اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٥
أعلنت الحكومة عن الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع تطبيق القانون بدءا من أغسطس الجاري.
وأعلن مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة.
المادة (8) من القانون تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
حدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم 'الإيجار والسكن البديل' لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
نص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:
أبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:
سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.
ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.
مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.
حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:
ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.
وألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.
كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة