اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة - السؤال: في حالة سلس البول، إذا توضأ المرء لكل صلاة فرض ولم يخرج شيء من الفَرج، ثم جاء وقت صلاة الفرض التالي وصلى بوضوء الصلاة السابقة، هل إذا تسرَّب بعض البول أثناء صلاة الفرض التالي يجب عليه تجديد الوضوء وإعادة تلك الصلاة؟ الجوابالحمد لله.ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المصاب بسلس البول أن يتطهر لكل صلاة بالاستنجاء والتحفظ والوضوء، ثم لا يضره ما يخرج بعد ذلك حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أو ينتقض وضوءه بناقض آخر.فإن لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا يحتاج إلى طهارة جديدة، ولا يضره ما خرج منه بعد دخول وقت الصلاة الثانية.قال البهوتي، رحمه الله: ' المستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء'. 'المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد' (1/ 198).وقال شمس الدين بن قدامة رحمه الله:'ويجب على كل واحد من هؤلاء- من به سلس البول والمذي والريح ونحوهم- الوضوء لوقت كل صلاة، إلا أن لا يخرج منه شيء. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة. وروي ذلك عن عكرمة، وربيعة.واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه فأرجو أن لا يكون عليه ضيق' انتهى من 'الشرح الكبير' (2/ 458 ت التركي).وجاء في 'الموسوعة الفقهية الكويتية' (22/ 264):'ومن به رعاف دائم: يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، هذا عند الحنفية والحنابلة إن خرج منه الدم، أما إن لم يخرج منه شيء فلا يتوضأ عندهم' انتهى.وذهب المالكية -كما سبق نقله عن 'الشرح الكبير'، إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة إلا بحصول ناقض غير الحدث الدائم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في آخر قوليه.قال ابن عبد البر رحمه الله: 'والوضوء عليها-المستحاضة وصاحب السلس ونحوهم- عند الإمام مالك استحباب، على ما ذكرنا عنه؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فوجه الأمر به الاستحباب' انتهى من 'التمهيد' (10/ 136).قال الشيخ أبو عمر الدبيان، حفظه الله: 'وهذا القول هو الراجح عندي، لأن الآثار في الباب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن هذا القول موافق لقواعد الشريعة من جهة أخرى كما سبق بيانه، وفيه تيسير على المبتلى من النساء ومن به سلس بول، وقد أفتى به جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام مالك وربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة، كما سبق ذكره عنهم، وذكر ابن المنذر أن القياس يقتضيه، وهل الشرع كله إلا على وفق القياس، وصرح الحافظ ابن رجب بأنه لم يصح في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة حديث'. انتهى، من 'موسوعة أحكام الطهارة' للدبيان (2/ 558).وجاء في تعليق محقِّقي 'الشرح الممتع' للشيخ ابن عثيمين: 'هذا ما كان يراه شيخُنا رحمه الله سابقًا، ثم إنَّه رجَعَ عن ذلك، وقال: إنَّ المستحاضةَ ونحوها ممَّن حدَثُه دائِمٌ، لا يجِبُ عليه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، بل يُستحَبُّ... وأمَّا رطوبةُ فرْجِ المرأة فالقَولُ بوجوبِ الوُضوءِ منها أضعفُ مِن القَولِ بوُجوبِه في الاستحاضةِ؛ لأنَّ الاستحاضةَ ورد فيها حديثٌ، بخلافِ رُطوبةِ فرْج المرأة، مع كثرة ذلك من النِّساءِ، والله أعلم' انتهى . 'الشرح الممتع' (1/503، هامش2).وبناء عليه:فعلى قول الجمهور: إن دخل وقت الصلاة الأخرى، دون أن يخرج منك شيء من البول: فطهارتك باقية لتلك الصلاة، ولا يضرك ما خرج في وقتها بعد أن دخل وأنتِ على طهارة.وعلى القول الثاني: لا يلزمك الوضوء عند كل صلاة أصلا، ولو استمر نزول البول؛ إلا أن يحصل ناقض آخر.
مدار الساعة - السؤال:
الجواب
الحمد لله.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المصاب بسلس البول أن يتطهر لكل صلاة بالاستنجاء والتحفظ والوضوء، ثم لا يضره ما يخرج بعد ذلك حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أو ينتقض وضوءه بناقض آخر.
فإن لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا يحتاج إلى طهارة جديدة، ولا يضره ما خرج منه بعد دخول وقت الصلاة الثانية.
قال البهوتي، رحمه الله: ' المستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء'. 'المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد' (1/ 198).
وقال شمس الدين بن قدامة رحمه الله:
'ويجب على كل واحد من هؤلاء- من به سلس البول والمذي والريح ونحوهم- الوضوء لوقت كل صلاة، إلا أن لا يخرج منه شيء. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة. وروي ذلك عن عكرمة، وربيعة.
واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه فأرجو أن لا يكون عليه ضيق' انتهى من 'الشرح الكبير' (2/ 458 ت التركي).
وجاء في 'الموسوعة الفقهية الكويتية' (22/ 264):
'ومن به رعاف دائم: يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، هذا عند الحنفية والحنابلة إن خرج منه الدم، أما إن لم يخرج منه شيء فلا يتوضأ عندهم' انتهى.
وذهب المالكية -كما سبق نقله عن 'الشرح الكبير'، إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة إلا بحصول ناقض غير الحدث الدائم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في آخر قوليه.
قال ابن عبد البر رحمه الله: 'والوضوء عليها-المستحاضة وصاحب السلس ونحوهم- عند الإمام مالك استحباب، على ما ذكرنا عنه؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فوجه الأمر به الاستحباب' انتهى من 'التمهيد' (10/ 136).
قال الشيخ أبو عمر الدبيان، حفظه الله: 'وهذا القول هو الراجح عندي، لأن الآثار في الباب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن هذا القول موافق لقواعد الشريعة من جهة أخرى كما سبق بيانه، وفيه تيسير على المبتلى من النساء ومن به سلس بول، وقد أفتى به جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام مالك وربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة، كما سبق ذكره عنهم، وذكر ابن المنذر أن القياس يقتضيه، وهل الشرع كله إلا على وفق القياس، وصرح الحافظ ابن رجب بأنه لم يصح في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة حديث'. انتهى، من 'موسوعة أحكام الطهارة' للدبيان (2/ 558).
وجاء في تعليق محقِّقي 'الشرح الممتع' للشيخ ابن عثيمين: 'هذا ما كان يراه شيخُنا رحمه الله سابقًا، ثم إنَّه رجَعَ عن ذلك، وقال: إنَّ المستحاضةَ ونحوها ممَّن حدَثُه دائِمٌ، لا يجِبُ عليه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، بل يُستحَبُّ... وأمَّا رطوبةُ فرْجِ المرأة فالقَولُ بوجوبِ الوُضوءِ منها أضعفُ مِن القَولِ بوُجوبِه في الاستحاضةِ؛ لأنَّ الاستحاضةَ ورد فيها حديثٌ، بخلافِ رُطوبةِ فرْج المرأة، مع كثرة ذلك من النِّساءِ، والله أعلم' انتهى . 'الشرح الممتع' (1/503، هامش2).
وبناء عليه:
فعلى قول الجمهور: إن دخل وقت الصلاة الأخرى، دون أن يخرج منك شيء من البول: فطهارتك باقية لتلك الصلاة، ولا يضرك ما خرج في وقتها بعد أن دخل وأنتِ على طهارة.
وعلى القول الثاني: لا يلزمك الوضوء عند كل صلاة أصلا، ولو استمر نزول البول؛ إلا أن يحصل ناقض آخر.