اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني'أسيج'المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026م، في تمام الساعة 7:00 مساءً.
وقالت 'أسيج'، في بيان لها على 'تداول'، اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 900 ألف سهم عادي جديد معوقف العمل بحق الأولوية.
وأوضحت الشركة، أنه من المقرر زيادة رأس المال من 291 مليون ريال مقسم إلى 29.1 مليون سهم عادي متساوية القيمة، إلى 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم عادي متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 90 ألف سهم عادي جديد (بما يمثل حوالي 3.09% من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات سعودي للسهم الواحد.
ونوهت 'أسيج'، بأن شركة 'ديار العربية للاستثمار' سوف تقوم بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث سوف تصبح ملكيتها 3% من رأس المال بعد زيادته؛ وعليه سوف تنخفض ملكية المساهمين الحاليين من 100% إلى 97% من إجمالي رأس المال بعد اكتمال عملية زيادة رأس المال.
وحول أسباب زيادة رأس المال، بينت 'أسيج'، أنها ستتم بغرض الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين وقيمته 300 مليون ريال سعودي.
وتكون الأحقية لشركة ديار العربية للاستثمار بالاكتتاب بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
ومن المقرر التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
وأشارت 'أسيج'، إلى أنه سيتم التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين راكان نصر ابودف (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 1 يوليو/ تموز 2026 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17 مايو/ أير 2029 م خلفاً للعضو السابق علي بن يحيى الجعفري (عضو غير تنفيذي).
كما لفتت إلى أنه سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات؛ وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق؛ وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.










































