصنيع الذكي.

‏

د – يجوز إضافة اختصاصات جديدة أو دمج اختصاصات قائمة أو إلغاؤها بقرار ‌‏من المجلس بناءً على اقتراح وزير التربية وتوصية لجنة الإشراف، وذلك وفق ‌‏متطلبات سوق العمل والمستجدات التقنية العالمية.‏

‏ المادة(5): ‏

أ-يتم القبول في المدرسة بقرار من وزير التربية سنوياً وفق الشروط الآتية:‏

‏1-النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.‏

‏2-اجتياز اختبار وطني معياري.‏

ب- تحدد بقرار من وزير التربية وبعد إقرار لجنة الإشراف، تعليمات القيد والقبول ‌‏وكيفية حساب تسلسل درجات الناجحين وقبولهم وفق الطاقة الاستيعابية للمدارس ‌‏المفتتحة.‏ المادة (6):‏ أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة إشراف تُسمى “لجنة الإشراف على المسار الوطني ‌‏للتكنولوجيا المتقدمة”، على النحو الآتي: ‏ ‏- وزير التربية والتعليم.‏

‏- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏

‏- معاون وزير التربية والتعليم المختص.‏

‏- معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص.‏

‏- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. ‏

‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة.‏

‏- ممثل عن القطاع الخاص التقني والصناعي.‏

‏- ثلاثة خبراء مستقلين في التكنولوجيا والابتكار والتعليم.‏

‏-خبير قانوني.‏ ب – تجتمع لجنة الإشراف بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ‌‏الأغلبية، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين.‏ ج – للجنة الإشراف دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق ‏في التصويت.‏ المادة (7) تتولى لجنة الإشراف المهام الآتية:‏ أ- اقتراح السياسة العامة للمسار.‏ ب – اعتماد الخطط والمناهج التكاملية والمسارات التخصصية ومراجعتها وتحديثها ‌‏وفق المستجدات العلمية العالمية.‏ ج – اقتراح إحداث المدارس والكليات والبرامج المرتبطة بالمسار.‏ د – إقرار معايير القبول والانتقال والتقويم.‏ هـ – اقتراح اعتماد الشراكات الوطنية والدولية.‏ و- الإشراف على جودة التعليم والتدريب والمخرجات.‏ ز – متابعة مؤشرات الأداء والتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.‏ ح- إقرار نظام الحوافز والمنح والمكافآت خلال فترة دراسة الطلاب والمعلمين ‌‏والخبراء.‏ المادة (8):تعتمد مناهج المدرسة على الدمج بين التعليم النظري، والتطبيق العملي، ‌‏والمشاريع المخبرية، والبرمجة، والتصميم الهندسي، على ألا تقل نسبة التعليم العملي ‌‏والمخبري والمشروعات التطبيقية عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‌‏المرسوم.‏ المادة (9): تلتزم لجنة الإشراف بتحديث المناهج دورياً، وبما لا يتجاوز دورة مراجعة ‌‏كل ثلاث سنوات، بالاستناد إلى تطور التقنيات العالمية، وحاجات سوق العمل، ورأي ‌‏الجامعات، وبعد الاستئناس برأي القطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين.‏ المادة(10):‏ أ – يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية من الاختصاصات ‌‏الموافقة بالتدريس والإشراف في المدرسة إضافة إلى عملهم الجامعي، وتحدد شروط ‌‏التكليف بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير التربية، وتحدد أجورهم في ‌‏النظام المالي.‏ ‏ ب- لوزير التربية التعاقد مع متخصصين من الأكاديميين والخبراء لتدريس مقررات ‌‏محددة أو الإشراف على المشاريع التطبيقية، وتُحدد شروط التعاقد وأجوره في النظام ‌‏المالي.‏ ج- يتقاضى المعلمون في ملاك الوزارة الذين يتم تكليفهم بالتدريس في المدرسة ‌‏تعويضاً شهرياً قدره /25%/ من أجرهم الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.‏ المادة (11): تمنح شهادة ثانوية تخصصية تسمى “الشهادة الثانوية في التكنولوجيا ‌‏المتقدمة ” ويحدد نظامها الدراسي، وآلية امتحاناتها، ومعادلتها، وحقوق حاملها في ‌‏القبول الجامعي، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح لجنة الإشراف، وتعد ‌‏شهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة معادلة لشهادة الثانوية العامة في جميع ‌‏الحقوق والمزايا.‏ المادة (12): يُحدث في الجامعات العامة، وبقرار من مجلس التعليم العالي، مسار ‌‏جامعي خاص لحاملي الشهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كليات تسمى ‌‏كليات” التكنولوجيا المتقدمة”.‏ المادة (13): تكون مدة الدراسة الجامعية في الكلية ثلاث سنوات دراسية، وفق نظام ‌‏الساعات المعتمدة أو الفصول الدراسية المكثفة وفق ما يحدده مجلس التعليم العالي، ‌‏وتنتهي بمنح الطالب درجة جامعية تطبيقية في أحد مسارات التكنولوجيا المتقدمة، ‌‏تؤهله مباشرة لدخول سوق العمل أو متابعة المسار البحثي. ‏ المادة (14): للطلبة في المسار الجامعي متابعة دبلوم تأهيل وتخصص في ‌‏التكنولوجيا المتقدمة، لمدة عام إضافي يمنح بموجبه إجازة في هندسة التكنولوجيا ‌‏المتقدمة.‏ المادة (15): للطلبة الحاصلين على دبلوم التأهيل والتخصص في التكنولوجيا ‌‏المتقدمة، متابعة مسار بحثي متقدم، يشمل برامج الماجستير البحثي، والحاضنات ‌‏التقنية ومخابر الابتكار، وبرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الوطنية ‌‏والدولية.‏

المادة (16): تلتزم الجامعات التي تعتمد المسار بالآتي:‏ أ- متابعة المسارات التكنولوجية المتقدمة التي أنجزها الطالب في المرحلة الثانوية ‌‏ضمن مدارس التكنولوجيا المتقدمة وفق ضوابط أكاديمية.‏ ب- تصميم برامج جامعية تطبيقية مكثفة ومتصلة بالمسارات الثانوية. ‏ ج – إلزام الطلبة بمشروعات تخرج تطبيقية قابلة للتحويل إلى منتجات أو شركات ‌‏ناشئة.‏ د – اعتماد تدريب عملي إلزامي في مؤسسات تقنية أو صناعية أو بحثية.‏ هـ – ربط البرامج بحاضنات أعمال ومراكز ابتكار ومخابر بحثية متخصصة.‏ المادة (17): للجنة الإشراف إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات، ومراكز البحث، ‌‏والشركات التقنية، والمنظمات الدولية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصناعية، ‌‏بما يحقق أهدافها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏ المادة (18): تتكون إيرادات المسار من:‏ أ- الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة.‏

ب- المنح والإعانات والهبات المقبولة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏ ج- عائدات الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التي تقدمها.‏ د- مساهمات الشركاء من القطاعين العام والخاص وبرامج التعاون الدولي.‏ هـ – عوائد الملكية الفكرية والمشروعات الابتكارية وفق أنظمة خاصة. ‏ المادة (19): تضع لجنة الإشراف نظاماً خاصاً لحماية الملكية الفكرية للمشروعات ‌‏الطلابية والبحثية، يضمن حقوق الطلبة والمشرفين والمؤسسات التعليمية، ويشجع ‌‏تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات ناشئة.‏ المادة (20): تلتزم لجنة الإشراف بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبأخلاقيات ‌‏البحث العلمي، وأمن البيانات، والسلامة المخبرية، وحماية الأطفال واليافعين، ‌‏والحوكمة الرشيدة.‏ المادة (21): يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير ‏المالية.‏ المادة (22): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزيري التربية والتعليم ‌‏العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.‏ المادة (23): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏ أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

سيريانديز
صحيفة اقتصادية الكترونية سورية مستقلة تصدر عن شركة المرصد السوري للإعلام والأعمال
سيريانديز
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار سوريا:

"موقف دمشق واضح".. أول تعليق سوري على تقارير إرسال مقاتلين إلى اليمن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
5

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2533 days old | 171,876 Syria News Articles | 514 Articles in Oct 2026 | 7 Articles Today | from 46 News Sources ~~ last update: 6 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم