اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
الخبر - إبراهيم الشيبان
رصد مشروع تعديلات 'النظام البحري التجاري' من الهيئة العامة للنقل، معاقبة المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له أو مخالفته شرطا أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قبل المتعاملين معه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة الف ريال - تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما.
وكانت الهيئة العامة للنقل، دعت قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في المرئيات بخصوص مشروع تعديلات ' النظام البحري التجاري' خلال الفترة 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2025، عبر منصة 'استطلاع'، مشيرة إلى أن مشروع تعديل عدد من مواد النظام البحري التجاري يأتي ضماناً لمواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات البحرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقاً للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع البحري.
واقترح مشروع التعديل منح الرئيس صلاحية اصدار جدول التصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها. والظروف المشددة والمخففة لها.
وتضمن مشروع التعديل، معاقبة المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له أو مخالفته شرطا أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قبل المتعاملين معه بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار مع إعطاء المهلة التصحيحية للمخالفات الغير الجسيمة - إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيا- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة الف ريال - تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
واشتمل مشروع التعديل قيام لجنة او اكثر للنظر في الاعتراضات على مخالفات احكام النظام أو اللوائح ، وتصدر قراراتها بالأغلبية خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، وتكون قراراتها مسببة.
وأكد مشروع التعديل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (23) خلال مدة الاعتراض أو التظلم من قرار العقوبة.