اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ١٠ أذار ٢٠٢٦
وعملاً بأحكام المادة 41 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026) التي تنصّ على أنه: ' يُمنح الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) مهلة أقصاها شهرين من تاريخ نشر هذا القانون لتقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام هذه المادة العائدة للعام 2024 '،
لذلك،











































































