اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ١١ حزيران ٢٠٢٥
مركز إحقاق للدراسات القانونية - نقضت المحكمة العليا الشرعية حكماً يقضي برد دعوى عن مديرية الأمن العام تطالبها بالدية، وتالياً التفاصيل:
تتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:
أولاً: أقام المدعون دعوى لدى إحدى المحاكم الشرعية في المملكة في مواجهة مديرية الأمن العام وذلك للمطالبة بالدية الشرعية، وقد ادعوا فيها أن مورثهم (ح) قد قتل بعيارات نارية أطلقت عليه عمدا أثناء وجوده في نظارة القضائية في أحد المراكز الأمنية في المملكة وذلك من قبل من كان موجوداً في ذلك اليوم، وقد اعترفوا أمام هيئة التحقيق المشكلة من قبل مديرية الأمن العام بأنهم تعاملوا معه، ولم يفصح أي واحد منهم عمن قتله، وان المدعي العام الشرطي قرر منع محاكمة أي من مرتبات ذلك المركز لعدم ثبوت ما يدينهم، وفي ختام المحاكم أصدرت المحكمة الشرعية حكمها برد الدعوى لانتفاء المسؤولية عن مديرية الأمن العام عن مقتل المرحوم (ح) إذ لا ضمان مع الفرض كما في القاعدة الشرعية.
ثانياً: لم يرتض المدعون بحكم المحكمة الشرعية الابتدائية فطعنوا به لدى المحكمة الاستئنافية التي حكمت برد الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
ثالثاً: لم يرتض المدعون بحكم المحكمة الشرعية الاستئنافية فطعنوا به لدى المحكمة العليا الشرعية التي حكمت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت المحكمة العليا الشرعية حكمها وسببته على النحو التالي:
((وبمناقشة أسباب الطعن موضوعا تبين ما يلي:
1- إن المحكمة أشغلت نفسها في إثبات حادثة القتل وهي ثابتة ولا تحتاج إلى إثبات.
2- إن المحكمة قد انبرت من تلقاء نفسها للدفاع عن مشروعية القتل دفاعا عن النفس في الوقت الذي لم تدع فيه الجهة المطعون ضدها ذلك لنفي المسؤولية التقصيرية عنها وان قرار المدعي العام الشرطي بمنع محاكمة مرتب مركز الأمن لا يحوز الحجية إلا بعد أن يصادق عليه النائب العام، ثم انه لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توافرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان سندا للمادة 271 من القانون المدني
3- إن الشخص المتوفى ثبت بتقرير اللجنة الطبية انه يعاني من حالة اضطراب المزاج ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي) وانه بالنتيجة غير مدرك لكنه أقواله وأفعاله وانه غير أهل للخصومة وهو بذلك ينطبق عليه ما ينطبق على المجنون جنونا مطبقا ويأخذ حكم العجماء في تصرفاته وجناية العجماء جبار، وعليه فإن القول بأنه يأخذ حكم الصائل في غير محله خاصة انه قد احضر بواسطة مرتبات الأمن العام بناء على طلب المتصرف لإيداعه لدى مركز الطب النفسي للمعالجة وان أفراد الأمن العام كانوا على علم بحالته النفسية وكان عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تصرف يبدر منه، مما يغدو معه قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بتأييد الحكم برد الدعوى مخالفاً لصحيح القانون وحرياً بالنقض.