×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة جراسا الاخبارية»

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي

وكالة جراسا الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٤:٠٨

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة جراسا الاخبارية


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

2. (2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

3. ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

2. (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

5. وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

1. وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

2. ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين - يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

3. أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون - كما اسلفنا - من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون - مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

4. لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع - ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

قيادة الشرطة العسكرية الملكية تشارك المواطنين فرحة عيد الفطر السعيد

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
36

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2333 days old | 1,040,763 Jordan News Articles | 17,421 Articles in Mar 2026 | 417 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 19 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي - jo
العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي

منذ ثانية


اخبار الاردن

النصر يتحرك بعد رحيل لاجامي إلى الهلال - sa
النصر يتحرك بعد رحيل لاجامي إلى الهلال

منذ ثانية


اخبار السعودية

 المواصفات السعودية تحذر من الشموع السحرية - sa
المواصفات السعودية تحذر من الشموع السحرية

منذ ثانية


اخبار السعودية

أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة نهاية الأسبوع - jo
أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة نهاية الأسبوع

منذ ثانية


اخبار الاردن

محمد الشرنوبي يتلقى عزاء ابن عمه نجل صلاح الشرنوبي - eg
محمد الشرنوبي يتلقى عزاء ابن عمه نجل صلاح الشرنوبي

منذ ثانية


اخبار مصر

ترقب لمباراة النشامى أمام نظيره الكوري الجنوبي غدا - jo
ترقب لمباراة النشامى أمام نظيره الكوري الجنوبي غدا

منذ ثانية


اخبار الاردن

البكيري : حققنا الألقاب وغيرنا نال الدعم - sa
البكيري : حققنا الألقاب وغيرنا نال الدعم

منذ ثانية


اخبار السعودية

الرقابة النووية: لا مؤشرات لتسريبات إشعاعية في مصر - eg
الرقابة النووية: لا مؤشرات لتسريبات إشعاعية في مصر

منذ ثانية


اخبار مصر

كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز - ps
كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز

منذ ثانية


اخبار فلسطين

فعالية خطابية في حجة بالذكرى السنوية للصرخة - ye
فعالية خطابية في حجة بالذكرى السنوية للصرخة

منذ ثانية


اخبار اليمن

الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي - jo
الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

ارتفاع للدولار في شمال شرق سوريا - sy
ارتفاع للدولار في شمال شرق سوريا

منذ ثانيتين


اخبار سوريا

من وماذا سيكسر عنق الرئيس الأمريكي الجديد؟ - sa
من وماذا سيكسر عنق الرئيس الأمريكي الجديد؟

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

تشكيلة النشامى لمواجهة كوريا الجنوبية بالتصفيات المونديالية - jo
تشكيلة النشامى لمواجهة كوريا الجنوبية بالتصفيات المونديالية

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

رد طلب اخلاء سبيل رياض سلامة.. إليكم التفاصيل! - lb
رد طلب اخلاء سبيل رياض سلامة.. إليكم التفاصيل!

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

بري دعا الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل - lb
بري دعا الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الخميس المقبل

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

تعاون أكاديمي بين مصر ونبراسكا الأمريكية - eg
تعاون أكاديمي بين مصر ونبراسكا الأمريكية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر بعد التراجع الكبير - eg
سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر بعد التراجع الكبير

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي بوغلاب - tn
بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي بوغلاب

منذ ثانيتين


اخبار تونس

قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي - eg
قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تجاري بين امريكا والصين - jo
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تجاري بين امريكا والصين

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

جائزة ذا بيست - The Best من FIFA .. لمن صوت ميسي؟ - jo
جائزة ذا بيست - The Best من FIFA .. لمن صوت ميسي؟

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

بسبب سباق سيارات.. إصابة 3 أشخاص في دمياط - eg
بسبب سباق سيارات.. إصابة 3 أشخاص في دمياط

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

مصرع شاب إثر حادث سير في جنين - ps
مصرع شاب إثر حادث سير في جنين

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

خيب الآمال .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر - eg
خيب الآمال .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

سيد نيمار.. مش متخيل نفسي بلعب بتيشرت الأهلي - eg
سيد نيمار.. مش متخيل نفسي بلعب بتيشرت الأهلي

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

البرماوي يكتب ماهية الجدل حول قانون الأبنية والأراضي - jo
البرماوي يكتب ماهية الجدل حول قانون الأبنية والأراضي

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

3 نساء يعتزمن الترشح لرئاسة الجزائر - dz
3 نساء يعتزمن الترشح لرئاسة الجزائر

منذ ٤ ثواني


اخبار الجزائر

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء - eg
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

تجميد عضوية أسماء من منتسبي حزب جبهة العمل الإسلامي - jo
تجميد عضوية أسماء من منتسبي حزب جبهة العمل الإسلامي

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

ريهام سعيد تنشر فيديو من عيد ميلادها وتوجه رسالة - eg
ريهام سعيد تنشر فيديو من عيد ميلادها وتوجه رسالة

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

السفير البريطاني يختتم مهامه الرسمية في ليبيا بلقاء المنفي - ly
السفير البريطاني يختتم مهامه الرسمية في ليبيا بلقاء المنفي

منذ ٤ ثواني


اخبار ليبيا

جامعة مصر للمعلوماتية تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل - eg
جامعة مصر للمعلوماتية تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا - eg
انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط - eg
مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

وفاة خالة السيناريست عبد الرحيم كمال.. تفاصيل - eg
وفاة خالة السيناريست عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل