اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة جديدة في واقعة اتهام عامل جنايني بالتعدي على 5 صغار داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، مستغلا حداثة سنهم حيث تعدى عليهم وهتك عرضهم داخل المدرسة بالإسكندرية، وذلك عقب إحالة المتهم في الواقعة إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.
وشهدت التحقيقات اتهامات لعدد من العاملين بالمدرسة بتعريض حياة الأطفال للخطر، بعد صدور حكم من المحكمة على الجنايني بإحالته لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثان يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.
وجاء في تفاصيل أمر الإحالة: في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم ثان المنتزه محافظة الإسكندرية، في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلًا عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين متولّي رعايتها وآلات المراقبة “الغرفة الخاصة به” الملحقة بفناء المدرسة واهمًا إياها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها وقاطعًا صلتها بمتولي رعايتها.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادمًا بأجر عند متولّي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها: هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر مواليد عام 2020 - بأن حسر عنها وعن نفسه ملابسهما متحسسًا مناطق عفتها، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، هاتكا عرضها مستغلًا عدم تمييزها، مكررًا فعلته تلك لعدة مرات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 267 /2، 268، 290/ 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


































