اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تقول فيه: 'هل الزوج وهو يطلق زوجته لابد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟'.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الطلاق الصريح لا يشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: 'أنتِ طالق' أو 'هي طالق'، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، دون النظر إلى نية المتكلم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمد قول الكلمة نفسها، لا أنه نوى في قلبه الطلاق، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تمتاز بتحقيق دقيق في قضايا الطلاق، إذ تفرّق بين أنواع الغضب ودرجات الإدراك وعدم الإدراك عند الزوج أثناء اللفظ.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُسمى كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، كالقول: 'الحقي بأهلك'، فقد تُقال بقصد الطلاق أو بقصد آخر، وهنا يُسأل الزوج عن نيّته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا غداإخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأساالإفتاء: البر والإحسان إلى الوالدين لا يسقط بإساءة أحدهما للآخرما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء: يجوز فى هذه الحالة
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الألفاظ لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: 'عليّ الطلاق'، أو 'على الطلاق ما أنا رايح'، لأن هذه العبارات لم تُضف إلى الزوجة ولا يُقصد بها الطلاق في الأصل، ولذلك لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه في نفسه.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم، بل تحتاج إلى تحقيق مع الزوج نفسه لمعرفة الملابسات الدقيقة، لأن الحكم الشرعي يُنزَّل على الواقعة الخاصة بعد التثبت من جميع الظروف والأقوال.