اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل طارق النوتي إن التشريعات الأردنية منحت صاحب العمل حق استبدال العاملة خلال فترة التجربة (90 يومًا) في حال الهروب أو رفض العمل أو اكتشاف مرضٍ معدٍ أو مانع من ممارسة العمل، مشدداً على أن ما بعد هذه المدة تنتقل المسؤولية كاملة إلى صاحب العمل، الأمر الذي يجعل الهروب بعد الأشهر الثلاثة عبئًا ماليًا مباشرًا عليه، مؤكداً أن هناك مؤثرات خارجية تلعب دورًا كبيرًا، مثل استغلال شبكات غير مرخصة وسماسرة –بعضهم أردنيون وآخرون من نفس جنسية العاملات– يستدرجونهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوعد برواتب أعلى أو حرية أكبر.
وأضاف لبرنامج ' واجه الحقيقة' مساء الاربعاء أن هذه الظاهرة مرتبطة أحيانًا باستغلال غير أخلاقي وعمل غير مشروع، حيث يتم تشغيل العاملات الهاربات بنظام الساعات أو في أعمال لا علاقة لها بطبيعة استقدامهن، ما يجعل بعضهن ضحايا للاتجار بالبشر. ولفت إلى أن النقابة تملك أدلة مصورة على عمليات تهريب منظمة، حيث يتم إرسال 'اللوكيشن' من العاملة ويأتي شخص بسيارة لأخذها، في شبكة عمل محكمة. وأكد أن النقابة تقوم بواجبها بإبلاغ وزارة العمل والأجهزة الأمنية عن أي تجاوزات تصل إليها، لكنها ترى أن العقوبات الحالية ليست رادعة بما يكفي.
كما دعا إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر على كل من يشغّل أو يؤوي عاملة بطرق غير قانونية، بحيث تشمل الغرامات الكبيرة والحبس، إلى جانب إلزام من يثبت تورطه برد التعويضات لصاحب العمل المتضرر. وأشار إلى أن بعض القوانين المعدلة رفعت الغرامات إلى ما بين 2000 و5000 دينار مع عقوبة السجن، إلا أن معالجة الظاهرة تتطلب أيضًا ضبط الحوالات المالية والرقابة الميدانية المكثفة، بالإضافة إلى إشراك الجيران والمجتمع المحلي في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة لحماية المجتمع وضمان حقوق أصحاب العمل والعاملات على حد سواء.
بدوره قال المستشار القانوني نمي الغول إن القانون الأردني لا يعتبر خروج العاملة من بيت صاحب العمل هروبًا بمجرد ادعائها تعرضها لظلم أو حرمان من حقوقها، بل هو ممارسة لحقها القانوني باللجوء للمكتب أو للشرطة أو لوزارة العمل، موضحاً أن النظام المعمول به منذ عام 2009 وتعديلاته حدد التزامات الأطراف كافة، وأن فترة الـ90 يومًا الأولى تعد فترة تجريبية يمكن للعاملة خلالها رفض العمل في حال سوء المعاملة أو عدم دفع الأجر، بينما يتحمل المكتب المسؤولية تجاه صاحب العمل.
وأشار إلى أن المشكلة الأخطر تكمن في حالات الهروب الممنهجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم إغراء العاملات برواتب أعلى وتشغيل غير قانوني. وهنا يرى أن العاملة كاملة الأهلية قانونيًا، مما يتيح لصاحب العمل رفع دعوى ضدها والمطالبة بالتعويض عن الضرر المالي الذي لحق به، والذي قد يصل إلى آلاف الدنانير، لاقتاًَ إلى أن التعويضات غالبًا تبقى شكلية، لأن العاملات الهاربات يقمن بتحويل أموالهن عبر قنوات غير قانونية، فلا يُعثر لديهن على مبالغ يمكن استردادها عند ضبطهن بعد سنوات.
ودعا إلى تعديل التشريعات لاعتبار تشغيل العاملة الهاربة جرمًا جزائيًا، وليس مجرد مخالفة عمل، بحيث تفرض عقوبات رادعة على كل من يشغّل أو يؤوي عاملة بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن الغرامة الحالية (50 ديناراً) غير مجدية؛ بل يجب أن تتحول إلى عقوبات مالية وجنائية أشد.
كما أوضح أن على صاحب العمل، فور هروب العاملة، التبليغ عن طريق المكتب والمركز الأمني لتخلي مسؤوليته قانونيًا، سواء خلال فترة الكفالة أو بعدها، محذرًا من أن أي تقصير في هذا الإجراء قد يجعل رب العمل عرضة للمساءلة إذا تورطت العاملة في جرائم أو أفعال غير أخلاقية لاحقًا.