اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
الخير - ابراهيم الشيبان
دعت مديرية الأمن العام، قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، لإبداء الرأي بخصوص مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة) خلال الفترة 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2025.
ويهدف المشروع إلى إجراء تحسينات أمنية في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وفق ما تم رصده خلال الثلاث عشرة سنة الماضية من تاريخ صدور اللائحة وبما يواكب المستجدات الأمنية وتنظيم عملية إتلاف السيارات المصفحة، والإجراءات الواجب إتباعها حال اكتشاف فقد بأجزاء السيارة المصفحة عند الاتلاف وتحديد جهة بعينها تتولى عملية الاتلاف، وكذلك تحديد عمر افتراضي لها بما يعالج اشكالية قدم بعض سيارات نقل النقود، والزام الموردين بعمل اجراءات المطابقة للسيارة المصفحة وفق ما لدى هيئة الصناعات العسكرية النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
واقترح مشروع التعديل إلزامية تجديد الترخيص ويكون ذلك بعد إنفاذ ما عليها من قرارات وزارية متعمدة، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ صدور موافقة صاحب الصلاحية على طلب التجديد ويوضح تاريخ التجديد في الترخيص ويحق لها التقدم بطلب التجديد قبل شهرين من نهايته.
وألزم المشروع، ابلاغ (مركز العمليات الأمنية الموحدة ۹۱۱ بالمناطق التي يعمل بها ومركز عمليات الأمن العام بالمناطق الأخرى) وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كافي لا يقل عن ثلاث ساعات سواء المنقولات نقود أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة بواسطة أي من وسائل الاتصال وعدم توقفها إلا عند الحالات الطارئة مع الالتزام بخط السير وعدم تغيير إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي قدمت البلاغ لها.
وتضمن المشروع اخضاع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق ولها الحق في تفتيش مراكزها الرئيسية وفروعها ومشرفيها وحراسها وسياراتها في أي وقت مع الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاماً.
وشدد المشروع، على السيارات غير السعودية المخصصة لنقل النقود من الخارج عند دخولها، أن تكون بنفس المواصفات الفنية المتعلقة بالتصفح والواردة باللائحة وفق تصاريح صادرة من بلدها وأن تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي بتسيير سيارة حراسة مسلحة لمرافقتها على أن تكون السيارة المرافقة تابعة لشركة مؤسسة محلية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتبدأ أعمال المرافقة من خارج الدائرة الجمركية بالمنفذ حتى وصولها للجهة المستفيدة ومن ثم عودتها للدائرة الجمركية.
واشترط المشروع على الجهة الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط أن تؤمن مكان مغلق في المنطقة المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لإيقاف سيارات النقل فيه مع تأمينه بحراسة أمنية مدنية خاصة، مع التزام الجهة التابعة لها سيارة النقل بتأمين سيارة مصفحة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل النقود حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة واضطرت للبقاء بالموقع أو تعطلت سيارة النقل.
وألزم المشروع الجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إيجاد غرفة مراقبة وتحكم بالمدينة التي يوجد بها مقرها الرئيسي بما يمكنها من تحديد مواقع سيارات النقل التابعة لها وإيقافها عند الضرورة والاطلاع على تسجيل الكاميرات بداخل وخارج السيارة والاحتفاظ بفترة تسجيل لا تقل عن (۹۰) يوماً وإمكانية الربط مع أي جهة أخرى عندما يتطلب الأمر ذلك وفق ما تراه وزارة الداخلية.
واشترط المشروع على أفراد الطاقم، اتخاذ ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، وعدم إخلاء سيارة النقل أثناء عملية النقل داخل وخارج المدينة حتى عودتها لمقر إيقاف سيارة النقل التابعة للجهة المرخصة، وكذلك بقاء السائق بسيارة النقل وعدم نزوله منها أثناء عملية النقل أو التغذية، بالإضافة إلى قيام المرافق باستلام صناديق التغذية من فريق التغذية بالبنك وتغذية أجهزة الصراف الآلي أو تسليمها للجهة المرسلة إليها وفق الحارس بعد إبلاغ أبواب سيارة النقل.
وأجاز المشروع لجميع الجهات الحاصلة على ترخيص استخدام سيارات مصفحة ومخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بما لا يزيد عن (۳۰۰) سيارة لكامل اسطولها بجميع مناطق المملكة ولها زيادة أعداد السيارات بعد الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحية بشرط توفر الكفاءة في التنفيذ ووجود عقود تشغيل حالية.
وحدد المشروع عدم عمر سيارة النقل تسع سنوات من تاريخ إصدار أول استمارة لها مع وجوب عدم تسجيل أي سيارة جديدة كسيارة نقل نقود مضي على دخولها البلد أكثر من ثلاث سنوات وفق البطاقة الجمركية، كما تحتوي سيارة النقل على عدد 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية وربطها مع غرفة المراقبة والتحكم التابعة لهذه الجهة.
وحظر المشروع بيع أي سيارة مصفحة تعمل بهذا النشاط إلا لجهة حاصلة على ترخيص المزاولة النشاط أو إعادة تصديرها وفق الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن تكون كل الأجزاء الخاضعة لشروط التصفيح موجودة بسيارة النقل وكل ذلك بعد أخذ الموافقة اللازمة من وزارة الداخلية( الأمن العام(.
واشترط المشروع على الجهات المرخص لها بتصفيح سيارات نقل النقود عند التقدم بطلب بالتصفيح بالمحافظة على سيارة النقل وأجزائها وعدم نقل أي جزء من القطع الخاضعة لاشتراطات التصفيح السيارة أخرى الا بموافقة من الجهة المختصة، والابلاغ الفوري المركز الشرطة حال فقدان سيارة النقل أو أي من هذه الأجزاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحدد المشروع اشتراطات اتلاف سيارة نقل النقود المصفحة، منها وجود موافقة من صاحب الصلاحية على طلب اتلاف سيارة النقل، كما يتولى شؤون الإمداد والتموين بشرطة المنطقة وبمشاركة من إدارة الأمن الوقائي إدارة الأسلحة والمتفجرات - إدارة المرور ومن يلزم من الجهات الأخرى بالتأكد من عدم وجود أجراء مفقودة من سيارة نقل النفود محل الاتلاف من القطع الخاضعة لاشتراطات التصفيح ومن ثم يتم اتلافها كالمتبع وبمكان أمن وتوثيق ذلك بالصورة وفي السجلات مع إلغاء ترخيص السيارة، وكذلك بعث نسخة من محضر الإتلاف إلى إدارة المرور لإسقاط رخصة السير ولوحات السيارة بالإضافة لإلزام الموردين بعمل إجراءات التحقق من مطابقة مواصفات تصفيح سيارات نقل النقود وفق المعمول به لدى الهيئة العامة للصناعات العسكرية أو الجهات المختصة بذلك، وأيضا التزام شركات ومؤسسات نقل الأموال والبنوك والمصارف والصيارفة باعتماد استخدام الحقائب الحديثة التي تحتوي على خاصية بث الأخبار والإتلاف الذاتي ذلك عند نقل النقود بين البنوك والمصارف ذاتها أو مع المنشآت التجارية.
واحتوى المشروع تكوين لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من شرطة المنطقة وإمارة المنطقة والبنك المركزي السعودي على أن يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً للنظر في مخالفات أحكام نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة وفق ما ورد في المادة الخامسة عشر من النظام واللائحة فيما لا يتعارض مع اختصاصات وأنظمة الجهات الأخرى وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية ، أو من يفوضه ، على أن تتولى الجهات المختصة بشرط المناطق ضبط المخالفات وتسلم المخالفة لأقرب مركز شرطة وبعد اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية تحال إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة.